منتدى القاضى - الأسرة والمجتمع العربى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شروط الطعن بالنقض

اذهب الى الأسفل

نقاش شروط الطعن بالنقض

مُساهمة من طرف واحد من الناس الأحد أبريل 17, 2011 1:24 pm

شروط الطعن بالنقض


(1)_ ان يكون الحكم نهائيا وصادرا فى مواد الجنايات والجنح لا المخالفات


(2)_ان يكون الحكم صادرا من محكمة اخر درجة .


(3)_ان يكون الحكم فاصلا فى الموضع .


(4)_ان يكون الحكم صادرا من محاكم عادية او محكمة الاحداث لا من محاكم خاصة او استثنائية .


(5)_ ان يكون الحكم المطعون فية بالنقض مبنيا على مخالفة للقانون او خطأ فى تطبيقة او

فى تأويلة او كون الحكم وقع فية بطلان او اذا وقع فى الاجراءات بطلان اثر فى الحكم .


(6)_ ان يطعن فى الحكم فى الميعاد المحدد قانونا ( 60 يوما من تاريخ صدور الحكم ).


(7)_ ان يكون للطاعن مصلحة فى طعنة( وختامها مسك ان اعتبر هذا الشرط الاخير عوارا فى

فى التشريع فالنفترض صددور حكم قضائى مخالفا للقانون ثم يسمح القانون بعد ذلك ان

ينتج هذا الحكم اثرة رغم الخطأ الذى احتواه دون اصلاح الخطأ القانونى بدعوى انطباق

العقوبة المبررة وهى تعنى انعدام المصلحة :


مثال للتوضيح : عندما يشوب حكم محكمة اول درجة او الاستئناف اى من الاخطاء

التالية وهى على سبيل الحصر وهى الخطأ فى القانون او فى صفة

المحكوم علية او فى ذكر النص القانونى محل التطبيق او الخطأ فى

وصف الجريمة (( بشرط))) ان ذلك الخطأ لا يؤثر على المركز القانونى

للمحكوم علية سلبا او ايجابا اى لن يؤثر كنتيجة فى العقوبة محل

الجريمة تشديدا او تعديلا عندها تنعدم المصلحة فى اثارتة ( الله

الله على القانون الوضعى ) عندها تنعدم المصلحة فى اثارتة

ولا يعتد كسبب من اسباب الطعن بالنقض وتصبح العقوبة

بالتالى مبررة


****************************

قواعد الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنيه
كما سبق وبينا أنه عملا بنص الماده 266 من قانون الاجراءات فإن الدعوى المدنيه التبعيه المنظوره أمام القضاء الجنائى تخضع لاحكام قانون الاجراءات الجنائيه فيما يتعلق بالمحاكمه والاحكام وطرق الطعن فيها ولتناول قواعد الطعن فى الدعوى المدنيه سنتعرض لأطراف الطعن ثم مواعيده ثم اطاره كالتالى:-
أولاً :- أطراف الطعن
وأطراف الطعن هم المدعى والذى يمكن ان يكون المجنى عليه نفسه او من ناله ضرر شخصى مباشر من الجريمه أياً ما كان او الممثل القانونى للمجنى عليه . والمدعى عليه يمكن ان يكون المتهم او المسئول عن الحق الذى او كليهما معا .
1- حق المدعى فى الطعن فى الدعوى المدنيه.
** المعارضه : لاتجوز المعارضه على الاطلاق من المدعى المدنى وذلك بنص الماده 399 اجراءات جنائية
" لاتقبل المعارضه من المدعى بالحقوق المدنيه "
سواء كانت المعارضه فى حكم غيابى من اول درجه او من محكمه ثان درجه ولقد قضى:- " لاتجوز المعارضه من المدعى بالحقوق المدنيه فى الأحكام الغيابيه الصادره من محكمه الدرجة الثانية. (1)
وذلك اختصارا للإجراءات ورغبه فى عدم تعطيل الفصل فى الدعوى الجنائيه .
* الاستئناف :- تنص الماده 403 اجراءات جنائية على أنه :-
" يجوز استئناف الاحكام الصادره فى الدعوى المدنيه من المحكمه الجزئيه فى المخالفات والجنح من المدعى بالحقوق المدنيه ومن المسئول عنها او المتهم فيما يختص بالحقوق المدنيه وحدها اذا كانت التعويضات المطلوبه تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً "
وبذلك حق المدعى فى استئناف الدعوى المدنيه حق قائم بذاته لاينصرف الى ما دون الدعوى المدنيه فلا يؤثر على الدعوى الجنائيه .
ولايمكن للمدعى استئناف الحكم الصادر فى الدعوى المدنيه التى لم تتجاوز نصاب الاستئناف حتى لو كان الحكم ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون أو تأويله . (1)
والعبره فى تقدير قيمه الدعوى هو بما يطالب به الخصوم لا بما يحكم به فعلا .(2)
هذا ولا يمنع ذلك محكمه الاستئناف ان تعيد طرح الواقعه بوصفها منشأ العمل الضار المؤثم قانونا على محكمه الدرجه الثانيه التى يتعين عليها ان تمحص الواقعه المطروحه امامها بجميع كيوفها وأوصافها وان تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا وكل ماعليها من قيد ألا توجه أفعالا جديدة للمتهم. (3)
* النقض :- عملا بنص الماده 30 من القانون 57 لسنه 1959 المعدل بالقانون 106 لسنه 1962 بشأن حالات واجراءات الطعن امام محكمه النقض فإنه يحق للمدعى بالحق المدنى الطعن بالنقض فى الحكم النهائى الصادر من محكمه آخر درجه فى احوال حددتها الماده حصرا وذلك فيما يتعلق بدعواه المدنيه فقط اما اذا لم يجز للمدعى الاستئناف فلا يجوز له الطعن بالنقض مطلقاً .
وجدير بالذكر انه ليس للنيابه العامه ان تطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنيه المرفوعه من المدعى المدنى سواء بالاستئناف او بالنقض لانتفاء صفتها فى هذا الطعن.
2- حق المتهم فى الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنيه .
* المعارضه :- عملا بنص الماده 398 اجراءات جنائية فإنه يجوز للمتهم المعارضه فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنيه والدعوى الجنائيه مجتمعين معا أو فى احدهما بما يراه متفقا ومصلحته.
لكنه اذا ما عارض المتهم فى الدعوى الجنائيه دون المدنيه فلا يحق للمدعى المدنى الحضور فى المعارضه حيث لا يكون له صفه فى نظر الدعوى الجنائيه كذلك اذا حكم غيابيا على المتهم وحضوريا على المسئول المدنى وعارض المتهم فتكون معارضته مقصوره عليه طبقا لقاعده نسبيه أثر الطعن . (4)
* الاستئناف :- اذا استأنف المتهم الدعوى المدنيه وحدها فيشترط ان تتجاوز الدعوى النصاب النهائى للقاضى الجزئى وذلك عملا بنص الماده 403 اجراءات جنائية اما اذا استأنف المتهم الحكمين معا فيقبل استئنافه فى الدعوى المدنيه ايا ما كانت قيمتها وذلك لتبعيتها للدعوى الجنائيه.
* الطعن بالنقض :- للمتهم الطعن بطريق النقض فى الدعوى المدنيه وكذلك فى الدعوى الجنائيه بشرط توافر حاله من الحالات المنصوص عليها فى القانون اذا كان الحكم مبنى على مخالفه القانون او الخطأ فى تطبيقه أو تأويله او اذا وقع بطلان فى الحكم او بطلان فى الاجراءات اثر على الحكم وذلك بشرط جواز الاستئناف وبعد ولوج طريقه .
3 – حق المسئول المدنى فى الطعن .
* المعارضه :- للمسئول عن الحقوق المدنيه الطعن بالمعارضه فى الحكم الغيابى الصادر قبله بالتعويض طبقا لقواعد قانون الاجراءات الجنائيه ( م 398 اجراءات ) .
حيث انه طرف فى هذه الخصومه .
* الاستئناف :- طبقا للماده 403 اجراءات جنائية السابق بيانها يجوز للمسئول عن الحقوق المدنيه الطعن بطريق الاستئناف على الحكم الصادر قبله طالما تجاوز الحد النهائى الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائيا وذلك على الحكم الصادر من معارضته على الحكم الغيابى او الاستئناف لحكم حضورى بالنسبه له.
* النقض :- يحق له الطعن بالنقض فى الحكم النهائى الصادر من آخر درجه بعد استنفاذ طريق الاستئناف فالحكم الذى لايجوز فيه الاستئناف فلا يجوز الطعن فيه بالنقض.
** طعن المسئول عن الحقوق المدنيه فى الدعوى الجنائيه.
لما كانت الماده 254 اجراءات جنائية تقضى بحق المسئول عن الحقوق المدنيه فى التدخل فى الدعوى الجنائيه فى أيه حاله كانت عليها فيثور التسائل : هل للمسئول عن الحق المدنى استئناف الحكم الصادر فى الدعوى الجنائيه ؟
بمطالع قانون الاجراءات نجده قد خلى من تحديد دقيق لهذه المسأله لكنه أورد بالماده 398 اجراءات جنائية حق المسئول المدنى فى المعارضه ولم يحدد فى أى دعوى أهى المدنيه فقط أم الجنائيه فقط ام كليهما.
أما بالنسبه لحق الاستئناف فلم تنص الماده 402 اجراءات جنائية على حق المسئول عن الحق المسئول عن الحق المدنى فى الاستئناف بالنسبه للدعوى الجنائيه.
وذلك لأن هذا النص وضع ولم يكن قد تقرر قى القانون بعد نظام هذا التدخل من المسئول عن الحق فى الدعوى الجنائيه كما ورد هذا التدخل من المسئول عن الحق فى الدعوى الجنائيه كما ورد فى الماده 254/1 ، التى وضعت فيما بعد اثناء مناقشه المشروع الاصلى فى لجنه الاجراءات بمجلس الشيـوخ بناء على اقتراح مجلس الدوله ولم يلتفت واضعوها الى بحث مدى

حق هذا المتدخل الجديد فى الدعوى الجنائيه فى الطعن فى الحكم الصادر فيها. (1)
الا ان القضاء اتجه الى قصر حق المسئول عن الحق المدنى على الطعن فى دعواه المدنيه فقط .
ثانياً :- مواعيد الطعن
** ميعاد المعارضه :-
طبقا للماده 398 اجراءات جنائية فميعاد المعارضه هو عشرة ايام من تاريخ اعلان صاحب الشأن بالحكم الغيابى مع مراعاه المسافه القانونية مع عدم احتساب يوم الاعلان.(2)
ويكون الاعلان من المدعى اذا كان هو من أدخل المسئول المدنى:-
** ميعاد الاستئناف :-
تنص الماده 406 على أنه :-
يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمه التى أصدرت الحكم فى ظرف عشره ايام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى او اعلان الحكم الغيابى او من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضه فى الحالات التى يجوز فيها ذلك .
وعلى ذلك يكون ميعاد الاستئناف عشره ايام من تاريخ صدور الحكم الحضورى او الحكم الصادر فى المعارضه او من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للمعارضه ( عشره ايام من تاريخ الاعلان) او من تاريخ الحكم باعتبار المعارضه كأن لم تكن .
** ميعاد النقض :-
طبقا لنص الماده 34 من القانون 57 لسنه 59 والمعدل بالقانون 106 لسنه 1962 بشأن حالات اجراءات الطعن بالنقض والمعدله بالقانون 23/1992 يكون ميعاد الطعن بالنقض فى ظرف ستون يوما من تاريخ الحكم الحضورى او من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضه او من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضه .
ثالثاً:- اطار الطعن فى الحكم بالدعوى المدنيه
كما سبق وبينا فإن الدعوى المدنيه تخضع لأحكام قانون الاجراءات الجنائيه فيما يتعلق بالاحكام واجراءاتها وطرق الطعن ..
لذلك هناك بعض المبادئ يشترط توافرها فى الحكم ومنها:-
** عدم الاساءه الى مركز الطاعن الوحيد.
اى انه اذا صدر الطعن من طرف واحد فلا يجوز الحكم بما يسىء لمركزه فى الدعوى فعلى سبيل المثال اذا صدر طعن من المدعى بالحق المدنى وحده فلا يجوز للمحكمه ان تقضى بالغاء الحكم الصادر بالتعويض وكل ما لها هو تأييد الحكم او زياده المبلغ المقضى به وذلك باجماع آراء قضائها . والعبره بمنطوق الحكم دون اسبابه (1)
** عدم التعارض بين الحكم الجزئى والاستئنافى
قد يترتب على استئناف المدعى المدنى وحده وجود تعارض بين الحكم الاستئنافى وحكم اول درجه حينما يقضى بالغاء حكم اول درجه فيما تضمنه من رفض الدعوى المدنيه وقبولها والحكم بتعويض ولم تستأنف النيابه حكم اول درجه الصادر بالبراءه ورفض الدعوى المدنيه فحكم اول درجه وقد صار نهائى فى الشق الجنائى الا انه لايقيد المحكمه الاستئنافيه عن نظرها للدعوى المدنية .
فالدعوتين وان كانتا ناشئتين عن سبب واحد الا ان الموضوع يختلف فى كل منهما عنه فى الاخرى مما لايمكن معه التمسك بحجيه الحكم الجنائى . (2)
**عدم امكان التجرئه فى النقض .
اذا كان التضارب السابق بيانه فى البند السابق حدوثه امرا متصورا اذا ما قرر بالطعن بالنقض المدعى المدنى وحده الا ان طعنه ينصرف بطبيعه الحال الى الحكم فى الدعوى المدنية وحدها وكذلك الحال بالنسبه للمسئول المدنى كذلك المتهم اذا طعن فى الحكم فى الدعوى المدنيه وحده .
اما اذا طعن المتهم فى الحكم الجنائى للدعوى الجنائية باوجه تنصرف للدعوى المدنيه فان من سلطة محكمة النقض افاده المسئول المدنى من الطعن و لو لم يستند هو فى طعنه اليها وكذلك اذا كان الطاعن هو المسئول المدنى فيستفيد المتهم من طعن الاول فى أمور لم يستند اليها فى طعنه
واحد من الناس
واحد من الناس
كبار الزوار

بيانات العضو
تاريخ التسجيل : 11/01/2011
الجنسية : مصرى
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 2901

https://alkady.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى