آثار اكتساب الجنسية
صفحة 1 من اصل 1
آثار اكتساب الجنسية
آثار اكتساب الجنسية
جمهورية مصر العربية - قانون - رقم 26 لسنــة 1975 - نشر بتاريخ 29 \ 05 \ 1975
بشأن الجنسية المصرية .
التوقيع:
محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
--- 8 ---
إذا أكتسبت الأجنبية الجنسية المصرية طبقاً لاحكام المادتين السابقتين فلا تعقدها عند إنتهاء الزوجية إلا إذا إستردت جنسيتها الاجنبية أو تزوجت من أجنبى ودخلت فى جنسيته طبقاً لقانون هذه الجنسية .
--- 9 ---
لا يكون للأجنبى الذى إكتسب الجنسية المصرية طبقاً للمواد 3، 4، 6، 7 حق التمتع بمباشرة الحقوق السياسية قبل إنقضاء خمس سنوات من تاريخ إكتسابه لهذه الجنسية كما لا يجوز إنتخابه او تعيينه عضواً فى أية هيئة نيابية قبل مضى عشر سنوات من التاريخ المذكور ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الإعفاء من القيد او من القيدين المذكورين معاً . ويجوز بقرار من وزير الداخلية ان يعفى من القيد الأول او من القيدين المذكورين معاً من إنضم إلى القوات المصرية المحاربة وحارب فى صفوفها . ويعفى من هذين القيدين أفراد الطوائف الدينية المصرية فيما يتعلق بمباشرة حقوقهم فى إنتخابات المجالس الملية التى يتبعونها وعضويتهم بها .
=======================
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - أمر - رقم 86 لسنــة 1970 - نشر بتاريخ 15 \ 12 \ 1970
بشأن قانون الجنسية الجزائرية.
التوقيع:
هواري بومدين - رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية
--- 15 ---
الآثار الفردية : يتمتع الشخص الذي يكتسب الجنسية الجزائرية بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ابتداء من تاريخ اكتسابها.
--- 17 ---
الآثار الجماعية يصبح الأولاد القصر لشخص اكتسب الجنسية الجزائرية بموجب المادة 10 من هذا القانون جزائريين في نفس الوقت كوالدهم.
على أن لهم حرية التنازل عن الجنسية الجزائرية خلال سنتين ابتداء من بلوغهم سن الرشد.
________________________
معدلة /بالاستبدال بواسطة - أمر - رقم 1 لسنــة 2005 - نشر بتاريخ 27 / 02 / 2005
=======================
دولة فلسطين - مرسوم - سنة 1925 - نشر بتاريخ 10 \ 08 \ 1944
بشأن مراسيم الجنسية الفلسطينية الموحدة لسنة 1925 - 1941 .
التوقيع:
موين
--- 8 ---
مع مراعاة أحكام هذا المرسوم . يحق لكل من منحه المندوب السامى شهادة التجنس أن يتمتع بجميع الحقوق السياسية وغيرها من الحقوق والسلطات والامتيازات التى للفلسطينى . وتترتب عليه جميع التعهدات والواجبات والمسئوليات المترتبة على الفلسطينى .
====================
المملكة المغربية - ظهير شريف - رقم 250 لسنــة 1958 - نشر بتاريخ 19 \ 09 \ 1958
بشأن سن قانون الجنسية المغربية
--- 16 ---
إن الشخص الذى يكتسب الجنسية المغربية يتمتع إبتداء من تاريخ إكتسابها بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة المغربية مع الإحتفاظ بالقيود فى الأهلية المنصوص عليها فى الفصل 17 من هذا القانون أو قوانين خصوصية .
--- 17 ---
يخضع الأجنبى المتجنس طيلة خمس سنوات للقيود فى الأهلية الآتية :
أولا- لا يجوز أن تسند إليه وظيفة عمومية أو نيابة إنتخابية يشترط فيمن يقوم بهما التمتع بالجنسية المغربية
ثانيا- لا يجوز أن يكون ناخبا إذا كانت الصفة المغربية شرطا للتسجيل فى اللوائح الإنتخابية .
على أنه يجوز أن يعفى من هذه القيود كلها أو بعضها بمقتضى ظهير فيما إذا خولت الجنسية بمقتضى ظهير أو بموجب مرسوم يتخذه المجلس الوزارى فيما إذا خولت الجنسية بموجب مرسوم .
--- 18 ---
إن الأولاد القاصرين المولودين من الأشخاص الذين يكتسبون الجنسية المغربية بمقتضى الفصل التاسع من هذا القانون يصبحون وإياهم مغاربة في آن واحد.
وإن الأولاد القاصرين الغير المتزوجين المنحدرين من الشخص الذي يسترجع الجنسية المغربية يسترجعون أيضا أو يكتسبون هذه الجنسية بحكم القانون إذا كانوا مقيمين فعلا مع الشخص المذكور.
ويسوغ أن تمنح وثيقة التجنيس الجنسية المغربية لأبناء الأجنبي المتجنس القاصرين غير المتزوجين، غير أن الأولاد القاصرين الذين منحت لهم الجنسية المغربية وكانوا يبلغون 16 سنة على الأقل في تاريخ تجنيسهم يجوز لهم أن يتخلوا عن الجنسية المغربية ما بين السنة الثامنة عشرة والعشرين من عمرهم.
________________________
تعديل/بالاستبدال بواسطة قانون - رقم 62 لسنــة 2006 - نشر بتاريخ 02 / 04 / 2007
بشأن تغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 250 لسنة 1958 بسن قانون الجنسية المغربية.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى