منتدى القاضى - الأسرة والمجتمع العربى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فقد الجنسية وإسقاطها وسحبها

اذهب الى الأسفل

نقاش فقد الجنسية وإسقاطها وسحبها

مُساهمة من طرف واحد من الناس الإثنين يونيو 27, 2011 1:26 pm




فقد الجنسية وإسقاطها وسحبها



جمهورية مصر العربية - قانون - رقم 26 لسنــة 1975 - نشر بتاريخ 29 \ 05 \ 1975



بشأن الجنسية المصرية .

التوقيع:
محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية



--- 15 ---


يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من إكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها.
كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها وذلك في أية حالة من الحالات الآتية :
(1) إذا حكم عليه في مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف.
(2) إذا حكم عليه قضائياً في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
(3) إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك لانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.



--- 16 ---


يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال الآتية:
(1) إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10.
(2) إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحرية.
(3) إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدول من جهة الخارج.
(4)إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها إذا كان بقاءه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للميلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج.
(5) إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تفويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
(6) إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها وكان من شان ذلك الإضرار أو بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
(7) إذا اتصف في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.



--- 17 ---


يترتب على سحب الجنسية في الأحوال المنصوص عليها في المادة 15 بزوالها عن صاحبها وحده، على أنه يجوز أن يتضمن قرار السحب سحبها كذلك عمن يكون قد اكتسابها معه بطريق التبعية كلهم أو بعضهم.
ويترتب على إسقاط بالجنسية في الأحوال المبينة في المادة 16 زوالها عن صاحبها وحده.


=========================







المملكة الأردنية الهاشمية - قانون - رقم 6 لسنــة 1954 - نشر بتاريخ 16 \ 02 \ 1954



بشأن قانون الجنسية الأردنية.



--- 18 ---


1 - اذا انخرط شخص فى خدمة عسكرية لدى دولة اجنبية دون الحصول على ترخيص او اذن من مجلس الوزراء الاردنى وابى ان يترك تلك الخدمة عندما تكلفة حكومة المملكة الاردنية الهاشمية يفقد جنسيته .
2- لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يعلن فقدان اى اردنى جنسيته الاردنية اذا :
أ - انخرط فى خدمة مدينه لدى دولة اخرى وابى ان يترك تلك الخدمة عندما تكلفه حكومة المملكة الاردنية الهاشمية الخدمة فيها .
ب - انخرط فى خدمة دولة معادية .
ج - اذا اتى او حاول عملا يعد خطرا على امن الدولة وسلامتها .



--- 19 ---


لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يلغى اى شهادة تجنس منحت لاى شخص .
1- اذا اتى او حاول عملا يعد خطرا على امن الدولة وسلامته .
2- اذا ظهر تزوير فى البيانات التى استند اليها فى منح شهادة التجنس وعلى اثر ذلك يفقد حاملها الجنسية الاردنية .



--- 20 ---


الاردنى الذى يفقد الجنسية الاردنية لا يبرا بذلك مما يترتب عليه من الواجبات الناشئة عن اى عمل من الاعمال التى اتى بها قبل فقدانه الجنسية الاردنية .



--- 21 ---


لمجلس الوزراء ان يضع انظمة لانفاذ احكام هذا القانون ولاستيفاء الرسوم بموجبه ويجوز له ان يصدر تعليمات تتعلق بشكل وتسحيل :
1- شهادات التجنس .
2- بيانات اختيار الجنسية .
3- اكتساب الجنسية الاردنية والتخلى عنها .



--- 22 ---


1 - لمجلس الوزراء ان يضع بشان اصدار بطاقات الهوية الشخصية للاردنيين وغيرهم وتعيين شكلها وكيفية تسجيلها ومقدار الرسوم التى تستوفى عنها واعفاء المقتدرين من دفعها .
2- كل من يتخلف عن الحصول على بطاقة هوية بمقتضى النظام الصادر بمقتضى الفقرة "1" من هذه المادة يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير



===========================







دولة الإمارات العربية المتحدة - قانون اتحادي - رقم 17 لسنــة 1972 - نشر بتاريخ 18 \ 11 \ 1972



بشأن الجنسية وجوازات السفر .

التوقيع:
زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الامارات العربية المتحدة



--- 14 ---


تحتفظ مواطنة الدولة بحكم القانون أو بالتجنس التي تتزوج من شخص يحمل جنسية أجنبية بجنسيتها ولا تفقدها إلا إذا دخلت في جنسية زوجها.
________________________
معدلة/بالاستبدال بواسطة - قانون اتحادي - رقم 10 لسنــة 1975 - نشر بتاريخ 15 / 11 / 1975



--- 15 ---


تسقط جنسية الدولة عن كل من يتمتع بها في الحالات التالية:
أ- إذا انخرط في خدمة عسكرية لدولة أجنبية دون إذن من الدولة وكلف بترك الخدمة ورفض ذلك.
ب- إذا عمل لمصلحة دولة معادية.
ج- إذا تجنس مختارا بجنسية دولة أجنبية.



--- 16 ---


تسحب الجنسية عن المتجنس في الحالات التالية :
أ- إذا أتى عملا يعد خطرا على أمن الدولة وسلامتها أو شرع في ذلك.
ب- إذا تكرر الحكم عليه بجرائم مشينة.
ج- إذا ظهر تزوير أو احتيال أو غش في البيانات التي استند إليها في منحه الجنسية.
د- إذا أقام خارج الدولة بصورة مستمرة ودون مبرر مدة تزيد على أربع سنوات وإذا سحبت الجنسية عن شخص جاز سحبها بالتبعية عن زوجته وأولاد القصر.
________________________
معدلة/بالاستبدال بواسطة - قانون اتحادي - رقم 10 لسنــة 1975 - نشر بتاريخ 15 / 11 / 1975



--- 18 ---


للقصر من أولاد من فقد الجنسية أن يستردوا بناء على طلبهم جنسية الدولة عند بلوغهم سن الرشد.



=============================







مملكة البحرين - مرسوم بقانون - سنة 1963 - نشر بتاريخ 16 \ 09 \ 1963



بشأن قانون الجنسية البحرينية .

التوقيع:
عيسى بن سلمان آل خليفة - حاكم البحرين وتوابعها



--- 7 ---


(1) المرأة الأجنبية التي تتزوج من بحريني بعد تاريخ العمل بهذا القانون لا تصبح بحرينية إلا إذا أعلمت وزير الداخلية برغبتها في كسب هذه الجنسية واستمرت العلاقة الزوجية قائمة لمدة خمس سنوات من تاريخ إعلان رغبتها.
ويجوز لوزير الداخلية الإعفاء من كل هذه المدة أو بعضها كما يجوز له خلال هذه المدة ولأسباب تتعلق بالأمن القومي والنظام العام حرمان المرأة الأجنبية من كسب الجنسية البحرينية بطريق التبعية لزوجها.
والمرأة البحرينية التي تتزوج من أجنبي لا تفقد جنسيتها إلا إذا أدخلت في جنسية زوجها الأجنبي ومن تاريخ دخولها هذه الجنسية ومع ذلك ترد لها جنسيتها البحرينية من تاريخ انتهاء الزوجية إذا أعلنت رغبتها بذلك إلى وزير الداخلية وكانت إقامتها العادية في البحرين أو عادت للإقامة فيها.
(2) إذا اكتسبت امرأة أجنبية الجنسية البحرينية بموجب الفقرة السابقة أو بموجب الفقرة (4) من المادة 6 من هذا القانون، فإنها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية أو كسبت جنسية أخرى، ويمكن أن ترد لها جنسيتها البحرينية بأمر عظمة الحاكم إذا طلبت ذلك.
________________________
معدلة /بالاستبدال بواسطة - مرسوم بقانون - رقم 10 لسنــة 1981 - نشر بتاريخ 18 / 05 / 1981



--- 8 ---


يمكن بأمر عظمة الحاكم سحب الجنسية البحرينية من الشخص المتجنس في الحالتين الآتيتين:
(1)- إذا حصل عليها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة أو إخفاء معلومات جوهرية. ويمكن في هذه الحالة سحب الجنسية البحرينية من كل شخص متجنس اكتسبها عن طريقه وفقاً لأحكام الفقرة (4) من المادة 6 من هذا القانون.
(2)- إذا أدين في البحرين خلال عشر سنوات من تجنسه بجريمة تمس شرفه أو أمانته. وتسحب الجنسية البحرينية في هذه الحالة من الشخص المدان وحده.
________________________
معدلة /بالاستبدال بواسطة - مرسوم بقانون - رقم 10 لسنــة 1981 - نشر بتاريخ 18 / 05 / 1981



--- 9 ---


9- (1) يفقد البحريني جنسيته البحرينية :
(أ) إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية وصدر أمر من عظمة الحاكم بسحب جنسيته البحرينية ، أو :
(ب) إذا تنازل عن جنسيته البحرينية وصدر أمر من عظمة الحاكم بسحب جنسيته البحرينية .
(2) إذا فقد شخص الجنسية البحرينية ، بموجب هذه المادة ، فقدها معه أولاده القاصرون .



====================






الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - أمر - رقم 86 لسنــة 1970 - نشر بتاريخ 15 \ 12 \ 1970



بشأن قانون الجنسية الجزائرية.
التوقيع:
هواري بومدين - رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية



--- 18 ---


يفقد الجنسية الجزائرية :
1- الجزائري الذي اكتسب عن طواعية في الخارج جنسية أجنبية وأنت له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية الجزائرية.
2- الجزائري، ولو كان قاصرا الذي له جنسية أجنبية أصلية وأذن له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية الجزائرية،
3- المرآة الجزائرية المتزوجة بأجنبي وتكتسب جراء زوجها جنسية زوجها وأذن لها بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية الجزائرية.
4- الجزائري الذي تخليه عن الجنسية الجزائرية في حالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 17 أعلاه.
________________________
معدلة /بالاستبدال بواسطة - أمر - رقم 1 لسنــة 2005 - نشر بتاريخ 27 / 02 / 2005



--- 20 ---


يبدأ أثر فقدان الجنسية الجزائرية
1- في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1و2و3 من المادة 18 أعلاه ابتداء من نشر المرسوم الذي يأذن للمعني بالأمر في التنازل عن الجنسية الجزائرية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
2- في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 18 أعلاه ابتداء من يوم تاريخ الطلب المقدم بصفة قانونية من قبل المعني بالأمر والموجه إلى وزير العدل.
________________________
معدلة /بالاستبدال بواسطة - أمر - رقم 1 لسنــة 2005 - نشر بتاريخ 27 / 02 / 2005



--- 21 ---


لا يمتد اثر فقدان الجنسية الجزائرية في الحالات المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه إلى الأولاد القصر"
________________________
معدلة /بالاستبدال بواسطة - أمر - رقم 1 لسنــة 2005 - نشر بتاريخ 27 / 02 / 2005



=======================







المملكة العربية السعودية - أنظمة - سنة 1374 - نشر بتاريخ 25 \ 01 \ 1374



بشأن نظام الجنسية العربية السعودية .
أنظمة الأمن الداخلى والاحوال المدنية والانظمة الجنائية .

التوقيع:
رئيس مجلس الوزراء



--- 12 ---


يترتب على تجنس السعودي بجنسية أجنبية متى أذن له فى ذلك أن تفقد زوجته الجنسية السعودية إذا كانت تدخل فى جنسية زوجها بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة إلا إذا قررت خلال سنة من تاريخ دخول زوجها فى هذه الجنسية أنها ترغب فى الإحتفاظ بجنسيتها العربية السعودية.
أما الأولاد القصر فيفقدون الجنسية العربية السعودية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون فى جنسيته بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة على أن يكون لهم الحق فى استرداد الجنسية العربية السعودية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.




--- 17 ---


مع مراعاة ما جاء فى المادتين (132) و(133) من نظام المرافعات الشرعية لا تفقد المرأة العربية جنسيتها إذا تزوجت بأجنبى إلا إذا سمح لها بالخروج مع زوجها خارج المملكة (وذلك طبق نظامه المخصوص ثم قررت وأعلنت إلتحاقها بجنسية زوجها ودخلت فى هذه الجنسية بحكم القانون الخاص بها.




===================







جمهورية السودان - قانون - سنة 1994 - نشر بتاريخ 17 \ 05 \ 1994



قانون الجنسية السودانية 1994 .
التوقيع:
عمر حسن أحمد البشير - رئيس الجمهورية



--- 10 ---


إسقاط الجنسية
يجوز لرئيس الدولة أن يقرر إسقاط الجنسية السودانية عن أي سوداني بالميلاد من ذوي الأهلية، يكن قد بلغ سن الرشد، إذا ثبت أنه:-
( أ) قدم إقرارا بالتنازل عن جنسيته السودانية، على أنه يجوز لرئيس الدولة أن يرفض الإقرار إذا كان قد قدم أثناء أي حرب يكون السودان مشتركاً فيها، أو
(ب) التحق بخدمة أية دولة أجنبية أو استمر في تلك الخدمة مخالفاً بذلك أي حكم صريح في أي قانون يحرم ذلك بالفعل.



--- 11 ---


سحب الجنســية
(1) يجوز لرئيس الدولة أن يقرر سحب الجنسية السودانية من أي سوداني بالتجنس إذا ثبت أنه:-
( أ) قد حصل على شهادة الجنسية السودانية بالتجنس بطريق الغش أو بتقديم بيانات كاذبة أو بإخفاء أية واقعة مادية،
(ب) أثناء أي حرب، يكون السودان مشتركاً فيها أو كان مشتركا فيها، قد تاجر مع العدو أو اتصل به أو تاجر مع أي شخص ينتمي إلى أية دولة معادية أو اتصل به، أو كان طرفاً في أية معاملة يعلم أنها تمت على وجه يهدف إلى معاونة العدو في الحرب أو كان ذا صلة بتلك المعاملة.
( ج) قد أدين في السودان بجريمة التجسس لصالح الدولة التي يحمل أو كان يحمل جنسيتها.
( 2) يجوز لرئيس الدولة قبل أن يصدر قراراً بموجب أحكام البند (1) أن يقوم باخطار الشخص المعني كتابة بالأسباب التي اقترح القرار من أجلها مع اخطاره أيضا بأنه يجوز له أن يقدم طلباً بإحالة الموضوع إلى لجنة تحقيق.
(3) إذا تقدم ذلك الشخص بطلبه وفقاً لأحكام البند (2) قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ الإخطار، فيجوز لرأس الدولة أن يحيل الموضوع إلى لجنة تحقيق.



=======================







الجمهورية العربية السورية - مرسوم - رقم 276 لسنــة 1969 - نشر بتاريخ 24 \ 11 \ 1969



بشأن قانون الجنسية .
التوقيع:
رئيس الجمهورية



--- 10 ---


1- يفقد العربى السورى جنسيته إذا تجنس بجنسية أجنبية بشرط أن يكون قد صدر مرسوم بناء على طلبه واقتراح الوزير بالسماح له بالتخلى عنها بعد قيامه بجميع واجباته والتزاماته تجاه الدولة .
2- كل عربى سورى تجنس بجنسية أجنبية بناء على طلبه قبل السماح له بالتخلى عن الجنسية يظل متمتعا بها من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال إلا إذا رؤى تجريده منها تطبيقا لحكم الفقرة (أ) من المادة 21 ويعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من خمسمائة ليرة إلى ألفى ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين .
3- لا تحرك دعوى الحق العام فى هذا الشأن إلا بطلب خطى من الوزير .



--- 11 ---


1- يترتب على تجنس العربى السورى بجنسية أجنبية متى أذن له بذلك ، أن تفقد زوجته الجنسية إذا كانت تكتسب جنسية زوجها بمقتضى القانون الخاص بها إلا إذا طلبت خلال سنة من تاريخ تجنس زوجها الاحتفاظ بها .
2- يفقد الأولاد القصر الجنسية إذا كانوا يكتسبون جنسية أبيهم الجديدة بمقتضى القانون الخاص بها .
3- للأولاد الذين تقررت جنسيتهم بحسب الفقرة السابقة أن يختاروا جنسية أبيهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد إذا كانت إقامتهم العادية فى القطر أو كانوا قد عادوا إليه بقصد الإقامة الدائمة فيه ويسمح لهم بذلك بقرار من الوزير .



--- 12 ---


تحتفظ المرأة العربية السورية التى تتزوج من أجنبى بجنسيتها إلا إذا طلبت إكتساب جنسية زوجها وكان قانون هذه الجنسية يكسبها إياها .
وإذا كان عقد الزواج باطلا وفقا لأحكام القوانين السورية وصحيحا طبقا لأحكام القانون الناظم لعقد الزواج فإنها تظل متمتعة بجنسيتها .



--- 13 ---


إذا اكتسبت الزوجة الجنسية طبقا لأحكام المواد 8 و 9 و 18 و 19 فلا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا تزوجت من أجنبى واكتسبت جنسيته عملا بالقانون الخاص بها أو استردت جنسيتها الأصلية .



====================






جمهورية العراق - قانون - رقم 43 لسنــة 1963 - نشر بتاريخ 19 \ 06 \ 1963



بشأن الجنسية العراقية

التوقيع:
عبد السلام محمد عارف - رئيس الجمهورية



--- 18 ---


للوزير سحب الجنسية العراقية عن الأجنبي الذي أكتسبها إذا قبل جنسيته الأصلية وهو مقيم خارج العراق.



--- 19 ---


للوزير سحب الجنسية العراقية عن الأجنبي الذي اكتسبها إذا قام أو حاول القيام بعمل يعد خطراً على أمن الدولة أو سلامتها.



--- 20 ---


للوزير سحب الجنسية العراقية عن العراقي في الأحوال الآتية:
1- إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لأحدى الدول الأجنبية دون إذن سابق يصدر من وزير الدفاع.
2- إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية أو جهة معادية في الخارج أو قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وأبى أن يتركها بالرغم من الأمر الصادر إليه من الوزير.
3- إذا قام في الخارج بصورة معتادة وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بأية وسليه من الوسائل.



========================







سلطنة عمان - مرسوم سلطاني - رقم 3 لسنــة 1983 - نشر بتاريخ 15 \ 01 \ 1983



بشأن قانون تنظيم الجنسية العمانية .
التوقيع:
السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان



--- 9 ---


يفقد العمانى جنسيته العمانية بحكم القانون إذا اكتسب جنسية أجنبية بالخلاف لأحكام هذا القانون ، كما يفقدها أولاده القصر تبعا له ويكتسبون جنسية والدهم إذا كان قانون الجنسية يمنحهم إياها .. على أنه يجوز لأولاده المذكورين طلب استرداد الجنسية العمانية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد إذا كانت إقامتهم العادية فى عمان أو كانوا قد عادوا إليها وأقروا كتابة برغبتهم فى الاستقرار فيها وتوافرت لهم شروط الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثانية من هذا القانون .



--- 10 ---


مع عدم الاخلال بحكم المادتين السابقتين يجوز للجنة المنازعات المشار إليها فى المادة (15) من هذا القانون أن ترفع لجلالة السلطان توصياتها عن الحالات التى يجوز فيها الجمع بين الجنسية العمانية و جنسية أخرى ويعمل بهذه التوصيات فور إعتمادها بالتوقيع من جلالة السلطان .



--- 11 ---


المرأة العمانية التي تتزوج من أجنبي تحتفظ بجنسيتها العمانية إلا إذا قدمت طلبا لوزير الداخلية بالتنازل عنها لاكتساب جنسية زوجها وكان قانون زوجها يسمح بمنحها جنسيته، وعلى أن يرخص لها في ذلك طبقا لنص المادة الثامنة من هذا القانون. ويجوز لها في حالة انتهاء الزوجية لأي سبب كان طلب استرداد جنسيتها العمانية إذا قدمت بذلك طلبا لوزير الداخلية وكانت إقامتها العادية في عمان أو كانت قد عادت إليها وأقرت برغبتها في الاستقرار فيها.
________________________
معدل بواسطة - مرسوم سلطاني - رقم 58 لسنــة 1993 - نشر بتاريخ 01 / 11 / 1993




===========================






دولة قطر - قانون - رقم 38 لسنــة 2005 - نشر بتاريخ 29 \ 12 \ 2005



بشأن الجنسية القطرية .
التوقيع:
حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر



--- 9 ---


الزوجة التي اكتسبت الجنسية القطرية طبقاً لأحكام المادتين (5) ، (Cool من هذا القانون لا تفقدها عند انتهاء الزوجية ، إلا إذا تزوجت بالمخالفة لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 المشار إلية ، أو استردت جنسيتها الأصلية ، أو اكتسبت جنسية دولة أخرى .



--- 10 ---


لا تفقد المرأة القطرية جنسيتها في حال زواجها من غير قطري ، إلا إذا ثبت اكتسابها جنسية زوجها ، و في هذه الحالة يجوز لها ان تسترد الجنسية القطرية إذا تنازلت عن الجنسية الأخرى .



--- 11 ---


يجوز بقرار أميري إسقاط الجنسية القطرية عن القطري في الحالة التالية :
1- إذا التحق بالقوات المسلحة لدولة أخرى و بقي فيها على الرغم من صدور أمر إليه بتركها .
2- إذا عمل لمصلحة أي دولة في حالة حرب مع قطر .
3- إذا عمل لمصلحة أي هيئة أو منظمة أو جمعية أو تنظيم يكون من أغراضه تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لقطر .

4- إذا أدين بحكم نهائي في جريمة تمس ولاءه لقطر .

5- إذا تجنس بجنسية دولة أخرى .
و يجوز بقرار أميري إعادة الجنسية القطرية لمن فقدها طبقاً لأحكام الفقرة السابقة ، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .



--- 12 ---


يجوز بقرار أميري سحب الجنسية القطرية من القطري المتجنس إذا توفرت بشأنه حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة أو إحدى الحالات التالية :
1- إذا كان قد منح الجنسية القطرية بطريقة الغش ، أو بناء على أقوال كاذبة ، أو لإخفائه معلومات جوهرية ، أو ساعد غيره على اكتساب الجنسية القطرية بطريقة الغش .
2- إذا أدين بحكم نهائي في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
3- إذا فصل من وظيفته العامة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي لأسباب تتصل بالشرف أو بالأمانة .
4- إذا انقطع عن الإقامة في البلاد مدة تزيد على سنة بدون مبررات مشروعة .
و في جميع الأحوال يجوز بناء على اقتراح وزير الداخلية سحب الجنسية القطرية من المتجنس بها ، لدواعي المصلحة العامة ، إذا وجدت مبررات قوية تقتضي ذلك .



--- 13 ---


يترتب على إسقاط الجنسية أو سحبها زوالها عن صاحبها وحده ، إلا إذا نص قرار الإسقاط أو السحب على غير ذلك .



--- 14 ---


فيما عدا الحالة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (12) من هذا القانون ، لا يكون للقرارات المتعلقة بمنح الجنسية أو سحبها أو إسقاطها أو ردها أو إعادتها وفقاً لأحكام هذا القانون أي أثر رجعي ، و تحدث أثرها من تاريخ العمل بها .



--- 15 ---


لا يكون لمن ردت إلية الجنسية القطرية و فقاً لأحكام القانون حق الترشيح أو التعيين في أية هيئة تشريعية قبل انقضاء عشر سنوات على الأقل من تاريخ رد الجنسية إلية .



==========================





دولة الكويت - قانون - رقم 15 لسنــة 1959 - نشر بتاريخ 05 \ 12 \ 1959



بشأن قانون الجنسية الكويتية .
التوقيع:
عبد الله السالم الصباح - حاكم الكويت



--- 9 ---


اذا كسبت الزوجة الاجنبية الجنسية الكويتية وفقا لاحكام المادتين السابقتين ، فانها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية الا اذا استردت جنسيتها الاصلية او كسبت جنسية اخرى .



--- 10 ---


المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي لا تفقد جنسيتها الكويتية إلا إذا دخلت في جنسية زوجها بناء على طلبها .
___________________
معدلة بالاستبدال بالقانون رقم 100 المنشور بتاريخ 20 / 12 / 1980



--- 11 ---


يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس بجنسية أجنبية ولا تفقد زوجته الكويتية جنسيتها إلا إذا دخلت في جنسيته، ويفقد أولاده القصر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية ولهم أن يعلنوا وزير الداخلية باختيار جنسيتهم الكويتية خلال السنتين التاليتين لبلوغهم سن الرشد.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية إعادة الجنسية الكويتية لمن فقدها طبقا للفقرة السابقة إذا أقام في الكويت إقامة مشروعة لمدة سنة على الأقل وطلب العودة إلى الجنسية الكويتية وتخلى عن الجنسية الأجنبية، وفي هذه الحالة يعتبر مستردا للجنسية الكويتية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء.
___________________
معدلة بالاستبدال بالقانون رقم 100 المنشور بتاريخ 20 / 12 / 1980



--- 14 ---


يجوز، بمرسوم، بناء على عرض وزير الداخلية، إسقاط الجنسية الكويتية عن كل من يتمتع بها في الحالات الآتية.
1- إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقى فيها بالرغم من الأمر الذي يصدر له من حكومة الكويت بتركها.
2- إذا عمل لمصلحة دولة أجنبية وهي في حالة حرب مع الكويت أو كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها.
3- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للكويت، أو صدر حكم بإدانته في جرائم ينص الحكم على أنها تمس ولاءه لبلاده.
ويترتب على إسقاط الجنسية في الحالات المتقدمة الذكر أن تزول الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده.



==========================







الجمهورية اللبنانية - قانون - سنة 1946 - نشر بتاريخ 06 \ 02 \ 1946



بشأن الجنسية اللبنانية .
التوقيع:
بشارة خليل الخورى - رئيس الجمهورية



--- 1 ---


يفقد الجنسية اللبنانية :
1- اللبناني الذي يكتسب جنسية اجنبية بعد أن يستحصل علي الترخيص بذلك بمرسوم من رئيس الدولة .
2-اللبناني الذي يقبل في لبنان وظيفة تقلده اياها حكومة أجنبية أو دائرة تابعة لحكومة أجنبية بدون ان يستحصل مسبقا علي الترخيص بذلك من الحكومة اللبنانية . واذا لم تعط الحكومة جوابها علي طلب الترخيص في خلال شهرين من تاريخ تقديمه فيعتبر عدم جوابها رفضا .
3- اللبناني المقيم في خارج الاراضي اللبنانية الذي يقبل وظيفة عامة تقلده اياها حكومة أجنبية في بلاد أجنبية اذا احتفظ بهذه الوظيفة بالرغم عن صدور الامر اليه بأن يتخلي عنها في مهلة معينة .
4- اللبناني القائم حاليا بوظيفة قلدته اياها حكومة أجنبية اذا احتفظ بهذه الوظيفة بالرغم عن صدور الامر اليه بأن يتخلي عنها في مهلة معينة . ان فقدان الجنسية المنصوص عليه في الفقرات 2و3و4 يحصل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء .
5- يجوز للحكومة في كل وقت الغاء الترخيص المشار اليه أعلاه بقرار يتخذ في مجلس الوزراء .
اضيفت الفقرة التالية بموجب المرسوم رقم 10828 بتاريخ 9-10-1962
ويفقد الجنسية اللبنانية ايضا اللبناني الذي أكتسب الجنسية اللبنانية بالتجنس :
1- اذا حكم عليه باحدي الجرائم الواقعة علي أمن الدولة .
2- اذا انتمي الي جمعية قامت بمؤامرة أو اعتداء علي أمن الدولة .
3- اذا انتمي الي جمعية ذات أهداف سياسية منحلة أو غير مرخص بها و حكم عليه لقيامه بنشاط لمصلحة هذه الجمعية .
يتم فقدان الجنسية في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء علي اقتراح وزير الداخلية .



--- 3 ---


كل أجنبي تجنس بالجنسية اللبنانية يفقد هذه الجنسية اذا غاب عن لبنان مدة خمس سنوات متوالية .




الجمهورية اللبنانية - قانون - رقم 15 لسنــة 1925 - نشر بتاريخ 19 \ 01 \ 1925



بشأن قانون الجنسية اللبنانية .
التوقيع:
ساراي - المفوض السامى



--- 6 ---


ان المراة اللبنانية التى تقترن بأجنبى تبقى لبنانية الى ان تطلب شطب قيدها من سجلات الاحصاء لاكتسابها جنسية زوجها .



--- 8 ---


يفقد الصفة البنانية :
1- اللبنانى الذى إكتسب تابعية عامة أجنبية إذا كان هذا الإكتساب قد سبق الترخيص فيه بقرار من رئيس الدولة .
2- اللبنانى الذى يقبل وظيفة عامة تقلده تقلده إياها حكومة أجنبية ويحتفظ بها بالرغم من صدور اوامر الحكومة اللبنانية بأن يتخلى عنها فى مهلة معينة .



=======================







الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية - قانون - رقم 18 لسنــة 1980 - نشر بتاريخ 08 \ 12 \ 1980



بشأن أحكام قانون الجنسية.
التوقيع:
مؤتمر الشعب العام



--- 10 ---


يجوز إسقاط الجنسية العربية عن:
(أ) ( الخائن) وهو من حكم عليه في جريمة تثبت عدم ولائه للوطن ولثورة الفاتح العظيمة ولأمته العربية وكان موجوداً خارج البلاد.
(ب) من دخل في الخدمة العسكرية لدوله أجنبيه من غير أذن الجهات المختصة في ليبيا وكان موجوداً خارج البلاد.
(ج) من أتصف في أي وقت بالصهيونية ويعتبر كذلك من زار العدو الصهيوني أو عمل في أي وقت على تقويته مادياً أو معنويا.
(د) من حكم عليه في جريمة الهروب من التدريب العسكري الذي يتم تحقيقا لقيام الشعب المسلح, وأقام في الخارج.
(ه) من ثبت حصوله على حق اللجوء السياسي في دوله أجنبيه وأقام فيها بهذه الصفة.
(و) من حكم عليه في جريمة تهريب أموال وأقام في الخارج.
(ز) من أقام في الخارج وعمل لمصلحة دوله أجنبيه أو استثمر أمواله فيها بعد إعلان حاله الحرب بينها وبين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية أو قطع العلاقات السياسية معها.
(ح) من أرتد عن الدين الإسلامي.
(ط) من أمتنع عن العودة إلى أرض الوطن بعد انتهاء المهمة أو الدراسة التي أوفد من أجلها أو ترك وظيفته بالخارج.
(ي)من غادر البلاد أثر قيام ثوره الفاتح العظيمة مباشره أو كان بالخارج عند قيامها ولم يعد.
(ك) من قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أو هيئه أجنبي وبقي فيها رغم أخطاره من السلطات المختصة بوجوب تركها. ويشترط لإسقاط الجنسية بموجب البنود ( ا,ب,د,ه,و,ز,ط,ي) أن يمتنع حامل الجنسية العربية الموجود خارج البلاد عن العودة إلى أرض الوطن خلال ستة أشهر من تاريخ أخطاره بالعودة دون أن يقدم مبرراً لذلك تقبله اللجنة الشعبية العامة , فإذا أمتنع عن تسليم الأخطار أو لم يعرف له محل أقامه أعتبر النشر عن ذلك بالجريدة الرسمية بمثابة الأخطار. ولا يسري حكم قرار الإسقاط على الزوجة والأولاد.



--- 11 ---


يصدر قرار سحب الجنسية أو إسقاطها مسببا من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للعدل.



====================






المملكة المغربية - ظهير شريف - رقم 250 لسنــة 1958 - نشر بتاريخ 19 \ 09 \ 1958



بشأن سن قانون الجنسية المغربية



--- 19 ---


حالات فقدان الجنسية
يفقد الجنسية المغربية :
أولا - المغربي الراشد الذي اكتسب عن طواعية في الخارج جنسية أجنبية والمأذون له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية المغربية ؛
ثانيا - المغربي -ولو كان قاصرا - الذي له جنسية أجنبية أصلية والمأذون له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية المغربية ؛
ثالثا - المرأة المغربية التي تتزوج من رجل أجنبي وتكتسب بحكم زواجها جنسية زوجها والمأذون لها بموجب مرسوم قبل عقد هذا الزواج بالتخلي عن الجنسية المغربية ؛
رابعا - المغربي الذي يعلن عن تخليه عن الجنسية المغربية في الحالة المنصوص عليها في الفصل 18 من هذا القانون ؛
خامسا- المغربي الذي يؤدي مهمة أو يشغل وظيفة في مصلحة عمومية لدولة أجنبية أو في جيش أجنبي إذا كان شغل هذه المهمة أو الوظيفة يتعارض مع المصلحة الوطنية، ويحتفظ بها أكثر من ستة أشهر بعد ما تنذره الحكومة المغربية للتنازل عنها.
يمكن للمولود من زواج مختلط والذي يعتبر مغربيا بحكم ولادته من أم مغربية أن يعبر بواسطة تصريح يقدم لوزير العدل، عن رغبته في الاحتفاظ فقط بجنسية أحد أبويه شريطة التصريح بذلك ما بين السنة الثامنة عشرة والعشرين من عمره.
ويمكن لأم المولود من زواج مختلط والذي يعتبر مغربيا بحكم ولادته من أم مغربية وقبل بلوغه سن الرشد، أن تعبر بواسطة تصريح يقدم لوزير العدل عن رغبتها في احتفاظ ابنها بجنسية أحد أبويه.
ويحق للمعني بالأمر أن يعبر عن عدوله عما صرحت به أمه بخصوص الاحتفاظ بجنسية أحد الأبوين بواسطة تصريح يقدم لوزير العدل وذلك ما بين الثامنة عشرة والعشرين من عمره.
ويسري أثر الاحتفاظ المعبر عنه ابتداء من تاريخ التصريح المقدم بكيفية صحيحة من طرف المعني بالأمر أو أمه.
________________________
تعديل/بالاستبدال بواسطة قانون - رقم 62 لسنــة 2006 - نشر بتاريخ 02 / 04 / 2007
بشأن تغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 250 لسنة 1958 بسن قانون الجنسية المغربية.



--- 20 ---


يسري أثر فقدان الجنسية المغربية ابتداء من:
أولا- تاريخ نشر المرسوم الذي يأذن بالتخلي عن الجنسية المغربية بالنسبة للأشخاص الآتي ذكرهم:
- المغربي الراشد الذي اكتسب عن طواعية جنسية أجنبية في الخارج ؛
- المغربي ولو كان قاصرا - الذي له جنسية أجنبية أصلية ؛
- المغربي الذي يؤدي مهمة أو يشغل وظيفة في مصلحة عمومية لدولة أجنبية أو في جيش أجنبي إذا كان شغل هذه المهمة أو الوظيفة يتعارض مع المصلحة الوطنية، ويحتفظ بها أكثر من ستة أشهر بعدما تنذره الحكومة المغربية للتنازل عنها.
ولا يجوز إصدار مرسوم فقدان الجنسية بالنسبة للشخص الذي يؤدي مهمة أو يشغل وظيفة في مصلحة عمومية لدولة أجنبية أو في جيش أجنبي، إلا بعد مرور ستة أشهر على الإنذار الموجه إليه من طرف الحكومة بالتخلي عنها، وبشرط أن يسمح له بتقديم ملاحظاته في هذا الشأن.
ويلغى هذا المرسوم فيما إذا ثبت أنه كان يستحيل على المعني بالأمر التخلي عن مهمته أو عن وظيفته في الخارج داخل الأجل المحدد ؛
ثانيا- تاريخ عقد الزواج بالنسبة للمرأة المغربية التي اكتسبت جنسية زوجها الأجنبي بحكم الزواج ؛
ثالثا- تاريخ التصريح المقدم بكيفية صحيحة من طرف المعني بالأمر والموجه إلى وزير العدل بالنسبة للشخص الذي اكتسب الجنسية المغربية إلى جانب أحد أبويه بمقتضى نفس وثيقة التجنيس وكان يبلغ على الأقل 16 سنة من عمره أثناء تجنيسه.
________________________
تعديل/بالاستبدال بواسطة قانون - رقم 62 لسنــة 2006 - نشر بتاريخ 02 / 04 / 2007
بشأن تغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 250 لسنة 1958 بسن قانون الجنسية المغربية.



--- 21 ---


إن فقدان الجنسية المغربية فى الأحوال المنصوص عليها فى المقطعات 1 و 2 و 4 من الفصل 19 يمتد أثره بحكم القانون إلى أولاد المعنى بالأمر القاصرين الغير المتزوجين إذا كانوا يسكنون معه فعلا .
أما فى الحالة المنصوص عليها فى المقطع 5 من الفصل 19 فإنه لا يمتد أثر فقدان الجنسية إلى الأولاد إلا إذا نص على ذلك صراحة فى المرسوم .



=======================

واحد من الناس
واحد من الناس
كبار الزوار

بيانات العضو
تاريخ التسجيل : 11/01/2011
الجنسية : مصرى
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 2901

https://alkady.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى