معنى المثل الجوار مادة المضار
صفحة 1 من اصل 1
معنى المثل الجوار مادة المضار
معنى المثل الجوار مادة المضار
- الجزء التاسع - قال ( الشفعة واجبة للخليط إلخ ) الشفعة واجبة : أي ثابتة للخليط في نفس المبيع : أي للشريك ثم للخليط في حقه كالشراب والطريق ، ثم للجار : يعني الملاصق . قال المصنف رحمه الله ( أفاد هذا اللفظ ثبوت حق الشفعة لكل - ص 370 - واحد من هؤلاء وأفاد الترتيب ، والدليل على الأول ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « الشفعة لشريك لم يقاسم » ) أي تثبت الشفعة للشريك إذا كانت الدار مشتركة فباع أحد الشريكين نصيبه قبل القسمة ، أما إذا باع بعدها فلم يبق للشريك الآخر حق لا في المدخل ولا في نفس الدار فحينئذ لا شفعة وقوله صلى الله عليه وسلم - ص 371 - « جار الدار أحق بالدار والأرض ينتظر له وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا » والمراد بالجار الشريك في حق الدار بدليل قوله إن كان طريقهما واحدا ، وقوله ينتظر له وإن كان غائبا يعني يكون على شفعته مدة غيبته ، إذ لا تأثير للغيبة في إبطال حق تقرر سببه . قيل معناه أحق به عرضا عليه للبيع ؛ ألا يرى أنه فسر الحق بالانتظار وإن كان غائبا . وأجيب بأنه صلى الله عليه وسلم جعله أحق على الإطلاق قبل البيع وبعده . وقوله ينتظر تفسير لبعض ما شمله كلمة " أحق " وهو كونه على شفعته مدة الغيبة ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم « الجار أحق بسقبه . قيل يا رسول الله ما سقبه ؟ قال : شفعته » وفي رواية « الجار أحق بشفعته » والحديث الأول يدل على ثبوت الشفعة للشريك في نفس المبيع والثاني للشريك في حق المبيع ، والثالث للجار ( وقال الشافعي رحمه الله : لا شفعة للجار لقوله صلى الله عليه وسلم « الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة » ) .
ووجه الاستدلال أن اللام للجنس لقوله - ص 372 - صلى الله عليه وسلم « الأئمة من قريش » فتنحصر الشفعة فيما لم يقسم : يعني إذا كان قابلا للقسمة ، وأما إذا لم يكن فلا شفعة فيه عنده ، وأنه قال « فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة فيه » وفيه دلالة ظاهرة على عدم الشفعة في المقسوم والشريك في حق المبيع والجار حق كل منهما مقسوم فلا شفعة فيه . قوله ( ولأن حق الشفعة ) دليل له معقول ، وتقريره أن حق الشفعة معدول به عن سنن القياس لما فيه من تملك المال على الغير بلا رضاه ، فكان الواجب أن لا يثبت حق الشفعة أصلا ، لكن ورد الشرع به فيما لم يقسم فلا يلحق به غيره قياسا أصلا ، ولا دلالة إذا لم يكن في معناه من كل وجه ( وهذا ) أي الجار : يعني شفعة الجار ليس في معنى ما ورد به الشرع ، لأن ثبوتها فيه لضرورة دفع مؤنة القسمة التي تلزمه . وقوله ( في الأصل ) أي فيما لم يقسم ، ولا مؤنة عليه في الفرع وهو المقسوم ، ويفهم من جملة كلامه أن نزاعه ليس في الجار وحده بل فيه وفي الشريك في حق المبيع لأنه مقسوم أيضا ، وفيما لم يحتمل القسمة كالبئر والحمام ( ولنا ما روينا ) من الأحاديث من قوله عليه الصلاة والسلام « جار الدار أحق بالدار » رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح ، وقوله عليه الصلاة والسلام « الجار أحق بسقبه » - ص 373 - رواه البخاري وأبو داود ( ولأن ملك الشفيع متصل بملك الدخيل اتصال تأبيد وقرار ) وهو ظاهر ، لأنه المفروض . وقوله تأبيد احتراز عن المنقول والسكنى بالعارية . وقوله وقرار احتراز عن المشتري شراء فاسدا فإنه لا قرار له لوجوب النقض دفعا للفساد ، وكل ما هو كذلك فله حق الشفعة عند وجود المعارضة بالمال وهو احتراز عن الإجارة والمرهونة والمجعولة مهرا اعتبارا : أي إلحاقا بالدلالة بمورد الشرع وهو ما لا يقسم ، ولا معنى لقوله وهذا ليس في معناه لأنه في معناه ( لأن الاتصال على هذه الصفة ) يعني اتصال التأبيد والقرار ( إنما انتصب سببا في مورد الشرع لدفع ضرر الجوار إذ الجوار مادة المضار ) من إيقاد النار وإثارة الغبار ومنع ضوء النهار وإعلاء الجدار للاطلاع على الصغار والكبار ( وقطع هذه المادة بتملك الأصل ) يعني الشفيع ( أولى لأن الضرر في حقه بإزعاجه عن خطة آبائه أقوى ) فيلحق به دلالة . وحاصله أن الأصيل دافع والدخيل رافع والدفع - ص 374 - أسهل من الرفع ( قوله وضرر القسمة مشروع ) جواب عن قوله لأن مؤنة القسمة تلزمه جعل العلة المؤثرة في استحقاق الشفعة عند البيع لزوم مؤنة القسمة ، فإنه لو لم يأخذ الشفيع المبيع بالشفعة طالبه المشتري بالقسمة فيلحقه بسببه مؤنة القسمة وذلك ضرر به فمكنه الشرع من أخذ الشفعة دفعا للضرر عنه . وتقرير الجواب أن مؤنة القسمة أمر مشروع لا يصلح علة لتحقيق ضرر غيره وهو التملك على المشتري من غير رضاه ، ولم يذكر الجواب عن استدلاله بالحديث لأنه في حيز التعارض . وقد أجاب بعضهم بأن قوله عليه الصلاة والسلام « الشفعة فيما لم يقسم » من باب تخصيص الشيء بالذكر ، وهو لا يدل على نفي ما عداه ، وبأن قوله " فإن وقعت الحدود وصرفت الطرق " مشترك الإلزام لأنه صلى الله عليه وسلم علق عدم الشفعة بالأمرين ، وذلك يقتضي أنه إذا وقعت الحدود ولم تصرف الطرق بأن كان الطريق واحدا تجب الشفعة ، وإنما نفي الشفعة في هذا الصورة لأنها موضع الإشكال ، لأن في القسمة - ص 375 - معنى المبادلة ، فربما يشكل أنه هل يستحق بها الشفعة أو لا ، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الشفعة فيها ( الدليل على الثاني ) أعني على الترتيب ( قوله صلى الله عليه وسلم « الشريك أحق من الخليط ، والخليط أحق من الشفيع » ) قال المصنف رحمه الله ( فالشريك في نفس المبيع والخليط في حقوق المبيع والشفيع هو الجار ) ودلالته على الترتيب غير خافية ، - ص 376 - وهو حجة على الشافعي رحمه الله ( ولأن الاتصال ) دليل عقلي على الترتيب وهو ظاهر ، وكذا قوله ( ولأن ضرر القسمة ) يعني قد ذكرنا أن دفع ضرر مؤنة القسمة لم يصلح علة للاستحقاق ، لكنه إن لم يصلح علة الاستحقاق صلح مرجحا ، لأن الترجيح أبدا إنما يقع بما لا يكون علة للاستحقاق .
===============
- الجزء التاسع - قال ( الشفعة واجبة للخليط إلخ ) الشفعة واجبة : أي ثابتة للخليط في نفس المبيع : أي للشريك ثم للخليط في حقه كالشراب والطريق ، ثم للجار : يعني الملاصق . قال المصنف رحمه الله ( أفاد هذا اللفظ ثبوت حق الشفعة لكل - ص 370 - واحد من هؤلاء وأفاد الترتيب ، والدليل على الأول ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « الشفعة لشريك لم يقاسم » ) أي تثبت الشفعة للشريك إذا كانت الدار مشتركة فباع أحد الشريكين نصيبه قبل القسمة ، أما إذا باع بعدها فلم يبق للشريك الآخر حق لا في المدخل ولا في نفس الدار فحينئذ لا شفعة وقوله صلى الله عليه وسلم - ص 371 - « جار الدار أحق بالدار والأرض ينتظر له وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا » والمراد بالجار الشريك في حق الدار بدليل قوله إن كان طريقهما واحدا ، وقوله ينتظر له وإن كان غائبا يعني يكون على شفعته مدة غيبته ، إذ لا تأثير للغيبة في إبطال حق تقرر سببه . قيل معناه أحق به عرضا عليه للبيع ؛ ألا يرى أنه فسر الحق بالانتظار وإن كان غائبا . وأجيب بأنه صلى الله عليه وسلم جعله أحق على الإطلاق قبل البيع وبعده . وقوله ينتظر تفسير لبعض ما شمله كلمة " أحق " وهو كونه على شفعته مدة الغيبة ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم « الجار أحق بسقبه . قيل يا رسول الله ما سقبه ؟ قال : شفعته » وفي رواية « الجار أحق بشفعته » والحديث الأول يدل على ثبوت الشفعة للشريك في نفس المبيع والثاني للشريك في حق المبيع ، والثالث للجار ( وقال الشافعي رحمه الله : لا شفعة للجار لقوله صلى الله عليه وسلم « الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة » ) .
ووجه الاستدلال أن اللام للجنس لقوله - ص 372 - صلى الله عليه وسلم « الأئمة من قريش » فتنحصر الشفعة فيما لم يقسم : يعني إذا كان قابلا للقسمة ، وأما إذا لم يكن فلا شفعة فيه عنده ، وأنه قال « فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة فيه » وفيه دلالة ظاهرة على عدم الشفعة في المقسوم والشريك في حق المبيع والجار حق كل منهما مقسوم فلا شفعة فيه . قوله ( ولأن حق الشفعة ) دليل له معقول ، وتقريره أن حق الشفعة معدول به عن سنن القياس لما فيه من تملك المال على الغير بلا رضاه ، فكان الواجب أن لا يثبت حق الشفعة أصلا ، لكن ورد الشرع به فيما لم يقسم فلا يلحق به غيره قياسا أصلا ، ولا دلالة إذا لم يكن في معناه من كل وجه ( وهذا ) أي الجار : يعني شفعة الجار ليس في معنى ما ورد به الشرع ، لأن ثبوتها فيه لضرورة دفع مؤنة القسمة التي تلزمه . وقوله ( في الأصل ) أي فيما لم يقسم ، ولا مؤنة عليه في الفرع وهو المقسوم ، ويفهم من جملة كلامه أن نزاعه ليس في الجار وحده بل فيه وفي الشريك في حق المبيع لأنه مقسوم أيضا ، وفيما لم يحتمل القسمة كالبئر والحمام ( ولنا ما روينا ) من الأحاديث من قوله عليه الصلاة والسلام « جار الدار أحق بالدار » رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح ، وقوله عليه الصلاة والسلام « الجار أحق بسقبه » - ص 373 - رواه البخاري وأبو داود ( ولأن ملك الشفيع متصل بملك الدخيل اتصال تأبيد وقرار ) وهو ظاهر ، لأنه المفروض . وقوله تأبيد احتراز عن المنقول والسكنى بالعارية . وقوله وقرار احتراز عن المشتري شراء فاسدا فإنه لا قرار له لوجوب النقض دفعا للفساد ، وكل ما هو كذلك فله حق الشفعة عند وجود المعارضة بالمال وهو احتراز عن الإجارة والمرهونة والمجعولة مهرا اعتبارا : أي إلحاقا بالدلالة بمورد الشرع وهو ما لا يقسم ، ولا معنى لقوله وهذا ليس في معناه لأنه في معناه ( لأن الاتصال على هذه الصفة ) يعني اتصال التأبيد والقرار ( إنما انتصب سببا في مورد الشرع لدفع ضرر الجوار إذ الجوار مادة المضار ) من إيقاد النار وإثارة الغبار ومنع ضوء النهار وإعلاء الجدار للاطلاع على الصغار والكبار ( وقطع هذه المادة بتملك الأصل ) يعني الشفيع ( أولى لأن الضرر في حقه بإزعاجه عن خطة آبائه أقوى ) فيلحق به دلالة . وحاصله أن الأصيل دافع والدخيل رافع والدفع - ص 374 - أسهل من الرفع ( قوله وضرر القسمة مشروع ) جواب عن قوله لأن مؤنة القسمة تلزمه جعل العلة المؤثرة في استحقاق الشفعة عند البيع لزوم مؤنة القسمة ، فإنه لو لم يأخذ الشفيع المبيع بالشفعة طالبه المشتري بالقسمة فيلحقه بسببه مؤنة القسمة وذلك ضرر به فمكنه الشرع من أخذ الشفعة دفعا للضرر عنه . وتقرير الجواب أن مؤنة القسمة أمر مشروع لا يصلح علة لتحقيق ضرر غيره وهو التملك على المشتري من غير رضاه ، ولم يذكر الجواب عن استدلاله بالحديث لأنه في حيز التعارض . وقد أجاب بعضهم بأن قوله عليه الصلاة والسلام « الشفعة فيما لم يقسم » من باب تخصيص الشيء بالذكر ، وهو لا يدل على نفي ما عداه ، وبأن قوله " فإن وقعت الحدود وصرفت الطرق " مشترك الإلزام لأنه صلى الله عليه وسلم علق عدم الشفعة بالأمرين ، وذلك يقتضي أنه إذا وقعت الحدود ولم تصرف الطرق بأن كان الطريق واحدا تجب الشفعة ، وإنما نفي الشفعة في هذا الصورة لأنها موضع الإشكال ، لأن في القسمة - ص 375 - معنى المبادلة ، فربما يشكل أنه هل يستحق بها الشفعة أو لا ، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الشفعة فيها ( الدليل على الثاني ) أعني على الترتيب ( قوله صلى الله عليه وسلم « الشريك أحق من الخليط ، والخليط أحق من الشفيع » ) قال المصنف رحمه الله ( فالشريك في نفس المبيع والخليط في حقوق المبيع والشفيع هو الجار ) ودلالته على الترتيب غير خافية ، - ص 376 - وهو حجة على الشافعي رحمه الله ( ولأن الاتصال ) دليل عقلي على الترتيب وهو ظاهر ، وكذا قوله ( ولأن ضرر القسمة ) يعني قد ذكرنا أن دفع ضرر مؤنة القسمة لم يصلح علة للاستحقاق ، لكنه إن لم يصلح علة الاستحقاق صلح مرجحا ، لأن الترجيح أبدا إنما يقع بما لا يكون علة للاستحقاق .
===============
ابراهيم القاضى- عضو مبدع
-
تاريخ التسجيل : 03/08/2012
الجنسية : مصرى
الجنس :
عدد المساهمات : 62
مواضيع مماثلة
» معنى المثل القائل إذا لم تغلب فاخلب
» معنى المثل أضيق السجون معاشرة الأضداد
» حكم وأمثال معنى المثل القائل لا ينبت البقلة إلا الحقلة
» اقتراح يجب أن تكون مادة التعبير مادة منفصلة تدرس من المراحل الأولى حتى الجامعة
» وفي الحِلم يُضرب المثل
» معنى المثل أضيق السجون معاشرة الأضداد
» حكم وأمثال معنى المثل القائل لا ينبت البقلة إلا الحقلة
» اقتراح يجب أن تكون مادة التعبير مادة منفصلة تدرس من المراحل الأولى حتى الجامعة
» وفي الحِلم يُضرب المثل
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى