معنى المثل أضيق السجون معاشرة الأضداد
صفحة 1 من اصل 1
معنى المثل أضيق السجون معاشرة الأضداد
أضيق السجون معاشرة الأضداد
- الجزء الثاني - سبب مشروعيتها - [ الشفعة ] - : دفع ما ينشأ من سوء الجوار من الضرر على وجه التأبيد والقرار ، كإيقاد النار وإعلاء أجدار ، وإثارة الغبار ومنع ضوء النهار وإقامة الدواب والصغار . وقد قيل : أضيق السجون معاشرة الأضداد ، ( مجمع الأنهر ) ويخرج بقيد ، ( على وجه التأبيد ) المنقول والعقار الذي يعار أو يؤجر . وعدم جريان الشفعة في المنقول ناشئ عن كون سوء المجاورة فيه ليست على وجه التأبيد ، كذلك عدم ثبوت الشفعة في العقار المعار أو المأجور ناشئ من هذا السبب أيضا ؛ لأن سوء المجاورة ينتهي في الإعارة والإجارة بفسخ الإعارة وختام مدة الإجارة ، ولذلك خرج المستعير والمستأجر . كذلك يخرج من قيد ، ( على وجه القرار ) العقار الذي يشترى شراء فاسدا ؛ لأنه لما كان نقض البيع الفاسد واجبا لدفع الفساد فلا يكون من المجاورة فيه على وجه القرار ، ( الكفاية بإيضاح و مجمع الأنهر ) .
سؤال - بما أن الضرر هذا موهوم ؛ لأنه يجوز أن لا يعمل المشتري أحد الأضرار المذكورة ، وأخذ المبيع من المشتري جبرا ضرر محقق ، أو ليس من اللازم أن لا يعتبر الضرر الموهوم تجاه الضرر المحقق ؟
الجواب - بما أن هذا الضرر غالب فيدفع قبل الوقوع . وقد قال الشاعر .
كـم معشـر سلموا لم يؤذهم سبع ومــا نـرى أحـدا لـم يـؤذه بشـر
( رد المحتار ) .
سؤال ثان : بما أن الشفيع يتضرر من المشتري الدخيل ، والمشتري الدخيل يتضرر من الشفيع ، فكان يجب أن يأخذ الدخيل دار الشفيع بدلا من أن يأخذ الشفيع دار الدخيل ؟
- ص 750 - الجواب : إن تملك الشفيع أولى ؛ لأن في إزعاج الشفيع بإخراجه من خطة آبائه ضررا أقوى ، ( الكفاية ) .
=============
- الجزء الثاني - سبب مشروعيتها - [ الشفعة ] - : دفع ما ينشأ من سوء الجوار من الضرر على وجه التأبيد والقرار ، كإيقاد النار وإعلاء أجدار ، وإثارة الغبار ومنع ضوء النهار وإقامة الدواب والصغار . وقد قيل : أضيق السجون معاشرة الأضداد ، ( مجمع الأنهر ) ويخرج بقيد ، ( على وجه التأبيد ) المنقول والعقار الذي يعار أو يؤجر . وعدم جريان الشفعة في المنقول ناشئ عن كون سوء المجاورة فيه ليست على وجه التأبيد ، كذلك عدم ثبوت الشفعة في العقار المعار أو المأجور ناشئ من هذا السبب أيضا ؛ لأن سوء المجاورة ينتهي في الإعارة والإجارة بفسخ الإعارة وختام مدة الإجارة ، ولذلك خرج المستعير والمستأجر . كذلك يخرج من قيد ، ( على وجه القرار ) العقار الذي يشترى شراء فاسدا ؛ لأنه لما كان نقض البيع الفاسد واجبا لدفع الفساد فلا يكون من المجاورة فيه على وجه القرار ، ( الكفاية بإيضاح و مجمع الأنهر ) .
سؤال - بما أن الضرر هذا موهوم ؛ لأنه يجوز أن لا يعمل المشتري أحد الأضرار المذكورة ، وأخذ المبيع من المشتري جبرا ضرر محقق ، أو ليس من اللازم أن لا يعتبر الضرر الموهوم تجاه الضرر المحقق ؟
الجواب - بما أن هذا الضرر غالب فيدفع قبل الوقوع . وقد قال الشاعر .
كـم معشـر سلموا لم يؤذهم سبع ومــا نـرى أحـدا لـم يـؤذه بشـر
( رد المحتار ) .
سؤال ثان : بما أن الشفيع يتضرر من المشتري الدخيل ، والمشتري الدخيل يتضرر من الشفيع ، فكان يجب أن يأخذ الدخيل دار الشفيع بدلا من أن يأخذ الشفيع دار الدخيل ؟
- ص 750 - الجواب : إن تملك الشفيع أولى ؛ لأن في إزعاج الشفيع بإخراجه من خطة آبائه ضررا أقوى ، ( الكفاية ) .
=============
ابراهيم القاضى- عضو مبدع
-
تاريخ التسجيل : 03/08/2012
الجنسية : مصرى
الجنس :
عدد المساهمات : 62
مواضيع مماثلة
» معنى المثل الجوار مادة المضار
» معنى المثل القائل إذا لم تغلب فاخلب
» حكم وأمثال معنى المثل القائل لا ينبت البقلة إلا الحقلة
» معاملة المرأة الحامل والحاضنة فى السجون
» وفي الحِلم يُضرب المثل
» معنى المثل القائل إذا لم تغلب فاخلب
» حكم وأمثال معنى المثل القائل لا ينبت البقلة إلا الحقلة
» معاملة المرأة الحامل والحاضنة فى السجون
» وفي الحِلم يُضرب المثل
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى