الموقف الشرعي من الإجهاض
صفحة 1 من اصل 1
الموقف الشرعي من الإجهاض
حرمة الأنفس وعصمتها : قال تعالى :
(( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق )) . سورة الأنعام الآية 151
- وللجنين نفس ، وهي تمر بمراحل وأطوار ، وتزداد حرمتها مع مرور الأيام ، حتى إذا نفخت الروح بلغت أوج حرمتها ، قال الإمام الغزالي في الإحياء : ( وليس هذا - أي العزل - كالإجهاض والوأد ، لأن ذلك جناية على مولود حاصل ، وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم ، وتختلط بماء المرأة ، وتستعد لقبول الحياة ، وإفساد ذلك جناية ، فإن صارت نطفة فعلقة كانت الجناية أفحش ، وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقة ازدادت الجناية تفاحشاً . ومنتهى التفاحش في الجناية هي بعد الإنفصال حياً ) .
- وقد استدل الفقهاء على تحريم إسقاط الجنين في المراحل الأولى ( قبل نفخ الروح ) بقياسه على تحريم كسر بيض الحرم بالنسبة للمحرم . ومن كسر بيض الحرم أو أفسده فعليه إثم ، وعليه إيضاً جزاء.
- وقد دعا الإسلام للمحافظة على هذا الجنين ، وأباح للحامل الفطر في شهر رمضان ، وإذا خشيت على جنينها ، كما أن العقوبات البدنية ( الحدود ) المستحقة على الحامل تؤجل حتى تضع حملها ، وما ذلك إلا حرصاً على هذا الجنين . ومعلوم حديث الغامدية التي اعترفت بالزنا ، وهي حامل ، فأبى الرسول الكريم الشفيق الرحيم صلى الله عليه وسلم أن يحدّها حتى وضعته ، وأرضعته ، وفطمته ......... وكذلك حديث المرأة من جهينة التي أبى النبي أن يحدّها وهي حامل بعد أن أعترفت بالزنا .
- وللجنين في الإسلام ، أهلية وجوب ناقصة : له حقوق كثيرة وليس عليه أي واجب من الواجبات ، ولو مات مورّثه حجز نصيبه من التركة حتى يخرج من ظلمة الرحم ، كما يثبت له حق الإنفاق ، وحق النسب من أبيه ، وتمتنع أمه من الزواج ( بعد موت أو طلاق ) حتى تلده حفاظاً على هذا النسب .
نفخ الروح :
- يعتبر وقت نفخ الروح علامة فارقة وهامة ، وتتضاعف العقوبة على قتل هذا الجنين بعد نفخ الروح .... نورد هنا حديثين صحيحين :
- الحديث الأول : أخرج الشيخان البخاري ومسلم عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ، قال : ( إن أحدكم يجمع خلقه أربعين يوماً ، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ) .
- الحديث الثاني : أخرج مسلم في صحيحه عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله ملكاً فصوّرها ، وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ، ثم قال : يارب أذكر أم أنثى ؟ فيقضي ربك مايشاء ، ويكتب الملك ، ثم يخرج الملك بالصحيفة من يده فلا يزيد على ما أمر به ولا ينقص ) .
- ولا شك أن الجنين يمر بمراحل متعددة أثناء نموه ، وتعتبر مرحلة الأربعين مرحلة ذات أهمية بالغة ، والتي تمثل تكوّن الأعضاء المختلفة ، بينما تمثل مرحلة 120 يوماً ( منذ التلقيح ) مرحلة أشد أهمية ، حيث أظهرت الأبحاث الحديثة أن المناطق المخية العليا تبدأ في السيطرة على المناطق التي تحتها ، وتبدأ التشابكات العصبية ، ويمكن تسجيل رسم الدماغ ( تخطيط المخ ) من الجنين في هذه الفترة .
- وبما أن حساب الحمل عند أخصائي التوليد ، يحسب من آخر حيضة حاضتها المرأة ، لا من بداية التلقيح ، فإن 120 يوما من بداية التلقيح ، تساوي 134 يوما من آخر حيضة حاضتها المرأة ، وذلك يساوي 19 أسبوعاً ويوماً واحداً ، أي بداية الأسبوع العشرين .
- ولذا فإن ما جاء في الحديثين الشريفين يدل على إعجاز طبي عظيم ، ففي حديث حذيفة أخبرنا المصطفى أن الذكورة والأنوثة يحددها الملك في نهاية فترة الأربعين الأولى وقد أوضح علم الأجنة الحديث أن الغدة التناسلية تكون غير متمايزة قبل الأربعين ، وبالتالي لايمكن معرفة جنس الجنين إذا سقط في هذه الفترة بتشريح الغدة التناسلية ، ولايمكن معرفة جنسه إلاّ بفحص الكروموسومات فإن كانت ( XX ) كان الجنين أنثى ، وإن كانت ( XY ) كان الجنين ذكراً .
- ولهذا فإن للجنين مستويين هامين : الأول عند بلوغه الأربعين ، وفيها يتم تكون الأعضاء الأساسية ، وجذع الدماغ ، والثاني عند بلوغه 120 يوماً ، وفيها يتم تكوّن الدماغ ، وارتباط قشرة المخ بما تحتها ، وتبدأ بالتالي عملها ، وهو المستوى الإنساني الرفيع ، حيث يظهر الإحساس ، والشعور ، وما يتبعه بعد ذلك من إدراك وفهم وذكاء ... إلخ .
- لذا فإن الفقهاء مجمعون على حرمة قتل الجنين بعد مرور 120 يوماً ( بعد التلقيح ) ، وجميع المذاهب الإسلامية على ذلك ، بما فيهم الاثني عشرية ( الجعفرية ، الإمامية ) والزيدية ، والأباضية ، ولا يسمح بالإجهاض إلا إذا كان الحمل يشكل خطراً جسيماً على حياة الحامل ، فتقدم آنذاك حياتها على حياته ، وهذا ما أخذ به كثير من الفقهاء المحدثين من أمثال الشيخ شلتوت والشيخ القرضاوي والمجامع الفقهية .
(( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق )) . سورة الأنعام الآية 151
- وللجنين نفس ، وهي تمر بمراحل وأطوار ، وتزداد حرمتها مع مرور الأيام ، حتى إذا نفخت الروح بلغت أوج حرمتها ، قال الإمام الغزالي في الإحياء : ( وليس هذا - أي العزل - كالإجهاض والوأد ، لأن ذلك جناية على مولود حاصل ، وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم ، وتختلط بماء المرأة ، وتستعد لقبول الحياة ، وإفساد ذلك جناية ، فإن صارت نطفة فعلقة كانت الجناية أفحش ، وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقة ازدادت الجناية تفاحشاً . ومنتهى التفاحش في الجناية هي بعد الإنفصال حياً ) .
- وقد استدل الفقهاء على تحريم إسقاط الجنين في المراحل الأولى ( قبل نفخ الروح ) بقياسه على تحريم كسر بيض الحرم بالنسبة للمحرم . ومن كسر بيض الحرم أو أفسده فعليه إثم ، وعليه إيضاً جزاء.
- وقد دعا الإسلام للمحافظة على هذا الجنين ، وأباح للحامل الفطر في شهر رمضان ، وإذا خشيت على جنينها ، كما أن العقوبات البدنية ( الحدود ) المستحقة على الحامل تؤجل حتى تضع حملها ، وما ذلك إلا حرصاً على هذا الجنين . ومعلوم حديث الغامدية التي اعترفت بالزنا ، وهي حامل ، فأبى الرسول الكريم الشفيق الرحيم صلى الله عليه وسلم أن يحدّها حتى وضعته ، وأرضعته ، وفطمته ......... وكذلك حديث المرأة من جهينة التي أبى النبي أن يحدّها وهي حامل بعد أن أعترفت بالزنا .
- وللجنين في الإسلام ، أهلية وجوب ناقصة : له حقوق كثيرة وليس عليه أي واجب من الواجبات ، ولو مات مورّثه حجز نصيبه من التركة حتى يخرج من ظلمة الرحم ، كما يثبت له حق الإنفاق ، وحق النسب من أبيه ، وتمتنع أمه من الزواج ( بعد موت أو طلاق ) حتى تلده حفاظاً على هذا النسب .
نفخ الروح :
- يعتبر وقت نفخ الروح علامة فارقة وهامة ، وتتضاعف العقوبة على قتل هذا الجنين بعد نفخ الروح .... نورد هنا حديثين صحيحين :
- الحديث الأول : أخرج الشيخان البخاري ومسلم عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ، قال : ( إن أحدكم يجمع خلقه أربعين يوماً ، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ) .
- الحديث الثاني : أخرج مسلم في صحيحه عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله ملكاً فصوّرها ، وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ، ثم قال : يارب أذكر أم أنثى ؟ فيقضي ربك مايشاء ، ويكتب الملك ، ثم يخرج الملك بالصحيفة من يده فلا يزيد على ما أمر به ولا ينقص ) .
- ولا شك أن الجنين يمر بمراحل متعددة أثناء نموه ، وتعتبر مرحلة الأربعين مرحلة ذات أهمية بالغة ، والتي تمثل تكوّن الأعضاء المختلفة ، بينما تمثل مرحلة 120 يوماً ( منذ التلقيح ) مرحلة أشد أهمية ، حيث أظهرت الأبحاث الحديثة أن المناطق المخية العليا تبدأ في السيطرة على المناطق التي تحتها ، وتبدأ التشابكات العصبية ، ويمكن تسجيل رسم الدماغ ( تخطيط المخ ) من الجنين في هذه الفترة .
- وبما أن حساب الحمل عند أخصائي التوليد ، يحسب من آخر حيضة حاضتها المرأة ، لا من بداية التلقيح ، فإن 120 يوما من بداية التلقيح ، تساوي 134 يوما من آخر حيضة حاضتها المرأة ، وذلك يساوي 19 أسبوعاً ويوماً واحداً ، أي بداية الأسبوع العشرين .
- ولذا فإن ما جاء في الحديثين الشريفين يدل على إعجاز طبي عظيم ، ففي حديث حذيفة أخبرنا المصطفى أن الذكورة والأنوثة يحددها الملك في نهاية فترة الأربعين الأولى وقد أوضح علم الأجنة الحديث أن الغدة التناسلية تكون غير متمايزة قبل الأربعين ، وبالتالي لايمكن معرفة جنس الجنين إذا سقط في هذه الفترة بتشريح الغدة التناسلية ، ولايمكن معرفة جنسه إلاّ بفحص الكروموسومات فإن كانت ( XX ) كان الجنين أنثى ، وإن كانت ( XY ) كان الجنين ذكراً .
- ولهذا فإن للجنين مستويين هامين : الأول عند بلوغه الأربعين ، وفيها يتم تكون الأعضاء الأساسية ، وجذع الدماغ ، والثاني عند بلوغه 120 يوماً ، وفيها يتم تكوّن الدماغ ، وارتباط قشرة المخ بما تحتها ، وتبدأ بالتالي عملها ، وهو المستوى الإنساني الرفيع ، حيث يظهر الإحساس ، والشعور ، وما يتبعه بعد ذلك من إدراك وفهم وذكاء ... إلخ .
- لذا فإن الفقهاء مجمعون على حرمة قتل الجنين بعد مرور 120 يوماً ( بعد التلقيح ) ، وجميع المذاهب الإسلامية على ذلك ، بما فيهم الاثني عشرية ( الجعفرية ، الإمامية ) والزيدية ، والأباضية ، ولا يسمح بالإجهاض إلا إذا كان الحمل يشكل خطراً جسيماً على حياة الحامل ، فتقدم آنذاك حياتها على حياته ، وهذا ما أخذ به كثير من الفقهاء المحدثين من أمثال الشيخ شلتوت والشيخ القرضاوي والمجامع الفقهية .
مواضيع مماثلة
» خمسة أوهام كبيرة عن الإجهاض
» الحكم الشرعي في الختان
» الحكم الشرعي للفحص قبل الزواج
» الجانب الشرعي للخيانة الزوجية
» الطب الشرعي والأدلة الجنائية
» الحكم الشرعي في الختان
» الحكم الشرعي للفحص قبل الزواج
» الجانب الشرعي للخيانة الزوجية
» الطب الشرعي والأدلة الجنائية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى