منتدى القاضى - الأسرة والمجتمع العربى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

معنى المثل الجوار مادة المضار

اذهب الى الأسفل

نقاش معنى المثل الجوار مادة المضار

مُساهمة من طرف ابراهيم القاضى الثلاثاء سبتمبر 25, 2012 10:21 pm

معنى المثل الجوار مادة المضار

- الجزء التاسع - قال ( الشفعة واجبة للخليط إلخ ) الشفعة واجبة : أي ثابتة للخليط في نفس المبيع : أي للشريك ثم للخليط في حقه كالشراب والطريق ، ثم للجار : يعني الملاصق . قال المصنف رحمه الله ( أفاد هذا اللفظ ثبوت حق الشفعة لكل - ص 370 - واحد من هؤلاء وأفاد الترتيب ، والدليل على الأول ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « الشفعة لشريك لم يقاسم » ) أي تثبت الشفعة للشريك إذا كانت الدار مشتركة فباع أحد الشريكين نصيبه قبل القسمة ، أما إذا باع بعدها فلم يبق للشريك الآخر حق لا في المدخل ولا في نفس الدار فحينئذ لا شفعة وقوله صلى الله عليه وسلم - ص 371 - « جار الدار أحق بالدار والأرض ينتظر له وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا » والمراد بالجار الشريك في حق الدار بدليل قوله إن كان طريقهما واحدا ، وقوله ينتظر له وإن كان غائبا يعني يكون على شفعته مدة غيبته ، إذ لا تأثير للغيبة في إبطال حق تقرر سببه . قيل معناه أحق به عرضا عليه للبيع ؛ ألا يرى أنه فسر الحق بالانتظار وإن كان غائبا . وأجيب بأنه صلى الله عليه وسلم جعله أحق على الإطلاق قبل البيع وبعده . وقوله ينتظر تفسير لبعض ما شمله كلمة " أحق " وهو كونه على شفعته مدة الغيبة ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم « الجار أحق بسقبه . قيل يا رسول الله ما سقبه ؟ قال : شفعته » وفي رواية « الجار أحق بشفعته » والحديث الأول يدل على ثبوت الشفعة للشريك في نفس المبيع والثاني للشريك في حق المبيع ، والثالث للجار ( وقال الشافعي رحمه الله : لا شفعة للجار لقوله صلى الله عليه وسلم « الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة » ) .
ووجه الاستدلال أن اللام للجنس لقوله - ص 372 - صلى الله عليه وسلم « الأئمة من قريش » فتنحصر الشفعة فيما لم يقسم : يعني إذا كان قابلا للقسمة ، وأما إذا لم يكن فلا شفعة فيه عنده ، وأنه قال « فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة فيه » وفيه دلالة ظاهرة على عدم الشفعة في المقسوم والشريك في حق المبيع والجار حق كل منهما مقسوم فلا شفعة فيه . قوله ( ولأن حق الشفعة ) دليل له معقول ، وتقريره أن حق الشفعة معدول به عن سنن القياس لما فيه من تملك المال على الغير بلا رضاه ، فكان الواجب أن لا يثبت حق الشفعة أصلا ، لكن ورد الشرع به فيما لم يقسم فلا يلحق به غيره قياسا أصلا ، ولا دلالة إذا لم يكن في معناه من كل وجه ( وهذا ) أي الجار : يعني شفعة الجار ليس في معنى ما ورد به الشرع ، لأن ثبوتها فيه لضرورة دفع مؤنة القسمة التي تلزمه . وقوله ( في الأصل ) أي فيما لم يقسم ، ولا مؤنة عليه في الفرع وهو المقسوم ، ويفهم من جملة كلامه أن نزاعه ليس في الجار وحده بل فيه وفي الشريك في حق المبيع لأنه مقسوم أيضا ، وفيما لم يحتمل القسمة كالبئر والحمام ( ولنا ما روينا ) من الأحاديث من قوله عليه الصلاة والسلام « جار الدار أحق بالدار » رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح ، وقوله عليه الصلاة والسلام « الجار أحق بسقبه » - ص 373 - رواه البخاري وأبو داود ( ولأن ملك الشفيع متصل بملك الدخيل اتصال تأبيد وقرار ) وهو ظاهر ، لأنه المفروض . وقوله تأبيد احتراز عن المنقول والسكنى بالعارية . وقوله وقرار احتراز عن المشتري شراء فاسدا فإنه لا قرار له لوجوب النقض دفعا للفساد ، وكل ما هو كذلك فله حق الشفعة عند وجود المعارضة بالمال وهو احتراز عن الإجارة والمرهونة والمجعولة مهرا اعتبارا : أي إلحاقا بالدلالة بمورد الشرع وهو ما لا يقسم ، ولا معنى لقوله وهذا ليس في معناه لأنه في معناه ( لأن الاتصال على هذه الصفة ) يعني اتصال التأبيد والقرار ( إنما انتصب سببا في مورد الشرع لدفع ضرر الجوار إذ الجوار مادة المضار ) من إيقاد النار وإثارة الغبار ومنع ضوء النهار وإعلاء الجدار للاطلاع على الصغار والكبار ( وقطع هذه المادة بتملك الأصل ) يعني الشفيع ( أولى لأن الضرر في حقه بإزعاجه عن خطة آبائه أقوى ) فيلحق به دلالة . وحاصله أن الأصيل دافع والدخيل رافع والدفع - ص 374 - أسهل من الرفع ( قوله وضرر القسمة مشروع ) جواب عن قوله لأن مؤنة القسمة تلزمه جعل العلة المؤثرة في استحقاق الشفعة عند البيع لزوم مؤنة القسمة ، فإنه لو لم يأخذ الشفيع المبيع بالشفعة طالبه المشتري بالقسمة فيلحقه بسببه مؤنة القسمة وذلك ضرر به فمكنه الشرع من أخذ الشفعة دفعا للضرر عنه . وتقرير الجواب أن مؤنة القسمة أمر مشروع لا يصلح علة لتحقيق ضرر غيره وهو التملك على المشتري من غير رضاه ، ولم يذكر الجواب عن استدلاله بالحديث لأنه في حيز التعارض . وقد أجاب بعضهم بأن قوله عليه الصلاة والسلام « الشفعة فيما لم يقسم » من باب تخصيص الشيء بالذكر ، وهو لا يدل على نفي ما عداه ، وبأن قوله " فإن وقعت الحدود وصرفت الطرق " مشترك الإلزام لأنه صلى الله عليه وسلم علق عدم الشفعة بالأمرين ، وذلك يقتضي أنه إذا وقعت الحدود ولم تصرف الطرق بأن كان الطريق واحدا تجب الشفعة ، وإنما نفي الشفعة في هذا الصورة لأنها موضع الإشكال ، لأن في القسمة - ص 375 - معنى المبادلة ، فربما يشكل أنه هل يستحق بها الشفعة أو لا ، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الشفعة فيها ( الدليل على الثاني ) أعني على الترتيب ( قوله صلى الله عليه وسلم « الشريك أحق من الخليط ، والخليط أحق من الشفيع » ) قال المصنف رحمه الله ( فالشريك في نفس المبيع والخليط في حقوق المبيع والشفيع هو الجار ) ودلالته على الترتيب غير خافية ، - ص 376 - وهو حجة على الشافعي رحمه الله ( ولأن الاتصال ) دليل عقلي على الترتيب وهو ظاهر ، وكذا قوله ( ولأن ضرر القسمة ) يعني قد ذكرنا أن دفع ضرر مؤنة القسمة لم يصلح علة للاستحقاق ، لكنه إن لم يصلح علة الاستحقاق صلح مرجحا ، لأن الترجيح أبدا إنما يقع بما لا يكون علة للاستحقاق .

===============
ابراهيم القاضى
ابراهيم القاضى
عضو مبدع

بيانات العضو
تاريخ التسجيل : 03/08/2012
الجنسية : مصرى
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 62

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى