أحكام العيد وآدابه
صفحة 1 من اصل 1
أحكام العيد وآدابه
شرع الله لعباده دينًا كاملاً، فلم يدع أمرًا إلا وبيَّن لهم حكمه فيه،
وأرشدهم إلى المنهج الذي يضبط سلوكهم ويُعينهم على إعمار حياتهم.
وعيدا الفطر والأضحى عند المسلمين لم يخرجا عن هذه القاعدة،
حيث جاء الشرع الحنيف بأحكام خاصة بهما؛ ليوجه سلوك المسلم في
هذه المناسبة وفق شرع الله وسننه، ويطلب منه أن يلتزم بها، ويراعي الآداب التي شرعت لأجلهما.
ومن الأحكام الواردة بخصوص هذه المناسبة ما يلي:
1 - حرمة صوم يومي العيدين؛ لما رواه البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه صلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال:
"يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين،
أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم، وأما الآخر فيوم تأكلون نُسُككم".
2 - يستحب الإكثار من التكبير في ليلة العيد؛ لقوله تعالى: {ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم} (البقرة: 185)،
وهذا في عيد الفطر، والتكبير فيه يكون من غروب شمس آخر يوم من رمضان، ويستمر حتى صلاة العيد،
ويكون عامًّا في الأماكن كلها، ولا تكبير في عيد الفطر عقب الصلوات المفروضة.
أما التكبير في عيد الأضحى فيكون من أول أيام ذي الحجة على الصحيح؛ لقوله تعالى:
{ويذكروا اسم الله في أيام معلومات} (الحج: 28) والأيام المعلومات هي العشر من ذي الحجة.
ولما ثبت في "صحيح البخاري" معلقًا: "أن ابن عمر وأبا هريرة كانا يخرجان إلى السوق في أيام عشر ذي الحجة يُكبِّران ويُكبِّر الناس بتكبيرهما".
ويستمر التكبير إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق، وهو رابع أيام العيد؛ لقوله تعالى:
{واذكروا الله في أيام معدودات} (البقرة: 203)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم:
"أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله" رواه مسلم.
هذا في التكبير العام في كل الأماكن، أما التكبير في عيد الأضحى عقب الصلوات
المفروضة فيكون من فجر يوم عرفة، ويستمر حتى عصر آخر يوم من أيام التشريق.
3 - ويُستحب الاغتسال للعيد والتنظف له، وقد ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما من فعله،
وهو معروف باتباعه للسنة، ويُستحب كذلك لبس أفضل الثياب؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما على أحدكم إن وجدتم أن يتخذ
ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته" رواه أبو داود وصححه الألباني.
ويوم العيد يشبه يوم الجمعة من حيث المعنى، فكان من السنة فعل ذلك.
4. عدم الخروج إلى العيد حتى يأكل تمرات لما رواه البخاري
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ.. وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا. البخاري
وإنما استحب الأكل قبل الخروج مبالغة في النهي عن الصوم في ذلك اليوم وإيذانا بالإفطار وانتهاء الصيام،
وإذا كان عيد الأضحى، فلا يأكل حتى يصلي، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم
أنه كان "لا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي" رواه الترمذي وصححه الألباني.
5- ويُستحب أن يخرج إلى العيد ماشيًا، وعليه السكينة والوقار، لحديث أُبيٍّ رضي الله عنه قال:
"كان رجل، لا أعلم رجلاً أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة.
فقيل له: لو اشتريت حمارًا تركبه في الظلماء، قال: إني أريد أن يُكتب لي ممشاي إلى المسجد.
ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(قد جمع الله لك ذلك كله) رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال:
"من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيًا، وأن تأكل شيئًا قبل أن تخرج"
6 - ومن السنة أن يخرج إلى العيد من طريق ويعود من غيره؛
لفعله صلى الله عليه وسلم فيما رواه جابر رضي الله عنه قال:
"كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق" رواه البخاري.
وقد ذكر أهل العلم لذلك حكمًا كثيرة، منها: إظهار
شعيرة الله بالذهاب والإياب لأداء هذه الفريضة، ومنها إغاظة المنافقين،
ومنها السلام على أهل الطريقين، ومنها شهادة سكان الطريقين من الجن والإنس، ومنها
التفاؤل بالخير بتغير الحال إلى المغفرة والرضا، ومنها قضاء حاجة من له حاجة في الطريقين،
ولا مانع من صحة كل ما ذكروه من العلل، كما أنه لا مانع أن تكون هناك علل أخرى.
7 - ولا بأس بخروج النساء يوم العيد لحضور الصلاة وشهود الخطبة، واستحب ذلك بعض أهل العلم.
وكل ذلك مشروط بأمن الفتنة، ودليل ذلك ما رواه مسلم عن أم عطية رضي الله عنها قالت:
"أَمَرَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى، العواتق، وذوات الخُدُور،
فأما الحيض فيعتزلن الصلاة، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين".
ويجب على المرأة في العيد وفي غيره أن تخرج غير متطيبة، ولا مرتدية ثيابًا لافتة للانتباه، أو لباسًا غير شرعي.
8 - ومن السنة أن يُصلَّى العيد في المصلَّى؛ لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:
"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى"
متفق عليه. ولم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد بمسجده إلا من عذر.
9 - ولا بأس بالتهنئة في العيد، كأن يقول لمن لقيه: تقبَّل الله منا ومنكم، وأعاده الله علي وعليك بالخير والبركة،
وعيدكم مبارك، ونحو ذلك؛ لحديث أبي أُمامة الباهلي رضي الله عنه
أنهم كانوا إذا رجعوا من العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك.
قال أحمد: إسناد حديث أبي أُمامة إسناد جيد. قال ابن تيمية -رحمه الله- "وقد روي عن
طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه، ورخص فيه الأئمة من بعدهم، كأحمد وغيره".
10- ويُستحب إظهار الفرح والسرور والبشاشة في وجه إخوانه وكل من يلقاه من المسلمين.
ولا بأس باللعب واللهو المباح وفعل كل ما يُدخل البهجة في النفوس،
بشرط أن يكون ذلك في حدود ما أباحه الشرع، ومن غير إفراط ولا تفريط.
11- الحذر مما يفعله كثير من البعض في أيام العيد من الإسراف والتبذير،
وتبديد الأموال والأوقات، وارتكاب المحرمات، فيما لا يفيد نفعًا لا في الدنيا ولا في الآخرة،
بل يعود عليهم بالضرر والخسران {والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم}
--------------------------------------------------------
مواضيع مماثلة
» أحكام الذبح وآدابه
» ماسك العيد لتنعيم وتفتيح لون البشرة
» أحكام تختص بها المرأة في الحج
» أحكام وآداب النساء في الحج
» الجزء الخامس أحكام النفقة وما يدو بشأنها
» ماسك العيد لتنعيم وتفتيح لون البشرة
» أحكام تختص بها المرأة في الحج
» أحكام وآداب النساء في الحج
» الجزء الخامس أحكام النفقة وما يدو بشأنها
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى