منتدى القاضى - الأسرة والمجتمع العربى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الجنسية :: أحكام خاصة بأبناء البلاد العربية‏

اذهب الى الأسفل

نقاش الجنسية :: أحكام خاصة بأبناء البلاد العربية‏

مُساهمة من طرف واحد من الناس الإثنين يونيو 27, 2011 1:33 pm




الجنسية :: أحكام خاصة بأبناء البلاد العربية‏


دولة الإمارات العربية المتحدة - قانون اتحادي - رقم 17 لسنــة 1972 - نشر بتاريخ 18 \ 11 \ 1972



بشأن الجنسية وجوازات السفر .

التوقيع:
زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الامارات العربية المتحدة



--- 5 ---


يجوز منح جنسية الدولة للفئات التالية :
أ- للعربي من أصل عماني أو قطري أو بحريني إذا أقام في الدولة بصورة مستمرة ومشروعة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات تكون سابقة مباشرة على تاريخ تقديم طلب التجنس ويشترط أن تكون له وسيلة مشروعة للعيش وأن يكون حسن السيرة، وغير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
ب- أفراد القبائل العربية الذين نزحوا من البلدان المجاورة إلى الدولة وأقاموا فيها بصورة مشروعة ومستمرة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات سابقة مباشرة على تاريخ تقديم طلب التجنس.
________________________
معدلة/بالاستبدال بواسطة - قانون اتحادي - رقم 10 لسنــة 1975 - نشر بتاريخ 15 / 11 / 1975



--- 6 ---


يجوز منح جنسية الدولة لأي عربي كامل الأهلية إذا أقام بصورة مستمرة ومشروعة في الإمارات الأعضاء مدة لا تقل عن سبع سنوات وتكون سابقه على تقديم طلب التجنس وبشرط أن تكون له وسيلة مشروعة للعيش وأن يكون حسن السيرة غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
________________________
معدلة/بالاستبدال بواسطة - قانون اتحادي - رقم 10 لسنــة 1975 - نشر بتاريخ 15 / 11 / 1975



--- 13 ---


لا يكون لمن كسب جنسية الدولة بالتجنس وفقا لأحكام المواد (5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10) حق الترشيح أو الإنتخاب أو التعيين فى أى هيئة من الهيئات النيابية أو الشعبية أو المناصب الوزارية ، ويستثنى من حكم هذه المادة المواطنين من أصل عمانى أو قطرى أو بحرينى بعد مرور سبع سنوات على إكتسابهم الجنسية .



=======================





مملكة البحرين - مرسوم بقانون - سنة 1963 - نشر بتاريخ 16 \ 09 \ 1963



بشأن قانون الجنسية البحرينية .

التوقيع:
عيسى بن سلمان آل خليفة - حاكم البحرين وتوابعها



--- 6 ---


(1) يمكن بأمر عظمة الحاكم منح الجنسية البحرينية لكل أجنبي كامل الأهلية إذا طلبها وتوفرت لدية المؤهلات الآتية :
(أ) أن يكون قد جعل بطريق مشروع إقامته العادية في البحرين مدة خمس وعشرين سنة متتالية على الأقل، أو خمس عشرة سنة متتالية على الأقل إن كان عربياً على أن تبدأ هذه المدة بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
(ب) أن يكون حسن الخلق.
(ت) أن يعرف اللغة العربية معرفة كافية.
(ث) أن يكون لدية في البحرين عقار ثابت مسجل باسمه لدى دائرة الطابو لحكومة البحرين.
(2) بالرغم مما ورد في الفقرة السابقة من هذه المادة يمكن بأمر عظمة الحاكم منح الجنسية البحرينية لمن يأمر عظمته بمنحها له، ويمكن بأمر عظمة الحاكم منح الجنسية البحرينية لأي عربي يطلبها إذا أدى للبحرين خدمات جليلة.
(3) لا يكون للأجنبي الذي كسب الجنسية البحرينية وفقاً لأحكام هذه المادة حق الانتخاب أو التمثيل أو الترشيح أو التعيين في المجالس المحلية (عدا الأندية أو الجمعيات الخاصة) قبل انقضاء عشر سنوات من تاريخ كسبه لهذه الجنسية.
ويسرى هذا الحكم على من سبق لهم التجنس بالجنسية البحرينية قبل العمل بهذا القانون وتسرى العشر سنوات بالنسبة إلى هؤلاء من تاريخ العمل بهذا القانون.
(4) إذا منح رجل الجنسية البحرينية بموجب هذه المادة أعتبر أولاده القصر وقت منحه الجنسية بحرينيين بالتجنس، على أن يكون لهم خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد اختيار جنسيتهم الأصلية. كما يعتبر بحرينيا بالتجنس كل من يولد لهذا الرجل بعد تجنسه.
ولا يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية البحرينية أن تصبح زوجته متمتعة بها إلا إذا أعلنت وزارة الداخلية برغبتها في ذلك، واستمرت الزوجة مقيمة مع زوجها في البحرين لمدة خمس سنوات من تاريخ إعلان رغبتها ولم تنته الزوجية خلال هذه الفترة لغير وفاة الزوج.
ويجوز لوزير الداخلية الإعفاء من كل هذه المدة أو بعضها، كما يجوز له خلالها بقرار مسبب حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية البحرينية.
________________________
معدلة /بالاستبدال بواسطة - مرسوم بقانون - رقم 12 لسنة 1989 - نشر بتاريخ 08 / 07 / 1989



======================





الجمهورية العربية السورية - مرسوم - رقم 276 لسنــة 1969 - نشر بتاريخ 24 \ 11 \ 1969



بشأن قانون الجنسية .
التوقيع:
رئيس الجمهورية



--- 16 ---


يجوز منح أبناء البلاد العربية الجنسية بقرار من وزير الداخلية بناء على طلب خطى يقدمه طالب التجنس الذي يشترط أن يكون :
أ- كامل الأهلية.
ب- يتمتع بجنسية بلد عربي.
ج- أن تكون إقامته العادية في القطر حين تقديم الطلب.
د- خاليا من الأمراض السارية والعاهات التي تمنعه من مزاولة أي عمل.
هـ- حسن السلوك ، محمود السمعة ، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة شائنة إلا إذا رد إليه اعتباره.



--- 17 ---


يتمتع الأولاد القصر بالجنسية ، ولو كانت إقامتهم العادية خارج القطر.



--- 18 ---


يترتب على اكتساب الزوج أن تصبح زوجته متمتعة بها ضمن الشروط التالية :
أ- أن تبدى رغبتها بذلك بالتوقيع على طلب الزوج أو بطلب منفرد.
ب- أن تكون متمتعة بجنسية بلد عربي أو من أصل سوري أو كانت تتمتع بالجنسية العربية السورية.



--- 19 ---


المرأة التي تتمتع بجنسية بلد عربي أو من أصل سوري أو كانت تتمتع بالجنسية العربية السورية وتتزوج من مواطن عربي سوري تصبح عربية سورية بمجرد إبداء رغبتها بطلب خطى وبقرار من الوزير.



======================






سلطنة عمان - مرسوم سلطاني - رقم 90 لسنــة 1999 - نشر بتاريخ 01 \ 12 \ 1999



بشأن إصدار قانون السلطة القضائية .
التوقيع:
السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان



--- 22 ---


استثناء من حكم الفقرة (أ) من المادة (21) والفقرة الأولي من المادة (48) يجوز أن يولي القضاء من ينتمي بجنسيته إلي إحدي الدول العربية من المسلمين إذا لم يوجد عماني .




سلطنة عمان - وزارة الداخلية - رقم 92 لسنــة 1993 - نشر بتاريخ 15 \ 11 \ 1993



بشأن اصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب.
التوقيع:
بدر بن سعود بن حارب - وزير الداخلية



--- 1 ---


فيما عدا الزواج من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يشترط لزواج العمانيين من أجانب الحصول على تصريح بذلك من وزارة الداخلية، وذلك مع عدم الإخلال بحالات الزواج التي تمت قبل صدور هذا القرار. ويصدر التصريح المشار إلية إذا توافرت في طالبه الشروط التالية:
1. أن تكون هناك أسباب اجتماعية أو صحية تدعو إلى الزواج.
2. أن يكون طالب الزواج من غير عمانية قادرا ماليا على تكاليف الزواج وتوفير المسكن المناسب وإعالة الأسرة.
3. ألا يكون متزوجا بعمانية ما لم تكن غير قادرة على القيام بواجبات الزوجية.
وفي جميع الأحوال يجب أن يسبق الموافقة على التصريح بالزواج بحث اجتماعي.
________________________
معدلة/بالاستبدال قرار وزارة الداخلية - رقم 28 لسنــة 2005 - نشر بتاريخ 06 / 04 / 2005



--- 2 ---


تشكل لجنة لبحث طلبات الموافقة على الزواج العمانيين من أجانب وفقا للتعليمات التي تصدر لتنظيم عملها ويكون تشكيلها على النحو التالي:
عضوان من وزارة الداخلية يكون أحداهما رئيسا للجنة.
عضو من وزارة التنمية الاجتماعية.
عضو من شرطة عمان السلطانية.
وترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الداخلية لإصدار القرار المناسب.



--- 3 ---


استثناء من حكم المادتين الأولى والثانية:-
أولا: يجوز للعمانيين الزواج من أجانب بعد موافقة وزير الداخلية في الحالتين الآتيتين:
أ- إذا كان المرشح أو المرشحة للزواج بعماني قد ولد في عمان لأم عمانية وحافظ على إقامته فيها مدة ثمانية عشر عاماً.
ب- إذا كانت المرشحة للزواج مترملة أو مطلقة مع زوج عماني ولها منه أبناء.
ثانيا: يجوز بقرار من وزير الداخلية التصريح بالزواج من أجانب وذلك في الحالات الآتية:-
( أ) إذا كان طالب الزواج من القاطنين في المناطق الحدودية ويرغب في الزواج من مواطني المناطق المجاورة في الدول الأخرى.
(ب) إذا كان طالب الزواج من المواطنين العمانيين بالتجنس.
________________________
معدلة/بالاستبدال قرار وزارة الداخلية - رقم 28 لسنــة 2005 - نشر بتاريخ 06 / 04 / 2005



=====================






دولة الكويت - قانون - رقم 15 لسنــة 1959 - نشر بتاريخ 05 \ 12 \ 1959



بشأن قانون الجنسية الكويتية .
التوقيع:
عبد الله السالم الصباح - حاكم الكويت



--- 4 ---


يجوز بمرسوم - بناء على عرض وزير الداخلية - منح الجنسية الكويتية لكل شخص بلغ سن الرشد إذا توافرت فيه الشروط الآتية :
1- أن يكون قد جعل بطريق مشروع إقامته في الكويت مدة عشرين سنة متتالية على الأقل أو خمس عشرة سنة متتالية على الأقل إذا كان عربيا منتميا إلى بلد عربي، ولا يخل بالتوالي أن يخرج طالب الجنسية من الكويت لمهمة رسمية - فإذا خرج لغير مهمة رسمية مع احتفاظه بنية العودة - خصمت المدة التي يقضيها في الخارج من حساب مدة إقامته في الكويت.
2- أن يكون له سبب مشروع للرزق، وأن يكون حسن السير غير محكوم عليه لجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
3- أن يعرف اللغة العربية.
4- أن يكون على كفاية أو أن يقوم بخدمات تحتاج إليها البلاد.
5- أن يكون مسلما بالميلاد أصلا أو يكون قد أعتنق الدين الإسلامي وأشهر إسلامه وفقا للطرق والإجراءات المتبعة ومضت على ذلك خمس سنوات على الأقل قبل منحه الجنسية الكويتية , وتسقط عنه هذه الجنسية بقوة القانون ويعتبر المرسوم الصادر بمنحه إياها كأن لم يكن بارتداده عن الإسلام أو سلوكه مسلكا يقطع نيته في ذلك ويترتب علي سقوط الجنسية الكويتية عنه في هذه الحالة سقوطها عمن يكون قد كسبها بطريق التبعية.
ويستعاض عن الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها بالنص التالي :
ويحدد بقانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذه المادة.
وتؤلف لجنة من الكويتيين تعين بقرار من وزير الداخلية، تكون مهمتها ترشيح من تقترح منحهم الجنسية من بين طالبي التجنس بالتطبيق لأحكام هذه المادة.
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذه المادة.
___________________
معدلة بالإضافة بواسطة القانون رقم 44 المنشور بتاريخ 17 / 07 / 1994



======================





الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية - قانون - رقم 18 لسنــة 1980 - نشر بتاريخ 08 \ 12 \ 1980



بشأن أحكام قانون الجنسية.
التوقيع:
مؤتمر الشعب العام



--- 2 ---


الجنسية العربية حق لكل عربي يدخل الأراضي الليبية ويرغب في الحصول على هذه الجنسية.
ويعد عربياً في تطبيق أحكام هذا القانون :
(أ) من ينتمي بجنسيته لإحدى الدول العربية.
(ب) من يثبت انتماؤه أو أحد والديه للأمة العربية.
وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.



------------------------------------------------------
واحد من الناس
واحد من الناس
كبار الزوار

بيانات العضو
تاريخ التسجيل : 11/01/2011
الجنسية : مصرى
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 2901

https://alkady.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى