منتدى القاضى - الأسرة والمجتمع العربى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

معاملة المرأة الحامل والحاضنة فى السجون

اذهب الى الأسفل

نقاش معاملة المرأة الحامل والحاضنة فى السجون

مُساهمة من طرف واحد من الناس الإثنين يونيو 27, 2011 1:06 pm




معاملة المرأة الحامل والحاضنة فى السجون


جمهورية مصر العربية - قانون - رقم 396 لسنــة 1956 - نشر بتاريخ 29 \ 11 \ 1956



بشأن تنظيم السجون.
التوقيع:
مجلس الوزراء



--- 19 ---


تعامل المسجونة الحامل معاملة طبية خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم منذ ثبوت حملها بتقرير طبي، وإلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع. ويجب أن يبذل للأم وطفلها العناية الصحية اللازمة مع الغذاء والملبس المناسب والراحة، ولا يجوز حرمان المسجونة الحامل أو الأم من الغذاء المقرر لها لأي سبب كان. ------------------ معدلة بالاستبدال بالمادة 1 من قانون رقم 6 لسنة 2009



--- 20 ---


يبقى مع المسجونة طفلها حتى يبلغ من العمر سنتين فإن لم يرغب فى بقائه معها أو بلغ هذه السن سلم لأبيه او لمن تختاره من الأقارب فإن لم يكن للطفل أب أو أقارب يكفلونه وجب على مدير السجن او مأموره إخطار المحافظ أو المدير لتسلميه للعناية به خارج السجن فى أحد الملاجىء وإخطار الأم المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له فى اوقات دورية على الوجه الذى تبينه اللائحة الداخلية .



=====================


دولة فلسطين - قانون - رقم 6 لسنــة 1998 - نشر بتاريخ 01 \ 07 \ 1998



بشأن مراكز الاصلاح والتأهيل السجون
التوقيع:
ياسر عرفات - رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية - ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية



--- 27 ---


تعامل النزيلة الحامل ابتداء من ظهور أعراض الحمل عليها والى ما بعد الوضع بستين يوماً، معاملة خاصة من حيث التغذية وأوقات النوم والعمل وتوفر لها العناية والرعاية الطبية وفق ما يوصي به الطبيب وتتخذ التدابير اللازمة كي تضع حملها في المستشفى.



--- 28 ---


إذا وضعت النزيلة طفلها في المركز فلا يذكر ذلك في السجلات الرسمية ولا في شهادة الميلاد ويعتبر المستشفى مكان الولادة ويبقى الطفل بمعية أمه حتى بلوغه السنتين من العمر وعلى المدير أن يوفر للأم المرضعة مكاناً منفصلاً عن بقية النزيلات.



--- 29 ---


1 - إذا لم ترغب النزيلة في إبقاء طفلها معها بعد ولادته أو إذا بلغ الثانية من عمره يسلم لمن له الحق في حضانته شرعاً بعد الأم إلا إذا قرر الطبيب أن حالة الطفل الصحية لا تسمح بذلك. 2 - وإذا لم يوجد من له حق حضانة الطفل شرعاً يتم إيداعه في إحدى مؤسسات رعاية الأطفال على أن تخطر الأم بمكان إيداع طفلها ويسمح لها برؤيته دورياً.



--- 60 ---


1 – لا ينفذ حكم الإعدام بحق النزيلة الحامل المحكوم عليها بالإعدام، فإذا وضعت مولوداً حيا،ً تقضي المحكمة التي أصدرت الحكم بعقوبة الإعدام، النزول إلى عقوبة السجن المؤبد. 2 - لا ينفذ الحكم المذكور في أيام العطل الرسمية والأعياد الدينية والوطنية. 3 - لا يجوز تأخير تنفيذ حكم الإعدام بعد تسلم قرار التصديق على الحكم وإخطار المحكوم عليه وأسرته بالأمر. --------------------------- الفقرة الأولى معدلة بالاستبدال بالمادة 1 من قانون رقم 3 لسنة 2005



===================






دولة قطر - قانون - رقم 3 لسنــة 2009 - نشر بتاريخ 29 \ 03 \ 2009



بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية.
التوقيع:
تميم بن حمد آل ثاني - نائب أمير دولة قطر



--- 40 ---


تعامل المحبوسة الحامل، ابتداء من ظهور أعراض الحمل عليها وحتى مضي أربعين يوما على الوضع، معاملة طبية خاصة من حيث نوع الغذاء والنوم والأعمال التي تسند إليها، وتنقل إلى المستشفى عند اقتراب الوضع، وتبقى فيه إلى أن يصرح لها الطبيب بالخروج.



--- 41 ---


يجب ألا يذكر في شهادة ميلاد المولود، ما يشير إلى مولده في المؤسسة أو إلى واقعة حبس أمه.



--- 42 ---


الطفل الذي يولد أثناء قضاء أمه فترة العقوبة، يبقى معها حتى يبلغ من العمر سنتين، فإذا بلغها أو لم ترغب أمه في بقائه معها خلال هذه المدة، يسلم لأبيه أو لمن له حق حضانته شرعا، فإن لم يكن للطفل أب أو أقارب يكفلونه، يودع بإحدى دور رعاية الأطفال على أن تخطر الأم بمكان إيداعه. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، قواعد تيسير رؤية الأم للطفل في أوقات دورية متقاربة.



--- 43 ---


يؤجل تنفيذ أي جزاءات تأديبية على المحبوسة الحامل، إلى ما بعد الوضع وانتهاء فترة وجود مولودها معها.



===========================







الجمهورية التونسية - قانون - رقم 58 لسنــة 2008 - نشر بتاريخ 04 \ 08 \ 2008



بشأن نظام السجون



--- 7 مكرر ---


يتم إيداع الأم السجينة الحامل أو المرضع طيلة فترة الحمل والرضاعة بفضاء خاص محدث للغرض تتوفر فيه الرعاية الصحية والنفسية والإجتماعية للأم والطفل.
وتتولي حراسة الفضاء المذكور حارسات يعملن بالزي المدني.



--- 9 ---


يتم قبول الأطفال المصاحبين لأمهاتهم السجينات عند إيداعهن بالفضاء المشار إليه بالفصل 7 مكرر من هذا القانون إلي بلوغهم سن العام من العمر وهي مدة قابلة للتمديد لفترة لا تتجاوز عاما ويراعي في ذلك مصلحة الطفل الفضلى، ويبت قاضى الأسرة المختص ترابيا بطلب من الأم، في حالات التمديد.
ويخضع لنفس النظام الأطفال المولودين خلال قضاء أمهاتهم لعقوبة السجن.
وبانتهاء مدة قبول الطفل مع أمه السجينة يقع تسليمه لوالده أو لشخص تختاره الأم، وعند التعذر تتولى إدارة السجن إعلام قاضى تنفيذ العقوبات الذى يعهد بذلك إلي قاضى الأسرة المختص ترابيا للإذن بالإجراء المناسب إزاء الطفل.



=====================






الجمهورية اليمنية - قانون - رقم 48 لسنــة 1991 - نشر بتاريخ 15 \ 04 \ 1991



بشأن تنظيم السجون .
التوقيع:
الفريق علي عبد الله صالح - رئيس مجلس الرئاسة



--- 27 ---


يجب أن توفر للمرأة الحامل المسجونة قبل الوضع وأثناء الوضع وبعده العناية والرعاية الطبية اللازمة وفقاً لتوجيه الطبيب المختص وبحسب اللائحة، ويجب على السلطات المختصة أن تعطي المسجونة الحامل أو الأم الغذاء المقرر لها، وفي جميع الأحوال تعفى المرأة الحامل والمرضع المشمولة بأحكام هذه المادة من التدابير التأديبية المقررة على السجناء طبقاً لأحكام هذا القانون.
___________________
معدلة/ بالاستبدال بواسطة - قانون رقم 26 المنشور بتاريخ 5/3/2003



--- 28 ---


عند وضع المرأة المسجونة طفلا في السجن فلا يجوز ذكر ذلك في سجلات البلاد الرسمية، ولا يجوز إبقاء المولود في السجن مع والدته بعد بلوغه سنتين من العمر ويسلم لوالده، أو أحد أقاربه إلا إذا قرر الطبيب المختص أن حالة الطفل لا تسمح بذلك.



--- 29 ---


إذا لم يكن للمولود في السجن والد أو أقارب مأمونين وجب تسليمه للسلطة المسئولة عن دور الرعاية بواسطة المحافظ الذي يقع السجين في دائرة اختصاصه ويجوز بقاء الطفل في السجن لأسباب مقنعة بأمر الوزير.



======================






المملكة العربية السعودية - أنظمة - سنة 1398 - نشر بتاريخ 21 \ 06 \ 1398



بشأن نظام السجن والتوقيف .
أنظمة الأمن الداخلى والاحوال المدنية والانظمة الجنائية .

التوقيع:
فهد بن عبد العزيز آل سعود - نائب ملك المملكة العربية السعودية



--- 13 ---


تعامل المسجونة أو الموقوفة الحامل ابتداء من ظهور أعراض الحمل عليها معاملة طبية خاصة من حيث الغذاء والتشغيل حتى تمضى مدة أربعين يوماً على الوضع وذلك وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية.



--- 14 ---


تنقل الحامل المسجونة أو الموقوفة إلى المستشفى عند اقتراب الوضع وتبقى فيه حتى تضع حملها ويصرح لها الطبيب بالخروج منه.



--- 15 ---


يبقى مع المسجونة أو الموقوفة طفلها حتى يبلغ من العمر سنتين فإذا لم ترغب في بقائه معها أو بلغ السن سلم لأبيه أو لمن له حق حضانته شرعاً بعد الأم.
فإن لم يكن للطفل أب أو أقارب يكفلونه أودع إحدى مؤسسات رعاية الأطفال، على أن تخطر الأم بمكان إيداعه.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تيسير رؤية الأم للطفل في أوقات دورية.



====================






الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - قانون - رقم 4 لسنــة 2005 - نشر بتاريخ 13 \ 02 \ 2005



القانون رقم 5-4 المؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير 2005، المتضمن قانون تنظيم السجون واعادة الادماج الاجتماعى للمحبوسين
التوقيع:
عبد العزيز بوتفليقة - رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية



--- 17 ---


يؤجل تنفيذ العقوبة في الحالات المنصوص عليها في 16 أعلاه، لمدة لا تزيد عن ستة (6) اشهر، فيما عدا الحالات الآتية:
- في حالة الحمل ، والى ما بعد وضع الحامل حملها بشهرين كاملين ، حال وضعها له ميتا ، والى أربعة (24) وعشرين شهرا حال وضعها له حيا.
- في حالة المرض الخطير الذي ثبت تنافيه مع الحبس إلى حين زوال التنافي.
في الحالتين 8، 9 من المادة 16 أعلاه، ينقضي الأجل بانتهاء مدة الخدمة الوطنية.
- وفى الحالة 10 من المادة 16 اعلاه، ينقضي الأجل بانتهاء مدة الخدمة الوطنية.



--- 50 ---


تستفيد المحبوسة الحامل بظروف احتباس ملائمة لا سيما من حيث التغذية المتوازنة والرعاية الطبية المستمرة، والحق في الزيارة والمحادثة مع زائريها من دون فاصل.



--- 51 ---


تسهر إدارة المؤسسة العقابية بالتنسيق مع مصالح المختصة بالشئون الاجتماعية حال وضع المحبوسة حملها، على إيجاد جهة تتكفل بالمولود وتربيته.
ويمكن المحبوسة حال تعذر إيجاد كفيل للمولود ، أو أي جهة عمومية أو خاصة لتربيته ورعايته ، أن تبقيه معها إلى بلوغه ثلاثة (3) سنوات.



--- 52 ---


لا يؤشر في سجل الولادات بالحالة المدنية ولا في شهادة ميلاد المولود بالمؤسسة العقابية ، بأية بيانات تفيد بذلك ، أو تظهر احتباس الأم.



=======================







الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية - قانون - رقم 5 لسنــة 2005 - نشر بتاريخ 28 \ 03 \ 2005



بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل.



--- 26 ---


يجب أن تعامل النزيلة الحامل ابتداء من الشهر السادس للحمل المعاملة التي يقررها الطبيب المختص من حيث الغداء والتشغيل والنوم وذلك إلي أن تضع حملها وتمر علي ذلك مدة أربعين يوما.

ويجوز أن تمنح الحامل في أي مرحلة من مراحل الحمل وكذلك المرضع هذه المعاملة إذا قرر الطبيب ذلك.



--- 27 ---


يبقى طفل النزيلة معها حتى يبلغ السنتين من عمره فإذا بلغها أو لم ترغب أمه في بقائه معها خلال تلك المدة يسلم لأبيه أولمن له حق حضانته.

وإن لم يكن للطفل أب أو من يكلفه وجب علي مدير المؤسسة إخطار الجهة المختصة لتتولي تحويله إلي إحدى دور الحضانة مع إخطار الأم بذلك وتيسير رؤيتها له في أوقات دورية علي الوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية.




الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية - اللجنة الشعبية العامة - رقم 168 لسنــة 2005 - نشر بتاريخ 20 \ 10 \ 2007



بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
التوقيع:
اللجنة الشعبية العامة



--- 30 ---


لا يجوز تشغيل الحوامل والمرضعات المحكوم عليهن إلا في الأعمال وبالقدر الذي يتناسب مع حالتهن الصحية على نحو ما يقدره طبيب المؤسسة, وعلى طبيب المؤسسة تحديد ساعات عملهن أو إعفاؤهن من العمل.



--- 31 ---


ترسل النزيلة الحامل إلى مستشفى الولادة الواقع بدائرة المؤسسة في أوائل الشهر التاسع للحمل ما لم يقرر الطبيب إرسالها إليه قبل هذا الموعد وتبقى في المستشفى حتى مرور أسبوع على الولادة ما لم يقرر الأخصائيون زيادة مدة بقائها على ذلك.



--- 32 ---


يسجل المولود بأقرب مكتب سجل مدني للمستشفى الذي تم فيه الوضع ولا يجوز أن يذكر في السجل أي بيان على أن الأم كانت مودعة في المؤسسة. وعلى إدارة المؤسسة إخطار والد الطفل أو من له الحق في حضانته بميلاده وتسجيله فور حدوثه.



--- 33 ---


يقبل في المؤسسة الأطفال الذين لم يبلغوا السنتين أو الذين يولدون فيها مع أمهاتهم حتى يبلغوا تلك السن، ويخصص مكان في المؤسسة لرعاية هؤلاء الأطفال تشرف عليه مربيات عند انشغال أمهاتهم عنهم.



--- 34 ---


يجب إخطار آباء الأطفال أو ذويهم المسؤولين عن حضانتهم شخصيا عن طريق مركز الشرطة الذي يقيمون بدائرته قبل بلوغهم السنة الثانية من العمر بثلاثة أشهر على الأقل وتسليمهم إليهم في الموعد المذكور. وإذا لم ترغب الأم في بقاء الطفل معها حتى ذلك الموعد يسلم فورا إلى والده أو لمن له الحق في حضانته.



--- 35 ---


إذا لم يكن للطفل والد معروف على قيد الحياة أو أقارب يكفلونه أو رفض هؤلاء استلامه وذلك بعد بلوغه السنتين وجب على مدير المؤسسة إيداعه بإحدى دور الحضانة أو الرعاية مع إخطار الأم بمكانه.



--- 36 ---


يخصص في المؤسسة سجل لحصر أطفال النزيلات الموجودين فيها أو الذين يودعون دار الحضانة أو الرعاية أو يسلمون لأولياء أمورهم عن طريق المؤسسة ويعهد بالسجل إلى المكلفين بشؤون الرعاية الاجتماعية بالمؤسسة وتدون فيه جميع الإجراءات التي تتخذ نحو هؤلاء الأطفال. ويجب على هؤلاء متابعة حالة الأطفال إلى حين الإفراج عن أمهاتهم من المؤسسة.



--- 37 ---


يكون للأم الحق في رؤية ابنها الذي يودع دار الحضانة أو الرعاية أو يتسلمه والده أو من له حق في حضانته مرة كل أسبوعين حتى يبلغ الرابعة عشرة من عمره على أن تتم الزيارة في مكان مخصص بالمؤسسة، فإذا بلغ هذه السن تتم الزيارة وفقا لمواعيد وقواعد الزيارة العادية للمؤسسة. ولا يجوز أن تحرم الأم من الحق لأي سبب من الأسباب إلا لضرورات الصحة العامة وبقرار مشترك من طبيب المؤسسة ومديرها معا وللأم أن تتظلم من هذا القرار لرئيس النيابة الذي تقع في دائرة اختصاصه المؤسسة ويكون له الحق في إلغاء القرار.



--- 38 ---


عند زيارة الأم لابنها في دار الحضانة أو الرعاية ترتدي ملابسها العادية ويرتدي الحرس المرافق لها الملابس المدنية.



--- 178 ---


لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام على المحكوم عليه إذا أصيب بالجنون أما غير ذلك من الأمراض فلا يؤجل التنفيذ بسببها إلا إذا أدى إلى غيبوبة المحكوم عليه. ويؤجل التنفيذ أيضا على الحامل إلى ما بعد شهرين من الوضع.



=======================







جمهورية السودان - قانون - رقم 0 لسنــة 2010 - نشر بتاريخ 02 \ 02 \ 2010



بشأن قانون تنظيم السجون ومعاملة النزلاء القومى لسنة 2010



--- 11 ---


تكفل للنزيلات أُولات الأحمال كافة امتيازات المعاملة الخاصة والمناسبة لرعايتهن وعلاجهن وتتخذ بالنسبة لهن التدابير اللازمة ليضعن حملهن فى مستشفى كلما كان ذلك ممكناً وإذا ولد طفل فى السجن فلا يجوز ذكر ذلك فى سجلات الميلاد الرسمية وتوفر للطفل وسائل الرعاية على أن تحدد اللوائح كيفية معاملة النزيلات أُولات الأحمال وأطفالهن.



--- 12 ---


(1) لا يجوز إبقاء أى طفل مع والدته النزيلة بعد بلوغه سنتين من العمر ويجب العمل على تسليمه لمن له الحق فى حضانته شرعاً، وإذا لم يكن له حاضن يجب تسليمه للسلطة المسئولة عن دور رعاية الأطفال. (2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز لمدير السجن إبقاء أى طفل مع والدته النزيلة تقديراً لمصلحته على أن تكفل له الحضانة والرعاية المناسبة.




جمهورية السودان - قانون - سنة 1991 - نشر بتاريخ 01 \ 01 \ 1991



قانون الإجراءات الجنائية



--- 193 ---


(1) إذا تبين لمدير السجن أن المحكومة عليه بالإعدام في غير جرائم الحدود والقصاص وقد بلغ السبعين من عمره قبل تنفيذ الحكم ، فعليه إيقاف التنفيذ وإبلاغ ذلك فورا إلي رئيس القضاء لعرضه على المحكمة العليا للنظر في تبديل العقوبة .
(2) إذا تبين لمدير السجن قبل تنفيذ عقوبة الإعدام أن المحكوم عليها حبلى أو مرضع ، فعليه إيقاف تنفيذ العقوبة وإبلاغ ذلك إلي رئيس القضاء لإرجاء التنفيذ إلي ما بعد الولادة أو انقضاء عامين على الرضاعة إذا كان الجنين حيا.



=======================







المملكة الأردنية الهاشمية - قانون - رقم 9 لسنــة 2004 - نشر بتاريخ 29 \ 04 \ 2004



بشأن قانون مراكز الاصلاح والتأهيل .




--- 15 ---


أ- تعامل النزيلة الحامل معاملة مناسبة حسب توجيهات الطبيب ووفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ب- اذا وضعت النزيلة حملها داخل المركز فلا يدون في السجلات الرسمية او شهادة الميلاد مكان الولادة ويكتفى بتسجيل
مركز المحافظة التي يقع فيها المركز.
ج- للنزيلة الاحتفاظ بمولودها حتى اكماله ثلاث سنوات من العمر ثم يسلم إلى ذويه او احدى دور الرعاية المخصصة لهذه
الغاية.
د- يجوز للنزيلة ادخال طفلها معها إلى المركز اذا لم يتجاوز ثلاث سنوات من عمره.




المملكة الأردنية الهاشمية - قانون - رقم 9 لسنــة 1961 - نشر بتاريخ 28 \ 02 \ 1961



بشأن قانون أصول المحاكمات الجزائية .
التوقيع:
الحسين بن طلال



--- 358 ---


إذا وافق جلالة الملك على أنفاذ حكم الإعدام يشنق المحكوم عليه داخل بناية السجن أو في محل آخر إذا عين مثل هذا المحل في الإرادة الملكية ولا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام هذه في المحكوم عليه بها في يوم من أيام الأعياد الخاصة بديانته أو في الأعياد الأهلية والرسمية ولا يجوز تنفيذ حكم الإعدام بالإمرأة الحامل إلا بعد وضعها بثلاثة اشهر .




المملكة الأردنية الهاشمية - قانون - رقم 16 لسنــة 1960 - نشر بتاريخ 10 \ 04 \ 1960



بشأن قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .
التوقيع:
هيأة النيابة



--- 17 ---


1. الإعدام ، هو شنق المحكوم عليه . 2. في حالة ثبوت كون المراة المحكوم عليها بهذه العقوبة حاملا، يبدل حكم الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة .



--- 27 ---


1. يجوز للمحكمة أن تأمر بمنح المحكوم عليه بالحبس معاملة خاصة حسبما تعين في قانون السجون . 2. إذا حكم على شخص بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تحول مدة الحبس إلى الغرامة على أساس دينارين عن كل يوم وذلك إذا اقتنعت بان الغرامة عقوبة كافية للجريمة التي أدين بها الشخص . 3. إذا كان المحكوم عليهما بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على السنة زوجين وفي رعايتهما من هو دون الثامنة عشرة من العمر تنفذ العقوبة بحقهما على التوالي على أن يكون لهما محل إقامة ثابت .
.



واحد من الناس
واحد من الناس
كبار الزوار

بيانات العضو
تاريخ التسجيل : 11/01/2011
الجنسية : مصرى
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 2901

https://alkady.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى