منتدى القاضى - الأسرة والمجتمع العربى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

النزاعات المتعلقة بالجنسية

اذهب الى الأسفل

نقاش النزاعات المتعلقة بالجنسية

مُساهمة من طرف واحد من الناس الإثنين يونيو 27, 2011 1:35 pm



النزاعات المتعلقة بالجنسية


دولة الإمارات العربية المتحدة - قانون اتحادي - رقم 17 لسنــة 1972 - نشر بتاريخ 18 \ 11 \ 1972



بشأن الجنسية وجوازات السفر .

التوقيع:
زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الامارات العربية المتحدة



--- 19 ---


تقدم الطلبات المتعلقة بمسائل الجنسية والتجنس إلى وزير الداخلية ويتولى بحث هذه الطلبات لجنة إستشارية تشكل بقرار من الوزير تمثل فيها الإمارات الأعضاء بمواطنين أصليين من ذوى المكانة والسمعة الطيبة .
وعلى اللجنة الإستشارية أن ترفع توصياتها إلى وزير الداخلية .



--- 20 ---


تمنح جنسية الدولة بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء ، كما يتم إسقاط الجنسية وسحبها بالإجراء المتقدم .



--- 21 ---


مع مراعاة أحكام المادة (19) يختص وزير الداخلية بالبت فى الطلبات المتعلقة بثبوت الجنسية الأصلية أو التبعية أو فقد أو إسترداد الجنسية .
ويجوز لذوى الشأن التظلم إلى مجلس الوزراء من القرارات الصادرة من وزير الداخلية خلال شهر واحد من تاريخ إبلاغهم بتلك القرارات .
ويكون القرار الصادر من مجلس الوزراء فى شأن التظلم نهائيا .



===========================





الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - أمر - رقم 86 لسنــة 1970 - نشر بتاريخ 15 \ 12 \ 1970



بشأن قانون الجنسية الجزائرية.
التوقيع:
هواري بومدين - رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية



--- 37 ---


تختص المحاكم وحدها بالنظر في المنازعات حول الجنسية الجزائرية.
وتعد النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذا القانون
وعندما تثار هذه المنازعات عن طريق الدفع أمام المحاكم الأخرى تؤجل هذه الأخيرة الفصل فيها حتى يبت فيها المحكمة المختصة محليا التي يجب أن يرفع إليها الأمر خلال شهر من قرار التأجيل من قبل الطرف الذي ينازع في الجنسية وألا أهمل الدفع.
وتكون الأحكام المتعلقة بالنزاعات حول الجنسية الجزائرية قابلة للاستئناف.
وعندما يقتضى الأمر تفسير أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالجنسية بمناسبة نزاع تطلب النيابة العامة هذا التفسير من وزارة الشؤون الخارجية.
وتلتزم المحاكم بهذا التفسير.
________________________
معدلة /بالاستبدال بواسطة - أمر - رقم 1 لسنــة 2005 - نشر بتاريخ 27 / 02 / 2005



--- 38 ---


لكل شخص الحق في إقامة دعوى يكون موضوعها الأصلي استصدار حكم بتمتعه أو عدم تمتعه بالجنسية الجزائرية ويرفع المعني بالأمر الدعوى ضد النيابة العامة مع عدم الإضرار بحق تدخل الغير.
وللنيابة العامة وحدها الحق في أن ترفع ضد أي شخص كان دعوى يكون موضوعها الأصلي إثبات تمتع المدعي عليه بالجنسية الجزائرية أو عدم تمتعه بها،وهى ملزمة بإقامة الدعوى في حالة إذا ما طلبت منها ذلك إحدى السلطات العمومية.
________________________
معدلة/بالاستبدال بواسطة - أمر - رقم 1 لسنــة 2005 - نشر بتاريخ 27 / 02 / 2005



--- 39 ---


يجري التحقيق والحكم في النزاعات حول الجنسية الجزائرية وفقا لقواعد الإجراءات العادية
وعندما تقدم العريضة من قبل أحد الأشخاص يتعين على النيابة العامة أن تبلغ نسخة منها إلى وزير العدل.
________________________
معدلة/بالاستبدال بواسطة - أمر - رقم 1 لسنــة 2005 - نشر بتاريخ 27 / 02 / 2005



--- 40 ---


تنشر الأحكام والقرارات النهائية الصادرة في قضايا الجنسية المنصوص عليها في المواد 37و38و39 أعلاه، بإحدى الجرائد اليومية الوطنية وتعلق بلوحة الإعلانات بالمحكمة المختصة.
________________________
معدلة/بالاستبدال بواسطة - أمر - رقم 1 لسنــة 2005 - نشر بتاريخ 27 / 02 / 2005



========================







دولة قطر - قانون - رقم 38 لسنــة 2005 - نشر بتاريخ 29 \ 12 \ 2005



بشأن الجنسية القطرية .
التوقيع:
حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر



--- 20 ---


تنشأ لجنة تسمى " اللجنة الدائمة لشؤون الجنسية " يصدر بتشكيلها و تحديد اختصاصاتها و الإجراءات التي تتبع أمامها قرار من الأمير .



--- 22 ---


لا يعد جواز السفر أو البطاقة الشخصية دليلاً على التمتع بالجنسية القطرية ، ويتعين عند المنازعة إثبات توفر أركان و شروط هذه الجنسية بوسائل الإثبات المقبولة قانوناً .



--- 23 ---


مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تجاوز خمس سنوات ، و بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف ريال و لا تزيد على مائة ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أدلى أمام السلطات المختصة بأقوال أو قدم أوراقا غير صحيحة ، بقصد إثبات الجنسية أو الحصول عليها لنفسه أو لغيره ، أو نفيها عنه أو عن غيرة .




دولة قطر - قانون - رقم 22 لسنــة 2004 - نشر بتاريخ 30 \ 06 \ 2004



بشأن إصدار القانون المدنى

التوقيع:
حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر



--- 35 ---


1- يعين القاضي القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذي لا تعرف لهم جنسية، أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد.
2- على أن الأشخاص الذي تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة إلى قطر الجنسية القطرية، وبالنسبة إلى دولة أجنبية أو عدة دولة أجنبية جنسية تلك الدول، يطبق عليهم القانون القطري.




=========================





دولة الكويت - قانون - رقم 20 لسنــة 1981 - نشر بتاريخ 17 \ 02 \ 1981



بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية.
التوقيع:
جابر الأحمد الجابر الصباح - امير الكويت



--- 1 ---


تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة ادارية تشكل من ثلاثة قضاة وتشتمل على غرفة او اكثر حسب الحاجة ، وتختص دون غيرها بالمسائل الآتية ، وتكون لها فيها ولاية قضاة الالغاء والتعويض:
أولا : المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين المدنيين او لورثتهم.
ثانيا : الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الادارية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة المدنية.
ثالثا : الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الادارية الصادرة بالترقية.
رابعا : الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الصادرة بانهاء خدماتهم او بتوقيع جزاءات تأديبية عليهم.
خامسا : الطلبات التي يقدمها الافراد او الهيئات بإلغاء القرارات الادارية النهائية عدا القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية واقامة وابعاد غير الكويتيين وتراخيص اصدار الصحف والمجلات ودور العبادة.



==========================





الجمهورية اللبنانية - قانون - رقم 15 لسنــة 1925 - نشر بتاريخ 19 \ 01 \ 1925



بشأن قانون الجنسية اللبنانية .
التوقيع:
ساراي - المفوض السامى



--- 9 ---


أن رؤية الدعاوى المتعلقة بالتابعية عائدة إلى المحاكم الحقوقية دون سواها .



=======================






المملكة المغربية - ظهير شريف - رقم 250 لسنــة 1958 - نشر بتاريخ 19 \ 09 \ 1958



بشأن سن قانون الجنسية المغربية



--- 36 ---


تختص المحاكم الابتدائية المؤسسة بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون قم 338-74-1 الصادر بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي، كما وقع تغييره وتتميمه، بالنظر في المنازعات حول الجنسية.
يبت المجلس الأعلى والمحاكم الإدارية بمقتضى القانون رقم 90-41 المتعلق بالمحاكم الإدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 225-91-1 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) كل في مجال اختصاصه في دعاوى إلغاء المقررات الإدارية المتعلقة بالجنسية.
وإذا ما اقتضى البت في نزاع قضائي تأويل مقتضيات دولية تتعلق بجنسية يجب على النيابة العامة بناء على طلب المحكمة المرفوعة إليها الدعوى أن تطلب ذلك التأويل من وزير الشؤون الخارجية.
وإن التأويل الذي يقول به الوزير المذكور يتعين على المحاكم أن تعمل به، وينشر في الجريدة الرسمية.
________________________
تعديل/بالاستبدال بواسطة قانون - رقم 62 لسنــة 2006 - نشر بتاريخ 02 / 04 / 2007
بشأن تغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 250 لسنة 1958 بسن قانون الجنسية المغربية.



--- 37 ---


إن الدفع بدعوى الجنسية هو من أحكام النظام العام وكل دفع من هذا النوع يقع أمام محكمة غير المحاكم المشار إليها فى الفقرة الأولى من الفصل 36 أعلاه يعتبر مسألة فرعية أولية تلزم القاضى بإرجاء البت إلى أن يقع فصل المسألة بمقتضى المسطرة المنصوص عليها فى الفصل 38 وما يليه إلى الفصل 42 الآتى فيما بعد.
وفى الدعاوى التى تعرض على المحاكم الجنائية العادية لا يمكن الدفع بدعوى الجنسية إلا لدى قاضى التحقيق.



--- 38 ---


إن الدعوى التي ترمي إلى الاعتراف بالجنسية لشخص أو إنكارها عليه تقام لدى المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرة نفوذها محل سكناه.
وإذا لم يكن له محل السكنى في المغرب فترفع الدعوى لدى المحكمة الابتدائية بالرباط.
________________________
تعديل/بالاستبدال بواسطة قانون - رقم 62 لسنــة 2006 - نشر بتاريخ 02 / 04 / 2007
بشأن تغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 250 لسنة 1958 بسن قانون الجنسية المغربية.



--- 39 ---


كل شخص يدعى تمتعه بالجنسية المغربية أو ينفيها عنه له الحق في تقديم دعوى.
تقام الدعوى في مواجهة النيابة العامة التي لها وحدها الصفة في الرد، وذلك بصرف النظر عما للأغيار من حق التدخل في هذه الدعوى.
وللنيابة العامة وحدها الحق في أن تقيم على أي شخص كان دعوى تكون الغاية الرئيسية والمباشرة منها إثبات تمتع المدعى عليه بالجنسية المغربية أو عدم تمتعه بها، كما أنها ملزمة بإقامة الدعوى فيما إذا طلبت منها ذلك إحدى الإدارات العمومية.
________________________
تعديل/بالاستبدال بواسطة قانون - رقم 62 لسنــة 2006 - نشر بتاريخ 02 / 04 / 2007
بشأن تغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 250 لسنة 1958 بسن قانون الجنسية المغربية.



--- 40 ---


تتولى المحاكم الابتدائية النظر في دعوى الجنسية بموجب الإحالة إما بطلب من النيابة العامة وإما من أحد طرفي الدعوى وفقا للشروط الآتية فيما بعد :
تلزم النيابة العامة بإقامة الدعوى فيما إذا طلبت منها ذلك المحكمة التي أجلت البت في القضية المعروضة عليها طبقا للحالة المنصوص عليها في الفصل السابع والثلاثين.
ويجوز للطرف المعني أن يقيم دعوى فيما إذا تقدم بالدفع بدعوى الجنسية أمام المحكمة المعروضة عليها القضية الأصلية ونتج عن ذلك الدفع إرجاء البت في القضية الأصلية.
وفي كلتا الحالتين تحدد المحكمة التي أرجأت البت في القضية الأصلية للنيابة العامة أو للطرف المعني أجلا أقصاه شهر واحد لتقديم الدعوى اللازمة بشأن الدفع المذكور.
وإذا انصرم أجل الشهر المحدد دون تقديم النيابة العامة أو الطرف المعني للدعوى المأمور بإقامتها، تصرف المحكمة المعروضة عليها الدعوى الأصلية النظر عنها - وتبت في مسالة الجنسية إلى جانب الدعوى الأصلية.
ويجب على الطرف الذي ينازع في الجنسية أن يقيم دعواه في آن واحد ضد الشخص المنازع في جنسيته وضد النيابة العامة.
________________________
تعديل/بالاستبدال بواسطة قانون - رقم 62 لسنــة 2006 - نشر بتاريخ 02 / 04 / 2007
بشأن تغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 250 لسنة 1958 بسن قانون الجنسية المغربية.



--- 41 ---


إذا أثيرت مسألة الجنسية بصورة اعتراضية بين أفراد خصوصيين أمام المحكمة المعروضة عليها القضية يجب دائما تدخل النيابة العامة في الدعوى وتقديم مستنتجاتها الكتابية.
________________________
تعديل/بالاستبدال بواسطة قانون - رقم 62 لسنــة 2006 - نشر بتاريخ 02 / 04 / 2007
بشأن تغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 250 لسنة 1958 بسن قانون الجنسية المغربية.



--- 42 ---


يجري التحقيق في المنازعات بشأن الجنسية ويصدر الحكم فيها وفقا لقواعد المسطرة العادية.
وإذا كان الطلب صادرا عن فرد خصوصي فيبلغ في نظيرين إلى النيابة العامة التي يتحتم عليها أن توجه أحد النظيرين إلى وزارة العدل.
ويتعين على النيابة العامة أن تدلي بمستنتجاتها داخل أجل ثلاثة أشهر، وبعد إيداع المستنتجات أو عند انصرام أجل الثلاثة أشهر يقع البت في القضية اعتمادا على الوثائق المقدمة من طرف المدعي.
________________________
تعديل/بالاستبدال بواسطة قانون - رقم 62 لسنــة 2006 - نشر بتاريخ 02 / 04 / 2007
بشأن تغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 250 لسنة 1958 بسن قانون الجنسية المغربية.



--- 43 ---


إن جميع الأحكام النهائية التى تصدر فى قضايا الجنسية ضمن الشروط المقررة فى الفصل 36 وما يليه إلى الفصل 40 تتمتع بالنسبة إلى الجميع بقوة الشئ المقضى به
إن الإعتراف بالجنسية المغربية للشخص المعنى بالأمر أو إنكارها عليه لا يجوز أن يكون موضوع مناقشة قضائية أخرى مع مراعاة حالات الرجوع عن الأحكام المنصوص عليها فى قانون المسطرة المدنية .





واحد من الناس
واحد من الناس
كبار الزوار

بيانات العضو
تاريخ التسجيل : 11/01/2011
الجنسية : مصرى
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 2901

https://alkady.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى