منتدى القاضى - الأسرة والمجتمع العربى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قوانين الجنسية والأحوال الشخصية

اذهب الى الأسفل

نقاش قوانين الجنسية والأحوال الشخصية

مُساهمة من طرف واحد من الناس الإثنين يونيو 27, 2011 1:21 pm





قوانين الجنسية والأحوال الشخصية




جمهورية مصر العربية - قانون - رقم 154 لسنــة 2004 - نشر بتاريخ 14 \ 07 \ 2004



بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
التوقيع:
حسني مبارك



--- 3 ---


يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية ويعتبر مصريا بصدور قرار بذلك من الوزير أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب من بالرفض.
ويترتب على التمتع بالجنسية المصرية تطبيقا لحكم الفقرة السابقة تمتع الأولاد القصر بهذه الجنسية أما الأولاد البالغون فيكون تمتعهم بهذه الجنسية بإتباع ذات الإجراءات السابقة.
فإذا توفى من ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون, يكون لأولاده حق التمتع بالجنسية وفقا لأحكام الفقرتين السابقتين.
وفي جميع الأحوال, يكون إعلان الرغبة في التمتع بالجنسية المصرية بالنسبة للقاصر من نائبه القانوني أو من الأم أو متولي التربية في حالة عدم وجود أيهما.




جمهورية مصر العربية - قانون - رقم 26 لسنــة 1975 - نشر بتاريخ 29 \ 05 \ 1975



بشأن الجنسية المصرية .

التوقيع:
محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية



--- 2 ---


يكون مصرياً :
( 1) من ولد لأب مصري، أو لأم مصرية.
( 2) من ولد في مصر من أبوين مجهولين. ويعتبر اللقيط في مصر ً مولودا فيها ما لم يثبت العكس.
ويكون لمن تثبت له جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية المصرية ً إعمالا لأحكام الفقرة السابقة، أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التخلي عن الجنسية المصرية، ويكون إعلان هذه الرغبة بالنسبة للقاصر من نائبه القانوني أو من الأم أو متولي التربية في حالة عدم وجود أيهما.
وللقاصر الذي زالت عنه الجنسية المصرية ً تطبيقا لحكم الفقرة السابقة، أن يعلن رغبته في استردادها خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد.
ويصدر بالإجراءات والمواعيد التي تتبع في تنفيذ أحكام الفقرتين السابقتين قرار من وزير الداخلية، ويكون البت في زوال الجنسية المصرية بالتخلي أو ردها ً إعمالا لهذه الأحكام، بقرار منه.
_______________________
معدلة /بالاستبدال بواسطة - قانون - رقم 154 لسنــة 2004 - نشر بتاريخ 14 / 07 / 2004



--- 3 ---


يعتبر مصرياً من ولد فى الخارج من أم مصرية ومن أب مجهول أو لا جنسية له أو مجهول الجنسية ، إذا إختار الجنسية المصرية خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد بإخطار يوجه إلى وزير الداعلى ذلك خلال سنة من وصول الإخطار إليه .



--- 14 ---


الزوجة التى كانت مصرية الجنسية ثم فقدت هذه الجنسية وكذلك التى من أصل مصرى تكتسب الجنسية المصرية بمجرد منحها لزوجها أو بمجرد زواجها من مصرى متى أعلنت وزير الداخلية برغبتها فى ذلك .



============================







المملكة الأردنية الهاشمية - قانون - رقم 6 لسنــة 1954 - نشر بتاريخ 16 \ 02 \ 1954



بشأن قانون الجنسية الأردنية.



--- 4 ---


يحق لكل عربى يقيم عادة فى المملكة الاردنية الهاشمية مدة لا تقل عن خمس عشرة متتالية ان يحصل على الجنسية الاردنية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية اذا تخلى عن جنسيته الاصلية باقرار خطى . وكانت قوانين بلاده تجيز له ذلك وبشرط :
1- ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم باية جريمة ماسة بالشرف والاخلاق .
2- ان يكون له وسيله مشروعة للكسب .
3- ان يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع .
4- ان يقسم يمين الولاء والاخلاص لجلالة الملك امام قاضى الصلح .



--- 5 ---


لجلالة الملك بناء على تنسيب مجلس الوزراء ان يمنح الجنسية الاردنية لكل مغترب يقدم تصريحا خطيا باختيار الجنسية الاردنية بشرط ان يتنازل عن ايه جنسية اخرى قد يحملها عند تقديم هذا التصريح .



--- 6 ---


1 - يقدم كل تصريح او طلب الى وزير الداخلية او من ينيبة باستثناء ما نص عليه هذا القانون .
2- كل طلب علق قبول بشروط بموجب هذا القانون يجب ان يرفق بكافة الشهادات او المستندات المثبته للشروط المطلوبة .



--- 7 ---


ايفاء لغايات المواد "6،5،4 " يعتبر الشخص اردنى الجنسية من تاريخ تبليغة الموافقة على طلبه من المرجع المختص .



=======================






دولة الإمارات العربية المتحدة - قانون اتحادي - رقم 17 لسنــة 1972 - نشر بتاريخ 18 \ 11 \ 1972



بشأن الجنسية وجوازات السفر .

التوقيع:
زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الامارات العربية المتحدة



--- 1 ---


تكتسب الجنسية بحكم القانون أو بالتبعية أو بالتجنس وفقا لأحكام المواد التالية :



--- 2 ---


يعتبر مواطنا بحكم القانون :
أ- العربي المتوطن في إحدى الإمارات الأعضاء عام 1925 أو قبلها الذي حافظ على إقامته العادية فيها حتى تاريخ نفاذ هذا القانون. وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع.
ب- المولود في الدولة أو الخارج لأب مواطن في الدولة بحكم القانون.
ج- المولود في الدولة أو في الخارج من أم مواطنة بحكم القانون ولم يثبت نسبه لأبيه قانونا.
د- المولود في الدولة أو في الخارج من أم مواطنة بحكم القانون ولأب مجهول أو لا جنسية له.
ه- المولود في الدولة لأبوين مجهولين ويعتبر اللقيط مولودا فيها ما لم يثبت العكس.
________________________
معدلة /بالاستبدال بواسطة - قانون اتحادي - رقم 10 لسنــة 1975 - نشر بتاريخ 15 / 11 / 1975



=====================







مملكة البحرين - مرسوم بقانون - سنة 1963 - نشر بتاريخ 16 \ 09 \ 1963



بشأن قانون الجنسية البحرينية .

التوقيع:
عيسى بن سلمان آل خليفة - حاكم البحرين وتوابعها



--- 3 ---


الجنسية المكتسبة بالقانون سابقاً
يعتبر بحرينياً كل من اكتسب الجنسية البحرينية بموجب الإعلان رقم 20 /1356 المؤرخ في الثامن من مايو عام 1937 إذا تحصل على جواز سفر بحريني صالح صدر أو تجدد منذ سنة 1959 , أو جنسية بحرينية أو حكم قضائي نهائي.
________________________
معدلة/بالإضافة بواسطة - مرسوم بقانون - سنة 1963 - نشر بتاريخ 12 / 10 / 1963



--- 4 ---


يعتبر الشخص بحرينيا:
أ - إذا ولد في البحرين أو خارجها وكان أبوه بحرينيا عند تلك الولادة.
ب - إذا ولــد فـــي البحرين أو خارجها وكانت أمه بحرينية عند ولادته، على أن يكون مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانونا.
________________________
معدلة /بالاستبدال بواسطة - مرسوم بقانون - رقم 12 لسنــة 1989 - نشر بتاريخ 08 / 07 / 1989



--- 5 ---


يعتبر الشخص بحرينيا إذا ولد في البحرين لأبوين مجهولــين. ويعتبر اللقيط مولودا فيها ما لم يثبت العكس.
________________________
معدلة /بالاستبدال بواسطة - مرسوم بقانون - رقم 12 لسنــة 1989 - نشر بتاريخ 08 / 07 / 1989



--- 7 ---


(1) المرأة الأجنبية التي تتزوج من بحريني بعد تاريخ العمل بهذا القانون لا تصبح بحرينية إلا إذا أعلمت وزير الداخلية برغبتها في كسب هذه الجنسية واستمرت العلاقة الزوجية قائمة لمدة خمس سنوات من تاريخ إعلان رغبتها.
ويجوز لوزير الداخلية الإعفاء من كل هذه المدة أو بعضها كما يجوز له خلال هذه المدة ولأسباب تتعلق بالأمن القومي والنظام العام حرمان المرأة الأجنبية من كسب الجنسية البحرينية بطريق التبعية لزوجها.
والمرأة البحرينية التي تتزوج من أجنبي لا تفقد جنسيتها إلا إذا أدخلت في جنسية زوجها الأجنبي ومن تاريخ دخولها هذه الجنسية ومع ذلك ترد لها جنسيتها البحرينية من تاريخ انتهاء الزوجية إذا أعلنت رغبتها بذلك إلى وزير الداخلية وكانت إقامتها العادية في البحرين أو عادت للإقامة فيها.
(2) إذا اكتسبت امرأة أجنبية الجنسية البحرينية بموجب الفقرة السابقة أو بموجب الفقرة (4) من المادة 6 من هذا القانون، فإنها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية أو كسبت جنسية أخرى، ويمكن أن ترد لها جنسيتها البحرينية بأمر عظمة الحاكم إذا طلبت ذلك.
________________________
معدلة /بالاستبدال بواسطة - مرسوم بقانون - رقم 10 لسنــة 1981 - نشر بتاريخ 18 / 05 / 1981



======================






الجمهورية التونسية - قانون - رقم 62 لسنــة 1993 - نشر بتاريخ 23 \ 06 \ 1993



بشأن تنقيح الفصل 12 من مجلة الجنسية التونسية .




--- 1 ---


ألغي الفصل12 من مجلة الجنسية التونسية وعوض بالاحكام التالية:
الفصل 12(جديد): يصبح تونسيا من ولد خارج تونس من أم تونسية وأب أجنبي على أن يطالب بهذه الصفة بمقتضى تصريح خلال العام السابق عن سن الرشد.
أما قبل بلوغ الطالب سن التاسعة عشرة فيصبح تونسيا بمجرد تصريح مشترك من أمه وأبيه .
ويقع التصريح في كلتا الحالتين طبق أحكام الفصل 39 من هذه المجلة.
ويكتسب المعني بالامر الجنسية التونسية من تاريخ تسجيل التصريح مع مراعاة الاحكام المسطرة بالفصلين 15و41 من هذه المجلة .



=======================







الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - أمر - رقم 1 لسنــة 2005 - نشر بتاريخ 27 \ 02 \ 2005



بشأن تعديل قانون الجنسية الجزائرية .
التوقيع:
عبد العزيز بوتفليقة - رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية



--- 4 ---


يتمم الأمر رقم 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية والمذكور اعلاه بالمادة 9 مكرر ويكون نصها كالاتي:

المادة 9 مكرر:-يمكن اكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج من جزائري أو جزائرية، بموجب مرسوم متى توفرت الشروط الآتية:
-أن يكون الزواج قانونيا وقائما فعليا منذ ثلاث(3) سنوات على الأقل،عند تقديم طلب التجنس،
-الإقامة المعتادة والمنتظمة بالجزائر مدة عامين(2) على الأقل،
-التمتع بحسن السيرة والسلوك،
- إثبات الوسائل الكافية للمعيشة.
يمكن ألا تؤخذ بعين الاعتبار العقوبة الصادرة في الخارج.




الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - أمر - رقم 86 لسنــة 1970 - نشر بتاريخ 15 \ 12 \ 1970



بشأن قانون الجنسية الجزائرية.
التوقيع:
هواري بومدين - رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية



--- 25 ---


ترفع طلبات اكتساب الجنسية الجزائرية أو التخلي عنها أو استيرادها إلى وزير العدل مصحوبة بالعقود والوثائق والمستندات التي تثبت استيفاء الشروط القانونية.
________________________
معدلة /بالاستبدال بواسطة - أمر - رقم 1 لسنــة 2005 - نشر بتاريخ 27 / 02 / 2005



--- 26 ---


إذا لم تتوفر الشروط القانونية يعلن وزير العدل عدم قابلية الطلب بموجب مقرر معلل يبلغ إلى المعني..
ويمكن وزير العدل رغم توفر الشروط القانونية أن يرفض الطلب بموجب قرار يبلغ إلى المعني.
________________________
معدلة/بالاستبدال بواسطة - أمر - رقم 1 لسنــة 2005 - نشر بتاريخ 27 / 02 / 2005



--- 27 ---


يمكن بناء على طلب المعني الصريح أن يتضمن مرسوم اكتساب الجنسية الجزائرية المذكور في المادة 9 مكرر من هذا القانون تغيير اسمه ولقبه.
يتولى ضابط الحالة المدنية التأشير في سجلات الحالة المدنية بالبيانات المتعلقة باكتساب الجنسية وعند الاقتضاء، تغيير الاسم واللقب بناء على أمر من النيابة العامة.
________________________
معدلة/بالاستبدال بواسطة - أمر - رقم 1 لسنــة 2005 - نشر بتاريخ 27 / 02 / 2005



--- 29 ---


تنشر المراسيم المتعلقة باكتساب الجنسية فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتحدث اثرها تجاه الغير ابتداء من تاريخ هذا النشر .



==================







المملكة العربية السعودية - أنظمة - سنة 1374 - نشر بتاريخ 25 \ 01 \ 1374



بشأن نظام الجنسية العربية السعودية .
أنظمة الأمن الداخلى والاحوال المدنية والانظمة الجنائية .

التوقيع:
رئيس مجلس الوزراء



--- 8 ---


يجوز منح الجنسية العربية السعودية بقرار من وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط التالية :
أ- أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد.
ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك, ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقيه لمدة تزيد على ستة شهور.
ج- أن يجيد اللغة العربية.
د- أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلبا بمنحه الجنسية العربية السعودية.
________________________
معدلة بالاستبدال بواسطة - مرسوم ملكي - رقم 14 لسنــة 1405 - نشر بتاريخ 24 / 05 / 1405



--- 9 ---


يجوز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبى الذى تتوفر فيه الشروط الآتية:
1- أن يكون عند تقديم الطلب قد بلغ سن الرشد.
2- أن يكون غير معتوه أو مجنون.
3- أن يكون حين تقديم الطلب:
أ- قد أكتسب صفة الإقامة الدائمة العادية فى المملكة العربية السعودية بمقتضى أحكام نظامها الخاص لمدة لا تقل عن خمس سنوات متواليات.
ب- أن يكون حسن السير والسلوك.
جـ- أن لا يكون قد صدر عليه حكم قضائى بالسجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور.
د- أن يثبت ارتزاقه بطريق مشروعة.
ويشفع طالب التجنس بطلبه تصريح الإقامة الدائمة وجواز سفره القانونى أو أية وثيق تعتبرها السلطات المختصة قائمة مقام الجواز القانونى وكل وثيقة تتعلق بالجنسية التى يتسلخ منها وبكل ورقة تؤيد ما هو مطالب بإثباته بمقتضى أحكام هذا النظام.




--- 10 ---


تمنح الجنسية العربية السعودية من قبل رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية ولوزير الداخلية فى جميع الأحوال وبدون إبداء الأسباب الحق فى رفض الموافقة على منح الجنسية العربية السعودية للأجنبى - الذى تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة التاسعة قبل تقديمه الإقتراح المذكور.




--- 16 ---


يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية العربية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملة السعودي الأجنبية إذا قدمت طلبا بذلك وتنازلت عن جنسيتها الأصلية ويجوز لوزير الداخلية أن يقرر فقدانها الجنسية العربية السعودية إذا انقطعت علاقتها الزوجية بالسعودي لأي سبب واستردت جنسيتها الأصلية أو جنسية أجنبية أخري
ولوزير الداخلية تفويض الصلاحية المقررة له في هذه المادة إلي من يراه من المسئولين في الوزارة وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك.
________________________
معدلة بالاستبدال بواسطة - رقم 16 لسنــة 1428 - نشر بتاريخ 08 / 02 / 1428بشأن تعديل المادة



================








جمهورية السودان - وزارة الداخلية - سنة 2005 - نشر بتاريخ 01 \ 01 \ 2005



لائحة شهادة الجنسية السودانية لسنة 2005



--- 5 ---


يكتسب مقدم الطلب شهادة الجنسية السودانية بالميلاد بأى من الطرق التالية:
(ج) تحقق رابطة الدم من الأم السودانية بالميلاد.
(د) تحقق رابطة الدم من جهة الأبوين السودانيين بالتجنس واللذين حصلا على شهادة الجنسية قبل ميلاده.
(هـ) ثبوت جهالة الوالدين أن كان قاصراً ووجد مهجور داخل السودان.



--- 7 ---


يكتسب الشخص الأجنبي شهادة الجنسية السودانية بالتجنس بأي من الطرق التالية:
(أ) الإقامة المشروعة بالسودان.
(ب) بالزواج للمرأة الأجنبية المتزوجة من سوداني مع تحقق شرط الإقامة.
(ج) اكتساب الوالد المسئول شهادة الجنسية السودانية بالتجنس بالنسبة للقاصر.




جمهورية السودان - قانون - سنة 1994 - نشر بتاريخ 17 \ 05 \ 1994



قانون الجنسية السودانية 1994 .
التوقيع:
عمر حسن أحمد البشير - رئيس الجمهورية



--- 7 ---


(1) يجوز للوزير أن يمنح شهادة الجنسية السودانية بالتجنس لأي أجنبي إذا قدم طلباً بذلك بالشكل المقرر وأثبت للوزير أنه:-
( أ) بلغ سن الرشد،
(ب) كامل الأهلية،
( ج) مقيم بالسودان لمدة خمس سنوات أو أكثر،
( د) حسن الأخلاق ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
(2) لا تمنح شهادة الجنسية السودانية بالتجنس لأي أجنبي بموجب أحكام البند (1)، إلا بعد أن يؤدي طالب الجنسية يمين الولاء بالصيغة الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون.
(3) يكتسب الأجنبي الجنسية السودانية بالتجنس من تاريخ منحه الشهادة بذلك.
(4) يجوز للوزير، عند الطلب، أن يضمن شهادة الجنسية السودانية بالتجنس أسماء الأبناء القصر إذا كانت الشهادة ممنوحة إلى والدهم المسئول، ويكون لكل من هؤلاء الأبناء القصر جنسية السوداني بالتجنس من تاريخ قيد اسمه بشهادة التجنس.
(5) تعتبر شهادة الجنسية السودانية بالتجنس الممنوحة قبل صدور هذا القانون بمثابة شهادة ممنوحة بموجب أحكام البند (1).



--- 8 ---


يجوز للوزير أن يمنح شهادة الجنسية السودانية بالتجنس لأية امرأة أجنبية تقدم طلباً بالشكل المقرر، وتثبت للوزير أنها:-
( أ) زوجة لسوداني وفقاً لأحكام قوانين السودان.
(ب) أقامت بالسودان مع زوجها السوداني لمدة سنتين على الأقل من تاريخ تقديم الطلب، على أنه يجوز لرئيس الدولة بناء على توصية الوزير اعفاؤها من أحكام هذه الفقرة إذا كانت قد أقامت بالسودان مع زوجها السوداني لمدة سنتين على الأقل قبل تاريخ تقديم ذلك الطلب.



--- 9 ---


سلطة رئيس الدولة فى منح الجنسية السودانية بالتجنس:
على الرغم من أي حكم مخالف في هذا القانون، يجوز لرئيس الدولة بناء على توصية الوزير، منح الجنسية السودانية بالتجنس لأي أجنبي.



=============================







الجمهورية العربية السورية - مرسوم - رقم 276 لسنــة 1969 - نشر بتاريخ 24 \ 11 \ 1969



بشأن قانون الجنسية .
التوقيع:
رئيس الجمهورية



--- 8 ---


1- تمنح الجنسية لزوجة الأجنبى المكتسب للجنسية ضمن الشروط التالية :
أ- أن تقدم طلبا بذلك إلى الوزارة .
ب- أن تستمر الزوجية قائمة مدة سنتين من تاريخ الطلب .
ج- أن تكون مقيمة فى القطر بصورة مشروعة خلال المدة المذكورة فى الفقرة (ب) السابقة .
د- أن يصدر قرار عن الوزير بإكسابها الجنسية .
2- يتمتع الأولاد القصر بالجنسية إلا إذا كانت إقامتهم العادية فى الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم الأصلية بمقتضى التشريع الناظم لها .
3- للأولاد القصر الذين اكتسبوا الجنسية بحسب الفقرة السابقة أن يختاروا جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد ويسمح لهم بذلك بقرار من الوزير



--- 9 ---


المرأة الأجنبية التى تتزوج من شخص يتمتع بالجنسية لا تكتسبها إلا ضمن الشروط والمنصوص عليها فى الفقرة (1) من المادة (Cool .



--- 18 ---


يترتب على اكتساب الزوج أن تصبح زوجته متمتعة بها ضمن الشروط التالية :
أ- أن تبدى رغبتها بذلك بالتوقيع على طلب الزوج أو بطلب منفرد.
ب- أن تكون متمتعة بجنسية بلد عربي أو من أصل سوري أو كانت تتمتع بالجنسية العربية السورية.



--- 19 ---


المرأة التي تتمتع بجنسية بلد عربي أو من أصل سوري أو كانت تتمتع بالجنسية العربية السورية وتتزوج من مواطن عربي سوري تصبح عربية سورية بمجرد إبداء رغبتها بطلب خطى وبقرار من الوزير.





==========================







جمهورية العراق - قانون - رقم 43 لسنــة 1963 - نشر بتاريخ 19 \ 06 \ 1963



بشأن الجنسية العراقية

التوقيع:
عبد السلام محمد عارف - رئيس الجمهورية



--- 4 ---


يعتبر عراقيا:
1- من ولد فى العراق او خارجه لاب متمتع بالجنسيه العراقيه .
2- من ولد فى العراق من ام عراقيه واب مجهول لا جنسيه له .
3- من ولد فى العراق من والدين مجهولين ويعتبر مالم يقم الدليل على خلاف ذلك .



--- 5 ---


لوزير ان يعتبر من ولد خارج العراق من ام عراقيه واب مجهول او لا جنسيه له عراقي الجنسيه اذا أختارها خلال سنه من تاريخ بلوغه سن الرشد بشرط ان يكون مقيما فى العراق وغير مكتسب جنسيه اجنبيه.



--- 6 ---


للوزير ان يعتبر عراقيا من ولد فى العراق وبلغ سن الرشد فيه من اب اجنبي مولود فيه ايضا وكان مقيمافيه بصوره معتاده عند ولادة ولده بشرط ان يقدم الولد طلبا بمنحه الجنسيه العراقيه خلال سنتين من بلوغه سن الرشد .



--- 7 ---


1- يجوز للشخص المشمول بأحكام المادة السادسة من القانون أو أحكام المادة الثالثة من قانون تعديله رقم (206) لسنه 1964 الذي لم يقدم طلبا لمنحه الجنسية العراقية بموجب أي منهما أن يقدم طلبا خلال مدة سنه من تاريخ نفاذ هذا القانون.
2- للوزير أن يعتبر عراقيا من قدم طلبا وفق الفقرة الأولى من هذه المادة إذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة السادسة من قانون الجنسية العراقية.
________________________
معدل بواسطة - قرار مجلس قيادة الثورة - رقم 1141 لسنــة 1974 - نشر بتاريخ 31 / 10 / 1974
بشأن قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963المعدلتين بموجب القانون رقم (131) لسنة 1972 لمدة سنة واحدة
________________________
معدلة بواسطة -قرار مجلس قيادة الثورة - رقم 803 لسنــة 1977 - نشر بتاريخ 25 / 07 / 1977
بشأن قرار مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/7/1977 بتمديد مدة السنة الواردة في الفقرة (1) من المادة السابعة، والفقرتين ( 3-أ ) و ( 4-و ) من المادة الثامنة من قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963 المعدلتين.



--- 17 ---


يجوز منح الجنسية العراقية لمن يحمل شهادة بوصفه مواطناً مغترباص بقرار من مجلس الوزراء إذا قدم طلباً بذلك .



=====================







سلطنة عمان - مرسوم سلطاني - رقم 3 لسنــة 1983 - نشر بتاريخ 15 \ 01 \ 1983



بشأن قانون تنظيم الجنسية العمانية .
التوقيع:
السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان



--- 1 ---


يعتبر عمانياً بحكم القانون:
1- من ولد في عمان أو خارجها من أب عماني.
2- من ولد في عمان أو خارجها من أم عمانية وكان مجهول الأب إذا لم تثبت بنوته لأب شرعاً أو كان أبوه عمانياً وأصبح فاقد الجنسية.
3- من ولد في عمان من والدين مجهولين.
4- من ولد في عمان وجعل منها إقامته العادية وكان أبوه قد ولد فيها على أن يكون الأب وقت ولادة الابن فاقد الجنسية واستمر كذلك.
________________________
معدلة بواسطة - مرسوم سلطاني - رقم 58 لسنــة 1993 - نشر بتاريخ 01 / 11 / 1993
معدلة بواسطة - مرسوم سلطاني - رقم 95 لسنــة 1994 - نشر بتاريخ 17 / 09 / 1994



--- 2 ---


يجوز للأجنبى طلب التجنس بالجنسية العمانية اذا توافرت فيه الشروط التالية :
1- أن يكون بالغاً سن الرشد ملما باللغة العربية كتابة وقراءة .
2- أن يسبق طلبه اقامته فى السلطنة اقامة شرعية متواصلة لمدة لا تقل عن عشرين عاما ميلاديا أو عشرةأعوام ميلادية اذا كان متزوجا بعمانية ولا يحول دون اعتبار اقامته متواصلة غيابه عن البلاد فترات مؤقته لأعماله الخاصة شريطة الا تزيد مدة غيابه خلال العام على الشهرين .
3- أن يكون حسن السيرة سليم البنية خاليا من العاهات لم يسبق الحكم عليه فى جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .
4- أن يكون لديه وسيلة مشروعة للرزق تدر عليه ما يكفى لسد حاجته وحاجة من يعولهم .
5- أن يتقدم بطلب الجنسية على النموذج المعد لذلك فى وزارة الداخلية يقر فيه برغبته فى التنازل عن جنسيته الأصلية وأن قانون بلده يجيز له ذلك وفى حالة قبول الطلب يتعين على الطالب أن يقسم أمام القضاء فى الولاية أو المحافظة التى يقيم بها اليمين الآتية :
" أقسم بالله العظيم أن أكون موالياً لسلطنة عمان وأن أحترم قوانينها وعاداتها وتقاليدها وأن أكون مواطنا صالحا والله على ما أقول شهيد "



--- 4 ---


يجوز للمرأة الأجنبية زوجة الأجنبي الذي اكتسب الجنسية العمانية والتي انقضى على زواجها منه وأقامتها معه في عمان خمس سنوات على الأقل طلب الجنسية العمانية, ويكتسب الأولاد القصر الجنسية العمانية تبعا لأبيهم , على أنه يجوز لهم في خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد طلب التخلي عنها, أما الأولاد الراشدون فيجوز لهم طلب الجنسية العمانية وفقا لشروط التجنس المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون.
________________________
معدلة بواسطة - مرسوم سلطاني - رقم 58 لسنــة 1993



--- 5 ---


يجوز للمرأة الأجنبية التي تتزوج من عماني، وشريطه أن ينقضي على زواجها منه وإقامتها معه في عمان خمس سنوات على الأقل، طلب الحصول على الجنسية العمانية .
________________________
معدلة بواسطة - مرسوم سلطاني - رقم 58 لسنــة 1993



--- 6 ---


يصدر بمنح الجنسية فى جميع الحالات المتقدمة مرسوم سلطانى وبصورة فردية . ويجوز رفض طلب التجنس حتى فى الأحوال المستثناة من شروط المادة الثانية من هذا القانون دون إبداء أسباب .



==================






دولة فلسطين - مرسوم - سنة 1925 - نشر بتاريخ 10 \ 08 \ 1944



بشأن مراسيم الجنسية الفلسطينية الموحدة لسنة 1925 - 1941 .

التوقيع:
موين



--- 1 م ---


(1) - (1) أن الرعايا العثمانيين الذين كانوا يقيمون عادة فى فلسطين فى اليوم السادس من شهر آب سنة 1924 . ولكنهم أصبحوا لا يقيمون عادة فيها قبل اليوم الأول من شهر آب سنة 1925 ، يعتبرون أنهم قد أصبحوا فلسطينيين . إلا إذا كانوا قبل اليوم الثالث والعشرين من شهر تموز سنة 1931 . قد تجنسوا بجنسية أخرى بطوعهم واختيارهم .
(2) بالرغم مما تقدم . إذا أصبح أى شخص فلسطينى الجنسية وفقا لأحكام الفقرة الآنفة الذكر وقدم طلبا بذلك خلال أربع سنوات اعتبارا من اليوم الثالث والعشرين من شهر تموز سنة 1931 ، يحق للمندوب السامى أن يطبق عليه أحكام الفقرتين (2) و (3) من المادة الأولى من هذا المرسوم ، وأن يمدد الأجل المنصوص عليه فيهما .



--- 2 ---


(1) أن الأشخاص الذين تجازوت سنهم الثامنة عشرة وكانوا مولودين فى فلسطين واكتسبوا عند ولادتهم أو بعدها الجنسية التركية وظلوا حائزين عليها غير أنهم كانوا مقيمين عادة خارج فلسطين فى اليوم الأول من شهر آب سنة 1925 . يجوز لهم أن يكتسبوا الجنسية الفلسطينية بتقديم طلب بالصورة المقررة فى نظام يصدر بمقتضى هذا المرسوم ، ولحكومة فلسطين الخيار المطلق فى الموافقة على ذلك الطلب أو رفضه .
ويشترط فى ذلك أن يجوز لحكومة فلسطين ، دون انتقاص من الأحكام السالفة ، أن ترفض الموافقة إلا إذا كان هناك اتفاق بهذا الشأن معقود بينها وبين حكومة البلاد القاطن فيها ذلك الشخص ، ويقتضى عليها أن ترفض الموافقة إذا كان الشخص المذكور متجنسا بجنسية أخرى خلاف الجنسية التركية . ويعمل بحق الخيار هذا لمدة سنتين اعتبارا من اليوم السادس من شهر آب سنة 1924 .
(2) أن الأشخاص الذين تجازوت سنهم الثامنة عشرة فى اليوم السادس من شهر آب سنة 1934 . وكانوا مولودين فى فلسطين واكتسبوا عند ولادتهم أو بعدها الجنسية التركية وظلوا حائزين عليها ، غير أنهم كانوا مقيمين عادة خارج فلسطين فى اليوم الأول من شهر آب سنة 1925 ، وكانت لهم من ذلك الحين فى فلسطين علاقات شخصية غير منقطعة ويرغبون فى العودة إلى فلسطين للإقامة فيها بصورة دائمة ، يجوز لهم أن يكتسبوا الجنسية الفلسطينية بتقديم طلب بالصورة المقررة فى نظام يصدر بمقتضى هذا المرسوم ، ولحكومة فلسطين الخيار المطلق فى الموافقة على ذلك الطلب أو رفضه .
ويشترط فى ذلك أن يجوز لحكومة فلسطين ، دون انتقاص من الأحكام السالفة ، أن ترفض الموافقة إلا إذا كان هنالك اتفاق بهذا الشأن معقود بينها وبين حكومة البلاد القاطن فيها ذلك الشخص ، ويقتضى عليها أن ترفض الموافقة إذا كان الشخص المذكور متجنسا بجنسية أخرى خلاف الجنسية التركية . ويعمل بحق الخيار هذا لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من اليوم الخامس والعشرين من شهر تموز سنة 1939 .



--- 3 ---


المادة 3
مع مراعاة أحكام الفصل الأول من هذا المرسوم يعتبر فلسطينيا :-
(أ) كل من ولد من زواج شرعى فى فلسطين وكان والده حين ولادته فلسطينيا .
(ب) كل من ولد من زواج شرعى خارج فلسطين وكان والده حين ولادته فلسطينيا وموجودا فى فلسطين أو حصل على شهادة تجنس بالجنسية الفلسطينية ، أو اكتسب الجنسية الفلسطينية بمقتضى المادة الأولى أو المادة الخامسة من هذا المرسوم .
(ت) كل من ولد من زواج شرعى أو غير شرعى فى فلسطين . ولم يكتسب بحكم ولادته أو باعلان شرعية بنوته أو بعد ذلك جنسية دولة أخرى أو كانت جنسيته مجهولة .



--- 4 ---


(1) كل من تجاوزت سنه الثامنة عشرة وأعرب عن رغبته فى اختيار الجنسية الفلسطينية خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا المرسوم . بتقديمه تصريحا بذلك بالصورة المذكورة فيما يلى من هذا المرسوم ، وأثبت للمرجع الذى قدم له التصريح توفر الشروط التالية فيه :-
(أ) أنه ولد فى فلسطين واكتسب الجنسية العثمانية عند ولادته أو بعدها ولا يزال متجنسا بها .
(ب) أنه مضى على إقامته فى فلسطين مدة لا تقل عن ستة أشهر قبل تاريخ تقديمه التصريح مباشرة .
(ت) أنه لم يتجنس بجنسية أجنبية خلال إقامته فى أية بلاد خلاف فلسطين يجوز له ، بموافقة المندوب السامى ، أن يكتسب الجنسية الفلسطينية ، ويمنحه إذ ذاك المندوب السامى شهادة بها .
(2) كل من قدم تصريحا كهذا ، ومنح شهادة بالجنسية الفلسطينية وفقا لأحكام هذه المادة ، يعتبر فلسطينيا من تاريخ ذلك التصريح .



--- 5 ---


(1) أن الأشخاص الذين صرحوا برغبتهم فى اختيار الجنسية الفلسطينية وفقا للمادة الثانية من مرسوم انتخاب المجلس التشريعى الفلسطينى لسنة 1922 ، وأخذوا شهادات مؤقتة بالجنسية الفلسطينية ، وأقاموا عادة بفلسطين منذ تقديمهم ذلك التصريح ، يعتبرون أنهم قدموا تصريحا بمقتضى المادة الرابعة من هذا المرسوم ، ويعتبرون أيضا أن من حقهم اكتساب الجنسية الفلسطينية بمقتضى تلك المادة ، بشرط موافقة المندوب السامى على ذلك ، ويجوز للمندوب السامى أن يمنح هؤلاء الأشخاص شهادات بالجنسية الفلسطينية .
(2) كل من سبق له أن أعطى تصريحا كهذا أو منح شهادة الجنسية الفلسطينية . وفقا لأحكام هذه المادة ، يعتبر فلسطينيا من تاريخ الشهادة .



--- 20 ---


إذا أصبح ، بحكم هذا المرسوم ، أى شخص فلسطينى الجنسية بمقتضى المادة السادسة بسبب اكتساب زوج ذلك الشخص أو والده الجنسية الفلسطينية بمقتضى المادة الرابعة أو المادة الخامسة ، أو إذا أدرج إسم أى شخص فى شهادة التجنس الصادرة إلى الزوج أو والدى ذلك الشخص ، فيعتبر ذلك الشخص ، ايفاء بالغاية المقصودة من هذا المرسوم أنه اكتسب الجنسية الفلسطينية بمقتضى المادة الرابعة أو الخامسة ، أون أنه منح شهادة التجنس ، حسب مقتضى الحال . ويعمل بأحكام هذا المرسوم التى تتعلق بإلغاء شهادات الجنسية الفلسطينية وإبطال شهادات التجنس ، بالقدر الذى يمكن فيه تطبيق تلك الأحكام (وتسرى على الولد القاصر من حين بلوغه سن الرشد فقط) ، كأن شهادة الجنسية الفلسطينية أو شهادة التجنس ، حسب مقتضى الحال ، قد منحت لذلك الشخص .



=======================







دولة قطر - قانون - رقم 38 لسنــة 2005 - نشر بتاريخ 29 \ 12 \ 2005



بشأن الجنسية القطرية .
التوقيع:
حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر



--- 2 ---


يجوز بقرار أميري منح الجنسية القطرية لغير القطري إذا توفرت فيه الشروط التالية :
1- أن يكون قد جعل، بطرق مشروع، إقامته العادية في قطر لمدة لا تقل عن خمس و عشرين سنة متتالية سابقة على تاريخ تقديم طلب الحصول على الجنسية. و لا يخل بالتتالي الزمني خروج طالب الجنسية من قطر لمدة لا تزيد على شهرين في السنة مع احتفاظه بنية العودة. و في جميع الأحوال تستنزل هذه المدة من حساب مدة إقامته في قطر.
و إذا غادر طالب الجنسية قطر بعد تقديمه طلب الحصول على الجنسية لمدة تزيد على ستة أشهر، جاز لوزير الداخلية أن يعتبر مدة إقامته السابقة في قطر كأن لم تكن.
2- أن يكون له وسيلة مشروعة للرزق تكفي لسد حاجاته.
3- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، و لم يسبق إدانته بحكم نهائي في قطر أو في الخارج في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
4- أن يكون ملماً باللغة العربية ألماماً كافياً.
و يراعى في تطبيق قواعد منح الجنسية القطرية طبقاً لهذه المادة إعطاء أولوية لمن كانت أمة قطرية. و يعتبر قطرياً بالتجنس من ولد في قطر أو في الخارج لأب قطري بالتجنس. و يكون في حكم المتجنس من ولد في قطر لأبوين مجهولين، و يعتبر اللقيط مولوداً في قطر ما لم يثبت العكس.



--- 6 ---


استثناءً من أحكام المادتين (2) ، (18) من هذا القانون ، يجوز بقرار أميري منح الجنسية القطرية لمن أدى خدمات جليلة ، أو من يمتاز بكفاءة خاصة تحتاج إليها الدولة ، أو الطلاب النابغين ذوي القدرات العلمية الواعدة ، ويجوز بناءً على مقتضيات المصلحة العامة أن يقتصر منح الجنسية القطرية في هذه الحالة على الشخص مع احتفاظه بجنسيته الأصلية .



======================







دولة الكويت - قانون - رقم 11 لسنــة 1998 - نشر بتاريخ 25 \ 05 \ 1998



بشأن اضافة مادة جديدة برقم 7 مكرر الى المرسوم الاميرى رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية .
التوقيع:
جابر الأحمد الجابر الصباح - امير الكويت



--- 1 ---


تضاف إلي قانون الجنسية الكويتية المشار إليه مادة جديدة برقم (7 مكرر ) نصها كالأتي :
يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية للأبناء الراشدين للمتجنس وقت كسب والدهم الجنسية الكويتية , وكذا الراشدين من أحفاد المتجنس من أولاده الذكور , إذا توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود (2و3و5 ) من المادة الرابعة من هذا القانون وكانوا قد حافظوا على إقامتهم العادية في الكويت مدة لا تقل عن خمسة عشر عاما قبل تاريخ صدور مرسوم منحهم الجنسية.
كما يجوز منح الجنسية للقصر من أحفاد المتجنس من أولاده الذكور المتوفى عنهم والدهم قبل منح الوالد هذه الجنسية , علي أن تقدم طلبات ناقصي الأهلية ممن يمثلهم قانونا.
وتسري أحكام المواد (6و 11مكرر و13 ) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية علي من يمنح الجنسية وفقا لأحكام هذه المادة.
__________________
معدلة بالاستبدال بواسطة - قانون رقم 33 المنشور بتاريخ 27 / 06 / 2004




دولة الكويت - قانون - رقم 15 لسنــة 1959 - نشر بتاريخ 05 \ 12 \ 1959



بشأن قانون الجنسية الكويتية .
التوقيع:
عبد الله السالم الصباح - حاكم الكويت



--- 1 ---


الكويتيون أساسا هم المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920، وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى يوم نشر هذا القانون وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع.
ويعتبر الشخص محافظا على إقامته العادية في الكويت حتى لو أقام في بلد أجنبي، متى كان قد استبقى نية العودة إلى الكويت.



--- 2 ---


يكون كويتيا كل من ولد، في الكويت أو في الخارج، لأب كويتي.



--- 3 ---


يكتسب الجنسية الكويتية كل من ولد في الكويت لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط مولودا فيها ما لم يثبت العكس.
ويجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية لمن ولد في الكويت أو في الخارج من أم كويتية وكان مجهول الأب أو لم تثبت نسبته إلى أبيه قانونا، ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر في هذه الحالة معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد
معدلة بالاستبدال بواسطة القانون رقم 40 المنشور بتاريخ 27 / 07 / 1987



--- 4 ---


يجوز بمرسوم - بناء على عرض وزير الداخلية - منح الجنسية الكويتية لكل شخص بلغ سن الرشد إذا توافرت فيه الشروط الآتية :
1- أن يكون قد جعل بطريق مشروع إقامته في الكويت مدة عشرين سنة متتالية على الأقل أو خمس عشرة سنة متتالية على الأقل إذا كان عربيا منتميا إلى بلد عربي، ولا يخل بالتوالي أن يخرج طالب الجنسية من الكويت لمهمة رسمية - فإذا خرج لغير مهمة رسمية مع احتفاظه بنية العودة - خصمت المدة التي يقضيها في الخارج من حساب مدة إقامته في الكويت.
2- أن يكون له سبب مشروع للرزق، وأن يكون حسن السير غير محكوم عليه لجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
3- أن يعرف اللغة العربية.
4- أن يكون على كفاية أو أن يقوم بخدمات تحتاج إليها البلاد.
5- أن يكون مسلما بالميلاد أصلا أو يكون قد أعتنق الدين الإسلامي وأشهر إسلامه وفقا للطرق والإجراءات المتبعة ومضت على ذلك خمس سنوات على الأقل قبل منحه الجنسية الكويتية , وتسقط عنه هذه الجنسية بقوة القانون ويعتبر المرسوم الصادر بمنحه إياها كأن لم يكن بارتداده عن الإسلام أو سلوكه مسلكا يقطع نيته في ذلك ويترتب علي سقوط الجنسية الكويتية عنه في هذه الحالة سقوطها عمن يكون قد كسبها بطريق التبعية.
ويستعاض عن الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها بالنص التالي :
ويحدد بقانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذه المادة.
وتؤلف لجنة من الكويتيين تعين بقرار من وزير الداخلية، تكون مهمتها ترشيح من تقترح منحهم الجنسية من بين طالبي التجنس بالتطبيق لأحكام هذه المادة.
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذه المادة.
___________________
معدلة بالإضافة بواسطة القانون رقم 44 المنشور بتاريخ 17 / 07 / 1994



--- 8 ---


يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح المرأة الأجنبية التي تتزوج من كويتي الجنسية الكويتية إذا أعلنت رغبتها في كسب هذه الجنسية واستمرت الزوجية قائمة مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إعلان رغبتها. كما يجوز بناء على اقتراح وزير الداخلية الإعفاء من كل هذه المدة أو بعضها.
فإذا كان انتهاء الزوجية قبل انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة بسبب الوفاة أو الطلاق وكان للمرأة الأجنبية ابن أو أبناء من زوجها وحافظت على إقامتها المشروعة والعادية بالكويت حتى انقضاء هذه المدة فيجوز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية
____________________
معدلة بالاستبدال بواسطة القانون رقم 40 المنشور بتاريخ 27 / 07 / 1987



--- 9 ---


اذا كسبت الزوجة الاجنبية الجنسية الكويتية وفقا لاحكام المادتين السابقتين ، فانها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية الا اذا استردت جنسيتها الاصلية او كسبت جنسية اخرى .



=============================







الجمهورية اللبنانية - قانون - سنة 1946 - نشر بتاريخ 06 \ 02 \ 1946



بشأن الجنسية اللبنانية .
التوقيع:
بشارة خليل الخورى - رئيس الجمهورية



--- 2 ---


كل شخص لبناني من أصل لبناني مقيم خارج لبنان ولم يختر الجنسية اللبنانية يمكنه اذا عاد نهائيا الي لبنان ان يطلب اعتباره لبنانيا فيصدر بذلك مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء .




الجمهورية اللبنانية - قانون - رقم 15 لسنــة 1925 - نشر بتاريخ 19 \ 01 \ 1925



بشأن قانون الجنسية اللبنانية .
التوقيع:
ساراي - المفوض السامى



--- 2 ---


إن الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر يتخذ التابعية اللبنانية إذا كان احد والديه الذي تثبت البنوة أولا بالنظر إليه ، لبنانيا. وإذا كان برهان ثبوت البنوة بالنظر إلى الأب والأم ناتجا عن عقد واحد أو حكم واحد اتخذ الابن تابعية الأب إذا كان هذا الأب لبنانيا.



--- 4 ---


ان المقترنة بأجنبي اتخذ التابعية اللبنانية والراشدين من اولاد الاجنبى المتخذ التابعية المذكورة يمكنهم اذا طلبوا ان يحصلوا على التابعية اللبنانية بدون شرط الاقامة ، سواء أكان ذلك بالقرار الذى يمنح هذه التابعية للزوج أو للاب او للام أو بقرار خاص . وكذلك الاولاد القاصرون لاب اتخذ التابعية اللبنانية او لام اتخذت هذه التابعية وبقيت حية بعد وفاة الاب ، فانهم يصيرون لبنانين ، الا اذا كانوا فى السنة التى تلى بلوغهم الرشد يرفضون هذه التابعية .



--- 5 ---


أن المراة الأجنبية التى تقترن بلبنانى تصبح لبنانية بعد مرور سنة على تاريخ تسجيل الزواج فى قلم النفوس بناء على طلبها .



==============================






الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية - قانون - رقم 18 لسنــة 1980 - نشر بتاريخ 08 \ 12 \ 1980



بشأن أحكام قانون الجنسية.
التوقيع:
مؤتمر الشعب العام



--- 5 ---


يجوز منح الجنسيه العربيه بالشروط وأوضاع التي تحددها اللأئحه التنفيذيه لأفراد الفئات الأتيه:
(أ) أولاد العربيات الجنسيه المتزوجات من غير مواطني الجماهيريه العربيه الليبيه الشعبيه الأشتراكيه .
(ب) العلماء من ذوي التخصصات العاليه أو الخبره الخاصه التي تحتاجها الجماهيريه العربيه الليبيه الشعبيه الأشتراكيه .
(ت) الأجنبيه المتزوجه من حامل الجنسيه العربيه بشرط أن تفقد جنسيتها الأجنيه . ويجوز لأمين اللجنه الشعبيه العامه للعدل حرمانها من الدخول في الجنسيه العربيه بقرار مسبب , كما يجوز سحب الجنسيه العربيه منها اذا لم تستمر الزوجيه مدة سنتين على الأقل .
ولا تفقد هذه المرأه جنسيتها العربيه عند أنتهاء الزوجيه الأ اذا تزوجت من أجنبي أو جعلت أفامتها العاديه فى الخارج أو أستردت جنسيتها الأجنبيه .
واذا أصبحت عربيه الجنسيه نتيجه لزواجها من أحد مواطني الجماهيريه العريه الليبيه الشعبيه الأشتراكيه فأن أولآدها من غيره لا يكتسبون الجنسيه العربيه بحكم هذا الزواج .



===============================






المملكة المغربية - ظهير شريف - رقم 250 لسنــة 1958 - نشر بتاريخ 19 \ 09 \ 1958



بشأن سن قانون الجنسية المغربية



--- 9 ---


أولا- اكتساب الجنسية المغربية عن طريق الولادة في المغرب والإقامة به :
يكتسب الجنسية المغربية كل ولد مولود في المغرب من أبوين أجنبيين مولودين هما أيضا فيه بعد إجراء العمل بظهيرنا الشريف هذا بشرط أن تكون له إقامة اعتيادية ومنتظمة بالمغرب وأن يصرح داخل السنتين السابقتين لبلوغه سن الرشد برغبته في اكتساب هذه الجنسية ما لم يعارض في ذلك وزير العدل طبقا للفصلين 26 و27 من ظهيرنا الشريف هذا.
إن كل شخص مولود في المغرب من أبوين أجنبيين وله إقامة اعتيادية ومنتظمة في المغرب، وكان الأب قد ولد هو أيضا فيه يكتسب الجنسية المغربية بتصريح يعبر فيه عن اختياره لها فيما إذا كان هذا الأب ينتسب إلى بلد تتألف أكثرية سكانه من جماعة لغتها العربية أو دينها الإسلام وكان ينتمي إلى تلك الجماعة، وذلك مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا لمقتضيات الفصلين 26 و27.
ثانيا- اكتساب الجنسية المغربية عن طريق الكفالة :
يمكن للشخص المغربي الجنسية الذي يتولى كفالة مولود ولد خارج المغرب من أبوين مجهولين مدة تزيد عن خمس سنوات، أن يقدم تصريحا لمنح المكفول الجنسية المغربية، ما لم يعارض في ذلك وزير العدل طبقا للفصلين 26 و27 من هذا القانون.
غير أنه يمكن للمكفول الذي توافرت فيه الشروط المذكورة أعلاه، والذي لم يتقدم كافله بتصريح بعد مرور خمس سنوات على الكفالة، أن يقدم بصفة شخصية تصريحا للحصول على الجنسية المغربية خلال السنتين السابقتين لبلوغه سن الرشد، وذلك مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا للفصلين المذكورين أعلاه.
________________________
تعديل/بالاستبدال بواسطة قانون - رقم 62 لسنــة 2006 - نشر بتاريخ 02 / 04 / 2007
بشأن تغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 250 لسنة 1958 بسن قانون الجنسية المغربية.



--- 10 ---


يمكن للمرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي بعد مرور خمس سنوات على الأقل على إقامتهما معا في المغرب بكيفية اعتيادية ومنتظمة أن تتقدم أثناء قيام العلاقة الزوجية إلى وزير العدل بتصريح لاكتساب الجنسية المغربية.
لا يؤثر انتهاء العلاقة الزوجية على التصريح المقدم من طرفها قبل انتهاء تلك العلاقة.
يبت وزير العدل في التصريح المقدم إليه داخل أجل سنة من تاريخ إيداعه، ويعتبر عدم البت داخل هذا الأجل بمثابة معارضة.
يسري مفعول اكتساب الجنسية ابتداء من تاريخ إيداع التصريح، غير أن التصرفات القانونية التي سبق للمعنية بالأمر أن أبرمتها طبقا لقانونها الوطني قبل موافقة وزير العدل تبقى صحيحة.
إن المرأة الأجنبية التي تزوجت من مغربي قبل تاريخ إجراء العمل بهذا القانون يسوغ لها أن تكسب الجنسية المغربية بنفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه إذا كان زواجها بالمغربي لم يفسخ ولم ينحل قبل إمضاء التصريح.
________________________
تعديل/بالاستبدال بواسطة قانون - رقم 62 لسنــة 2006 - نشر بتاريخ 02 / 04 / 2007
بشأن تغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 250 لسنة 1958 بسن قانون الجنسية المغربية.




=============================






الجمهورية اليمنية - قانون - رقم 6 لسنــة 1990 - نشر بتاريخ 31 \ 08 \ 1990



بشأن الجنسية اليمنية.
التوقيع:
الفريق علي عبد الله صالح - رئيس مجلس الرئاسة



--- 2 ---


اليمنيون هم- المتوطنون في اليمن الذين مضت على إقامتهم العادية فيه خمسون سنة ميلادية على الأقل عند نفاذ هذا القانون وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع والزوجة متى كانت لديهم نية التوطن.



--- 3 ---


يتمتع بالجنسية اليمنية-
أ - من ولد لأب متمتع بهذه الجنسية.
ب - من ولد في اليمن من أم تحمل هذه الجنسية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له.
جـ- من ولد في اليمن من أم تحمل هذه الجنسية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانوناً.
د - من ولد في اليمن من والدين مجهولين ويعتبر المولود الذي يعثر عليه في اليمن مولوداً فيها ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
هـ- من كان يحمل الجنسية اليمنية من المغتربين حين مغادرته أراضي الوطن ولم يتخل عن هذه الجنسية وفقاً للقانون وبناء على طلب صريح منه ولو اكتسب جنسية البلاد التي يقطنها بمفروض قوانينها.



--- 4 ---


يجوز بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير منح الجنسية اليمنية في أي من الحالات التالية:-
أ- من ولد في الخارج من أم تحمل هذه الجنسية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له.
وذلك بشرط أن يكون قد جعل إقامته العادية بصفة مشروعة في اليمن مدة عشر سنوات متتاليات على الأقل سابقة على بلوغه سن الرشد وان يكون اختياره الجنسية اليمنية قد قدم خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
ب- من ولد في اليمن لأبوين أجنبيين وأقام فيها حتى بلوغه سن الرشد وكان ملما باللغة العربية سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع وكان محمود السيرة والسمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالنظام العام والآداب العامة إلا إذا كان قد رد إليه اعتباره و بشرط أن يقدم طلباً لدخول الجنسية اليمنية خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
ج- من ولد في اليمن لأب أجنبي ولد أيضا فيه.
د- من يكون أدى للدولة أو للأمة العربية خدمة جليلة.
هـ- من ينتمي إلى الأصل اليمني متى تقدم بطلب الحصول على الجنسية اليمنية بعد خمس سنوات من جعل إقامته فيها بشرط ثبوت إقامة جده الأقرب لأبيه في اليمن وتنازله عن اتصافه بأية جنسية أخرى عند منحه ال
واحد من الناس
واحد من الناس
كبار الزوار

بيانات العضو
تاريخ التسجيل : 11/01/2011
الجنسية : مصرى
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 2901

https://alkady.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى