الحق في الفقه الإسلامي
صفحة 1 من اصل 1
الحق في الفقه الإسلامي
الحق في الفقه الإسلامي
أولا : الحق في اللغة
==========
حق الله الأمر حقا : أثبته وأوجبه الحق في اصطلاح الفقهاء :
1.- هو ما منحه الشرع للناس كافة على السواء وألزم كلا منهم بأحترامه وعدم الاعتداء على ما هو لغيره.
2.- هو الشئ الثابت لله أو للإنسان على الغير بالشرع.
أركان الحق
=======
1.- صاحب الحق : وهو من ثبت له الحق وهو الله أو الإنسان.
2.- من عليه الحق : وهو المدين بالحق فالمكلف، مدين لله بأداء الفروض الواجبه عليه من صلاة وصيام وزكاة وحج وغيرها، والمشترى مدين بالثمن للبائع.
3.- مصدر الحق : هو الشارع الحكيم، فالله هو الذي عين حقوقه وحقوق عباده، إما في القران الكريم، وإما في السنة النبوية.
4.- محل الحق : وهو المصلحة الثابته، والمصلحة الثابتة لله، كالفروض من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد00
الفرق بين الحق والامكانية
============
الإمكانية وهي إباحة استعمال الحريات العامه كحرية العمل والتعاقد والتملك والتنقل. فحرية التملك مثلا رخصة، أما الملكية ذاتها فحق. نجد هناك فرقا واضحا بين الحق والرخصة، فمثلا حرية الشخص في التملك والزواج مجرد رخصة لا يثبت له بذلك ملك أو معاشرة. كما أن هناك فرقا اخر بين الحق والرخصة من حيث أن الحق ممتازا بالنسبة إلى الاخرين، فهو يستأثر بمضمون الحق دون سائر الناس.
بينما الحريات أو الرخص العامه لا تفاوت فيها بين مراكز الأشخاص، بل هي تفترض وجود الاشخاص في مركز واحد من حيث التمتع بالاستعمال. كما أنه يوجد فارق ثالث بين الحق والرخصه، هو أن الحق ينشأ ويقوم بناء على سبب معين بذاته. أما الحريات أو الرخص العامه فسببها الإذن العام من المشرع الحكيم.
الحق في القانون الوضعى
==========
هو المركز المقرر قانونا لشخص ما بموجبه يستطيع أن ينفرد به واستيفاء ما يفرضه القانون عند العدوان عليه
أقسام الحق
=========
أقسام الحق باعتبار صاحب الحق
----------------------------------------
القسم الأول : حق الله (الحق العام)
===================
هو ما قصد به التقرب إلى الله وتعظيمه وإقامة شعائر دينه، أو تحقيق النفع العام لجميع الناس من غير اختصاص أحد.
1.-عبادات خالصة كالإيمان بالله وفروعه كالصلاة والصيام والزكاه والخمس (عند مذهب أهل البيت ع) والحج.
2.-عبادات فيها معنى المؤونة، أى بذل شيء من المال، كصدقة الفطر، فإنها عبادة من جهة أنها تقرب إلى الله بالصدقة للفقراء والمساكين، ولكنها ليست عباده محضة بل فيها معنى الضريبة.
3.-مؤونة فيها معنى العبادة : كالعشر أو نصفة الذي يجب في الزرع والثمار.
4.-مؤونة فيها معنى العقوبة : كالخراج.
5.-عقوبات محضة : كالحدود.
6.-عقوبات قاصره : كحرمان القاتل من الارث.
7.-عقوبه فيها معنى العباده : كالكفارات، أما معنى العقوبه فيها فلأنها لا تجب إلا جزاء كالحدود.
8.-حق قائم بذاته : وهو الثابت من غير أن يتعلق بذمة أحد يؤديه على أية طاعه، وذلك كالخمس.
القسم الثانى : حق العبد
=============
وهو ما قصد به تحقيق مصلحة خاصة بالفرد، كبدل المتلفات وبدل المغصوب.
1.-حق ملك : كحق السيد في مال المكاتب.
2.-حق التملك : كحق الأب في مال ولده.
3.-حق الانتفاع : ويدخل فيه صور منها :
1.-وضع الجار خشبه على جدار جاره إذا لم يضر به.
2.-إجراء الماء في أرض غيره إذا اضطر إلى ذلك.
3.-لو باع أرضا فيها زرع يحصد مرة واحدة ولم يبد صلاحه، أو شجرا عليه ثمر لم يبد صلاحه، كان ذلك مبقى في الشجر والأرض إلى وقت الحصاد والجذاذة يغير أجرة.
4.-حق الاختصاص : وهو عبارة عما يختص مستحقه بالانتفاع به ولا يملك أحد مزاحمته فيه.
1.-الكلب المباح اقتناؤة كالمعلم لمن يصطاد به.
2.-الادهان المتنجسة المنتفع ها بالإيقاد وغيره على القول.
3.-جلد الميته المدبوغ إذا قيل يجوز الانتفاع به في اليابسات.
5.-حق التعلق لاستيفاء الحق : وله صور منها :
1.-تعلق حق المرتهن بالرهن.
2.-تعلق حق الجناية بالجانى.
1- حقوق مجرده بمعنى أن صاحب الحق له مجرد حق وليس حقا مؤكدا، حق الفارس في الغنيمة قبل القسمة، وحق المرأة في طلاق نفسها. 2- حقوق متعلقه بالمال، ومثل لها بحقوق الارتفاق.
معيار التفرقة بين حق الله وحق العبد الخالص :
1.-ان حق الله لا يجوز إسقاطه لا بعفو ولا بصلح ولا بغير ذلك ? اما حق العبد فيجوز فيه الإسقاط بالعفو والإبراء والصلح.
2.-أن جميع المسلمين مطالبون بإقامة حقوق الله واحترامها وعدم المساس بها، أما حق العبد فليس كذلك.
3.-أن حقوق الله لا يجرى فيها التوارث، فلا يعاقب مثلا ورثة الجانى، أما حقالعبد فيجرى فيه التوارث.
4.-حقوق الله يجرى فيها التداخل، بمعنى إذا تكررت جناية معينة فلا يقام على جانبها إلا حد واحد، فلو قذف شخص جماعه بكلمه واحدة أو كلمات متفرقة، لا يقام عليه إلا حد واحد، أما حق العبد فإن العقوبة تتكرر فيما يثبت للإنسان بتكرر الجناية.
القسم الثالث :الحق المشترك بين الله وبين الإنسان وحق الله هو الغالب
======================================
ومن الأمثله على هذا النوع : حد القذف، هو ثمانون جلدة لمن يتهم غيره بالزنا، وهذا الحق فيه حقان، حق للمقذوف بدفع العار عنه وإثبات شرفه، وحق لله : وهو صيانة أعراض الناس وإخلاء العالم نفسه من الفساد، والحق الثاني أغلب.
وحكم هذا القسم : أنه يلحق بالقسم الأول وهو حق الله، ومن ثم لا يصح العفو عنه.
القسم الرابع : الحق المشترك بين حق الله وحق العبد وحق العبد هو الغالب
=================
حق القصاص.
فقد اجتمع فيه الحقان أيضا، حق الله وهو تطهير المجتمع عن جريمة القتل، وحق للشخص، وهوشفاء غيظه وتطييب نفسه بقتل القاتل.
وحق العبد هنا أغلب.
وحكم هذا القسم، أنه يلحق بالقسم الثاني وهو حق العبد في جميع أحكامه السابقة.
اقسام الحق باعتبار موضوعه
==============
==============
الحقوق المالية
------------------
1.-الحقوق المالية الثابتة لله :
ومن الامثله على ذلك : الزكاة المفروضة في الأموال.
1.-الحقوق الماليه الثابتة للإنسان :
1.-الحقوق المالية العينية :
وهي التي تتعلق بالأموال ومنافعها ' أو ما يقرها الشرع على شيء فالعلاقه في الحق العينى بين شخص وشئ. ومن ثم فالحق العينى : هو الحق الذي يخول للشخص سلطة الاستعمال أو الاستغلال أو التصرف على عين معينة من الأعيان المالية بصورة مباشرة، كحق الملكية، أيضا حق الارتفاق.
1.-الحقوق المالية السخصية :
وهي تلك التي يقرها الشرع لشخص اخر.
أهمية التفرقه بين الحقوق العينية والحقوق الشخصية :
1- الحق الشخصى مرتبط بذمة المكلف به. اما الحق العينى فهو مرتبط أساسا بهذة العين المعينة. ثانيا : إذا كثرت الديون وتزاحمت، فإن الذي ارتبط حقه بعين معينه يقدم على الدائن العادى الذي له حق ثابت في ذمة المدين فقط. وبناء على ذلك : فلو أن شخصا احاط الدين بحاله، وأعلن إفلاسة، فإن الذي أخذ رهنا يضمن به دينه، ويكون له الأولوية بالعين المرهونة في استيفاء دينه. ثالثا : إذا ابرم عقد بشأن عين معينه، كبيع سيارة أو استئجار، ثم هلكت العين المتعاقد عليها أو تغيرت أوصافها الجوهرية قبل التنفيذ، فإن العقد يفسخ. أما غذا كان العقد بشأن حق ثابت في الذمة، فإنه غير مرتبط بعين معينه بذاتها. رابعا : من التزم بتسليم عينمعينة، لا يجوز له أن يقوم بتسليم عين أخرى حتى ولو كانت من نفس النوع.
الحقوق غير المالية
هي الحقوق التي لا تتعلق بالمال ولا ترتبط به.
ومن أمثلتها : حق ولى المقتول في القصاص، وكحق أحد الزوجين إذا زوجه فضولى في إجازى الزواج أو رده.
اقسام الحق
======
1- الحق المجرد : هو الذي لا يترك أثرا بالتنازل عنه صلحا أو إبراء، بل يبقى محل الحق عند المكلف بعد التنازل كما كان قبل التنازل ومن أمثلة الحق المجرد : حق التعاقد بالعقود المشروعه ومن ذلك : حق خيار الشرط.
ويمكن تقسيم الحقوق المجردة إلى قسمين : 1- حقوق لم تثبت أصالة لأصحابها وإنما أثبته الشارع لدفع الضرر عنهم، مثل حق الشفعة. 2- حقوق تثبت أصالة لأصحابها لا على وجه رفع الضرر فقط، مثل حق المطالبه بالقصاص، وحق الارث. 2- الحق غير المجرد : هو الحق الذي يقوم بمحل معين يدركه الحس ويثبت لصاحبه سلطة على هذا المحل تمكنه من مباشرة التصرفات الشرعيه. ومن أمثلته : حق ملك العين والمنفعة.
أهمية هذا التقسيم : أن الحقوق المجردة لا يجوز بيعها، لأنها ليست من الحقوق الماليه. كما لا يجوز التنازل عن هذة الحقوق في مقابل مال عندجمهور العلماء. أقسام الحق باعتبار صحة التنازل عنه وعدمه أولا : الحقوق التي تقبل الإسقاط :الأصل أن جميع الحقوق الشخصية تقبل الإسقاط، كحق القصاص وحق الشفعة وحق الخيار، وحق البيع. ثانيا : الحقوق التي لا تقبل الإسقاط : وأسباب عدم قبولها الإسقاط متعددة منها : 1- أن يكون الحق المراد إسقاطه لم يثبت بعد، كإسقاط الزوجة حقها في البيت والنفقة المستقبلة. 2- أن يكون في الإسقاط ضرر بالغير، كإسقاط الأم حقها في الحضانة. 3- أن يكون في الإسقاط تغيير للأحكام الشرعيه، كإسقاط المطلق حقه في إرجاع زوجته.
4- أن يكون الحق من الأوصاف الذاتيه الملازمة للشخص، كإسقاط الأب أو الجد حقهما في الولاية على الصغير.
مصادر الحق أواسبابه
==========
1- العقد : كالبيع. 2- والارادة المنفردة : 3- الشرع 4- الفعل النافع 5- الفعل الضار
أحكام الحق
=======
المقصود بأحكام الحق هي اثارة المترتبة عليه بعد ثبوته لصاحبه. وأهم اثار الحق ما يلى :
ا- استيفاء حق الله :
يكون استيفاء حق الله في العبادة بأدائها على الوجه الذي رسمة الله للعبادة، سواء في الحوال العاديه أو الأحوال الاستثنائية. كالقصر في الصلاة، وإباحة الطرفى رمضان. فإن امتنع الشخص عن أداء العبادة، فإن كان الحق ماليا كالزكاة ،أخذة الحاكم جبرا عنه وصرفة في مصارفة الشرعيه، وإن كان الحق غير مالى حمله الحاكم على فعله بما يملك من وسائل، وإلا عاقبه الله في الدنيا بالمحن والالام، وفى الاخرة بالعذاب الأليم.
ب - استيفاء حق العبد :
يتحقق بأخذ حقه من المكلف به باختياره ورضاه، فإن امتنع من تسليمه، وأخذ منه قهرا عن طريق صاحب الحق، أو عن طريق القضاء.
2- حماية الحق :
قررت الشريعه حماية الحق لصاحبه من أى اعتداء، ففى العبادات حماها الشرع بوازع الدين ودافع الايمان. اما حقوق الناس فيتم حمايتها بوازع الدين ،وبالمرافعه أمام القضاء.
3- استعمال الحق بوجه مشروع :
من حق صاحب الحق أن يستعمل حقه وفقا لما أمر به الشرع وأذن به، ولا يجوز ممارسة الحق على نحو يترتب عليه الإضرار بالغير، سواء قصد الإضرار أم لا.
====================
مواضيع مماثلة
» أصول الفقه و إضاءات على متن الورقات
» حكم زواج المسيار في الفقه المعاصر
» موسوعة أصول الفقه - الإصدار الثالث
» الرجوع إلي الحق فضيلة والاستمرار على الخطأ رذيلة
» مكتبه الفقه واصوله اكثر من 3000 مجلد Ic
» حكم زواج المسيار في الفقه المعاصر
» موسوعة أصول الفقه - الإصدار الثالث
» الرجوع إلي الحق فضيلة والاستمرار على الخطأ رذيلة
» مكتبه الفقه واصوله اكثر من 3000 مجلد Ic
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى