أصول المحاكمات المدنية :: استحضار الخصوم
صفحة 1 من اصل 1
أصول المحاكمات المدنية :: استحضار الخصوم
جمهورية مصر العربية - قانون - رقم 13 لسنــة 1968 - نشر بتاريخ 05 \ 09 \ 1968
بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية .
التوقيع:
جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة
--- 72 ---
فى اليوم المعين لنظر الدعوى يحضرالخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين وللمحكمة أن تقبل فى النيابة عنهم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم أو اصهارهم إلى الدرجة الثالثة.
--- 81 ---
لا يجوز لأحد القضاة ولا النائب العام ولا لأحد من وكلائه ولا لأحد من العاملين بالمحاكم أن يكون وكيلاً عن الخصوم فى الحضور أو المرافعة سواء أكان بالمشافهة أم بالكتابة أم بالإفتاء ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع هو لها وإلا كان العمل باطلاً.
ولكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانوناً وعن زوجاتهم وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية.
=============================
المملكة الأردنية الهاشمية - قانون - رقم 24 لسنــة 1988 - نشر بتاريخ 01 \ 01 \ 1988
بشأن قانون أصول المحاكمات المدنية .
--- 61 ---
1. ميعاد الحضور أمام محكمة الصلح والبداية والاستئناف 15 يوما ويجوز في حالة الضرورة إنقاص هذا الميعاد إلى سبعة أيام.
2. ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة إلا إذا اقتضت الضرورة إنقاص هذا الميعاد إلى ساعة بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه.
3- إذا ورد النص في أي قانون نافذ المفعول على منح صفة الاستعجال لأي من القضايا التي ترفع بموجبه فلا يجوز أن تزيد مدة تأجيل جلسة المحاكمة في هذه القضية على اثنتين وسبعين ساعة.
________________________
معدلة /بالإضافة بواسطة مادة 4 من قانون - رقم 16 لسنــة 2006 - نشر بتاريخ 16 / 03 / 2006
--- 63 ---
مع مراعاة ما ورد في قانون نقابة المحامين وقانون محاكم الصلح: 1. لا يجوز للمتداعين ( من غير المحامين ) أن يحضروا أمام المحاكم لنظر الدعوى إلا بواسطة محامين يمثلونهم بمقتضى سند توكيل . 2. يجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله بسند رسمي إذا كانت وكالته عامة وان كانت وكالته خاصة غير رسمية وجب أن يكون مصدقا على توقيع الموكل . 3. إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعا من ذلك صراحة في التوكيل . 4. يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين أن لم يكن ممنوعا من الإنابة صراحة في التوكيل .
المملكة الأردنية الهاشمية - قانون - رقم 31 لسنــة 1959 - نشر بتاريخ 01 \ 11 \ 1959
بشأن قانون أصول المحاكمات الشرعية .
التوقيع:
الحسين بن طلال
--- 63 ---
1. يجب على كل من بلغ مذكرة حضور لأداء شهادة أو إبراز مستند أن يحضر إلى المحكمة في الزمان والمكان المعينين لذلك في المذكرة وإذا تخلف عن الحضور وكان في اعتقاد المحكمة أن أداء الشهادة أو إبراز المستند هو أمر جوهري في الدعوى وانه لم تكن لذلك الشاهد معذرة مشروعة في تخلفه أو انه تجنب التبليغ عمداً يجوز لها أن تصدر مذكرة إحضار بحقه على أن تتضمن تفويض الشرطة إخلاء سبيله بكفالة لحين المحاكمة . 2. إذا احضر الشاهد ولم تقتنع المحكمة بمعذرته يجوز لها أن تفرض عليه غرامة لا تزيد عن خمسة دنانير ويكون قرارها قطعياً .
======================
دولة الإمارات العربية المتحدة - قانون اتحادي - رقم 11 لسنــة 1992 - نشر بتاريخ 24 \ 02 \ 1992
بشأن إصدار قانون الاجراءات المدنية.
التوقيع:
زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
--- 50 ---
في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه.
--- 51 ---
إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن.
وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعي أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولى وحضر المدعي عليه.
________________________
معدلة/بالاستبدال بواسطة - قانون اتحادي - رقم 30 لسنــة 2005 - نشر بتاريخ 14 / 12 / 2005
--- 55 ---
1- تقبل المحكمة من الخصوم من يوكلونه وفقاً لأحكام القانون.
2- ويجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله بسند رسمي.
3- ويجوز أن يتم التوكيل بتقرير يدون في محضر الجلسة.
--- 56 ---
1- صدور التوكيل من أحد الخصوم يجعل موطن وكليه معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها وعلى الخصم الذي لا يكون له وكيل بالبلد الذي به مقر المحكمة أن يتخذ له موطناً فيها.
2-ولا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دون سير الإجراءات في مواجهته إلا إذا أعلن الخصم بتعيين بدله أو بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه.
3-ولا يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة في وقت غير لائق وبدون أذن من المحكمة.
--- 57 ---
التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التـي وكل فيها وإعلان هذا الحكم وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاَ خاصاً.
========================
مملكة البحرين - مرسوم بقانون - رقم 12 لسنــة 1971 - نشر بتاريخ 22 \ 07 \ 1971
بشأن بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية .
التوقيع:
عيسى بن سلمان آل خليفة - حاكم البحرين وتوابعها
--- 40 ---
في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونهم من المحامين أو الوكلاء الآخرين وفقا لأحكام قانون التوكيل في محاكم البحرين رقم 511 لسنة 1355 هـ. وذلك مع مراعاة أحكام المواد التالية.
--- 45 ---
يجوز للمحكمة أن تأمر بحضور الخصوم بأنفسهم أمامها في يوم تعينه لذلك. وإذا كان للمطلوب حضوره عذر مقبول منعه من الحضور، ندبت المحكمة أحد قضاتها ليسمع أقواله في ميعاد تعينه لذلك، وعلى كاتب المحكمة أن يبلغ الخصم الآخر به وأن يحرر محضرا بأقوال الخصوم يوقع عليه كل من القاضي والكاتب والخصوم.
--- 46 ---
إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمـــة في الدعوى إذا كانـــت صالحــــة للحكم فيهــا وإلا قررت شطبها.
وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم وحضر المدعى عليه ولم يطلب شطب الدعوى.
وإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن.
________________________
معدلة/بالاستبدال بواسطة - مرسوم بقانون - رقم 1 لسنــة 1990 - نشر بتاريخ 07 / 02 / 1990
=======================
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - قانون - رقم 9 لسنــة 2008 - نشر بتاريخ 23 \ 04 \ 2008
بشأن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
التوقيع:
عبد العزيز بوتفليقة - رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
--- 19 ---
مع مراعاة أحكام المواد من 406 إلى 416 من هذا القانون، يسلم التكليف بالحضور للخصوم بواسطة المحضر القضائي، الذي يحرر محضرا يتضمن البيانات الآتية
1- اسم ولقب المحضر القضائي، وعنوانه المهني وختمه وتوقيعه، وتاريخ التبليغ الرسمي وساعته،
2 - اسم ولقب المدعي وموطنه،
3 - اسم ولقب الشخص المبلغ له وموطنه، وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي يشار إلى تسميته وطبيعته ومقره الاجتماعي، واسم ولقب وصفة الشخص المبلغ له،
4 - توقيع المبلغ له على المحضر، والإشارة إلى طبيعة الوثيقة المثبتة لهويته، مع بيان رقمها، وتاريخ صدورها،
5 - تسليم التكليف بالحضور إلى المبلغ له، مرفقا بنسخة من العريضة الافتتاحية، مؤشر عليها من أمين الضبط،
6 - الإشارة في المحضر إلى رفض استلام التكليف بالحضور، أو استحالة تسليمه، أو رفض التوقيع عليه،
7 - وضع بصمة المبلغ له في حالة استحالة التوقيع على المحضر،
8 - تنبيه المدعى عليه بأنه في حالة عدم امتثاله للتكلــيف بالحــضور، سيصدر حكــم ضـده، بــناء عـلى ما قدمه المدعي من عناصر.
--- 20 ---
يحضر الخصوم في التاريخ المحدد في التكليف بالحضور شخصيا أو بواسطة محاميهم أو وكلائهم.
==========================
الجمهورية العربية السورية - مرسوم - رقم 84 لسنــة 1953 - نشر بتاريخ 28 \ 09 \ 1953
بشأن قانون أصول المحاكمات .
التوقيع:
رئيس الجمهورية
--- 104 ---
1- لا يجوز للمتداعيين - من غير المحامين - ان يحضروا امام المحاكم لنظر الدعوى الا بواسطة محامين يمثلون بمقتضى سند توكيل.
2- يستثنى من أحكام الفقرة السابقة الحالات الاتية :
أ- من تجيز له المحكمة المرافعة بنفسه فى دعوى له او لزوجه او لإقاربه لغاية الدرجة الثالثة.
ب- القضايا التى تنظر فيها محاكم الصلح.
ج- القضايا الشرعية عدا دعاوى النسب والإرث والوقف.
د- اذا لم يبلغ عدد المحامين ثلاثة اساتذة فى دائرة المحكمة.
3- اذا حضر الخصم ، وامتنع عن توكيل محام ، ترى الدعوى بغيبته الحكم وجاهيا.
--- 112 ---
1- لا يجوز لاحد قضاة المحاكم ولا للنائب العام ولا لأحد من وكلائه او معاونية ولا لأحد من الموظفين بالمحاكم ان يكونوا وكيلا عن الخصوم فى الحضور او المرافعة سواء أكان بالمشافهة أو بالكتابة او بالافتاء. ولو كانت الدعوى مقامة امام محكمة غير المحكمة التابع لها.
2- لكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونه قانونا وعن زوجاتهم واقاربهم لغاية الدرجة الثالثة.
==========================
جمهورية العراق - قانون - رقم 83 لسنــة 1969 - نشر بتاريخ 01 \ 01 \ 1969
بشأن قانون المرافعات المدنية (وتعديلاته)
التوقيع:
صدام حسين - رئيس مجلس قيادة الثورة
--- 51 ---
1- في اليوم المحدد للمرافعة يجب على المحكمة أن تتحقق من إتمام التبليغات وصفات الخصوم، ويحضر الخصوم بأنفسهم أو بمن يوكلونه من المحامين. وللمحكمة أن تقبل من يوكلونه منهم من أزواجهم وأصهارهم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة وذلك في الدعاوى الصلحية والشرعية ودعاوى الأحوال الشخصية. ويكون لهؤلاء مراجعة طرق الطعن في الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى، ويكون ذلك بوكاله مصدقة من الكاتب العدل أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى. وأن ينوب عن غيره بسبب الولاية أو الوصاية أو القيمومة أو التولية هذا الحق أيضاً.
2- الدوائر الرسمية وشبه الرسمية - في غير الدعاوى التي يوجب فيها قانون المحاماة توكيل محام - أن تنيب عنها لدى المحاكم من يمثلها من موظفيها الحاصلين على شهادة الحقوق بوكالة مصدقة من الوزير أو رئيس الدائرة.
________________________
معدلة/بالاستبدال بواسطة - قانون - رقم 45 لسنــة 1970 - نشر بتاريخ 17 / 03 / 1970
=====================
المملكة المغربية - ظهير شريف - رقم 447 لسنــة 1974 - نشر بتاريخ 30 \ 09 \ 1974
بشأن المصادقة على نص قانون المسطرة المدنية.
التوقيع:
الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن - ملك المغرب
--- 36 ---
يستدعي القاضي حالا المدعي و المدعى عليه كتابة إلى جلسة يعين يومها و يتضمن هذا الاستدعاء:
1 - الاسم العائلي و الشخصي و مهنة و موطن أو محل إقامة المدعي و المدعى عليه؛
2 - موضوع الطلب؛
3 - المحكمة التي يجب أن تبت فيه؛
4 - يوم و ساعة الحضور؛
5 - التنبيه إلى وجوب اختيار موطن في مقر المحكمة عند الاقتضاء.
--- 37 ---
( تمم - الفقرة الأولى - بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الثانية-)
يوجه الاستدعاء بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط، أو أحد الأعوان القضائيين أو عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصـل أو بالطريقة الإدارية.
إذا كان المرسل يسكن خارج المغرب يوجه الاستدعاء بواسطة السلم الإداري على الطريقة الدبلوماسية عدا إذا كانـت مقتضيات الاتفاقيات الدولية تقضي بغير ذلك.
--- 38 ---
يسلم الاستدعاء تسليما صحيحا إلى الشخص نفسه أو في موطنه إلى أقاربه أو خدمه أو لكل شخص آخر يسكن معه.
يعتبر محل الإقامة موطنا بالنسبة لمن لا موطن له بالمغرب.
يجب أن يسلم الاستدعاء في غلاف مختوم لا يحمل إلا الاسم الشخصي و العائلي و عنوان سكنى الطرف و تاريخ التبليغ متبوعا بتوقيع العون و طابع المحكمة.
--- 39 ---
ترفق بالاستدعاء شهادة يبين فيها من سلم له الاستدعاء و في أي تاريخ و يجب أن توقع هذه الشهادة من الطرف أو من الشخص الذي تسلمها في موطنه. و إذا عجز من تسلم الاستدعاء عن التوقيع أو رفضه أشار إلى ذلك العون أو السلطة المكلفة بالتبليغ و يوقع العـون أو السلطة على هذه الشهادة في جميع الأحوال و يرسلها إلى كتابة ضبط المحكمة.
إذا تعذر على عون كتابة الضبط أو السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخـص فـي موطنه أو محل إقامته أشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر.
توجه حينـئـذ كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل.
إذا رفض الطرف أو الشخص الذي له الصفة، تسلم الاستدعاء أشير إلى ذلك في الشهادة.
يعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء.
يمكن للقاضي من ناحية أخرى تبعا للظروف تمديد الآجال المذكورة أعلاه و الأمر بتجديد الاستدعاء.
يعين للقاضي في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف عونا من كتابة الضبط بصفة قيما يبلغ إليه الاستدعاء.
يبحث هذا القيم عن الطرف بمساعدة النيابة العامة و السلطات الإدارية، و يقدم كل المستندات و المعلومات المفيـدة للدفاع عنه دون أن يكون الحكم الصادر نتيجة القيام بهذه الإجراءات حضوريا.
إذا عرف فيما بعد موطن أو محل إقامة الطرف الذي كان يجهل موطنه فإن القيم يخبر بذلك القاضي الذي عينه و يخطـر الطرف برسالة مضمونة عن حالة المسطرة و تنتهي نيابة عنه بمجرد القيام بذلك.
--- 40 ---
يجب أن ينصرم ما بين تبليغ الاستدعاء و اليوم المحدد للحضور أجل خمسة أيام إذا كان للطرف موطن أو محل إقامة في مكان مقر المحكمة الابتدائية أو بمركز مجاور لها و مدة خمسة عشر يوما إذا كان موجودا في أي محل آخر مـن تراب المملكة تحت طائلة بطلان الحكم الذي قد يصـدر غيابيا.
--- 41 ---
إذا لم يكن للطرف الذي وقع استدعاؤه لا موطن و لا محل إقامة في دوائر نفوذ محاكم المملكة فإن أجل الحضور يحـدد فيما يلي:
- إذا كان يسكن بالجزائر أو تونس أو إحدى الدول الأوروبية: شهران؛
- إذا كان يسكن بدولة افريقية أخرى أو آسيا أو أمريكا: ثلاثة أشهر؛
- إذا كان يسكن بالاقيانوس: أربعة أشهر.
تطبق الآجال العادية عدا إذا مددتها المحكمة بالنسبة إلى الاستدعاءات التي سلمت إلى الشخص بالمغرب الذي لا يتوفر بعد على موطن و محل إقامة.
مواضيع مماثلة
» أشهر المحاكمات
» مقدمة فيديو للهندسة المدنية
» الدعوى المدنية المتعلقة بالدعوى العمومية
» الفرق بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية،
» حفظ الطعام أصول ومبادئ
» مقدمة فيديو للهندسة المدنية
» الدعوى المدنية المتعلقة بالدعوى العمومية
» الفرق بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية،
» حفظ الطعام أصول ومبادئ
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى