فتوى: أخذ الأجرة في النيابة عن الحج ولم ينفق هذا المال
صفحة 1 من اصل 1
فتوى: أخذ الأجرة في النيابة عن الحج ولم ينفق هذا المال
فتوى: أخذ الأجرة في النيابة عن الحج ولم ينفق هذا المال للحج حيث ذهب مجانا
عنوان الفتوى : أخذ الأجرة في النيابة عن الحج ولم ينفق هذا المال للحج حيث ذهب مجانا القسم التابعة له :
النيابة في الحج والعمرة
اسم المفتي :اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
ا
شخص توفيت والدته وتبرع لها بحجة تطوعاً، واستأجر شخصاً ليحج عنها،
فركب بسيارة تحمل الحجاج تبرعاً، وإن شخصاً آخر استأجر
رجلاً ليحج حجة الإسلام عن رجل توفي وأمر وكيله أن يؤجر من يحج عنه،
فركب من استأجر سيارة تحمل الحجاج تبرعاً. فهل تجزئ هذه الحجة وتبرأ بها الذمة في الحالتين؟
نص الجواب
الحمد لله
حيث أن من أجر ليحج عن غيره قد أدى الحج عمن طلب منه الحج عنه
كما شرع الله فقد برئت ذمته مما كلف به من الحج، سواء ركب سيارة بأجرة
أو تبرعاً، أو مشى على رجله وكفى هذا الحج عن المتوفى، سواء كان عن حجة الإسلام
أو كان تطوعاً؛ لأن الوصول إلى مكة وأماكن المشاعر المقدسة وسيلة لأداء النسك،
والمقصود بالذات: هو أداء الحج فريضة أو تطوعاً، فتصح إذا أديت الأركان والواجبات
على ما شرع الله، وتبرأ بها الذمة دون نظر إلى كيفية الوصول إلى مكة، لكن لا ينبغي للمسلم
أن يجعل فعله للقربات التي تدخلها النيابة وسيلة لكسب الدنيا، فإن هذا ليس من مكارم الأخلاق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن منيع
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ.
مصدر الفتوى : المجلد الحادي عشر
عنوان الفتوى : أخذ الأجرة في النيابة عن الحج ولم ينفق هذا المال للحج حيث ذهب مجانا القسم التابعة له :
النيابة في الحج والعمرة
اسم المفتي :اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
ا
شخص توفيت والدته وتبرع لها بحجة تطوعاً، واستأجر شخصاً ليحج عنها،
فركب بسيارة تحمل الحجاج تبرعاً، وإن شخصاً آخر استأجر
رجلاً ليحج حجة الإسلام عن رجل توفي وأمر وكيله أن يؤجر من يحج عنه،
فركب من استأجر سيارة تحمل الحجاج تبرعاً. فهل تجزئ هذه الحجة وتبرأ بها الذمة في الحالتين؟
نص الجواب
الحمد لله
حيث أن من أجر ليحج عن غيره قد أدى الحج عمن طلب منه الحج عنه
كما شرع الله فقد برئت ذمته مما كلف به من الحج، سواء ركب سيارة بأجرة
أو تبرعاً، أو مشى على رجله وكفى هذا الحج عن المتوفى، سواء كان عن حجة الإسلام
أو كان تطوعاً؛ لأن الوصول إلى مكة وأماكن المشاعر المقدسة وسيلة لأداء النسك،
والمقصود بالذات: هو أداء الحج فريضة أو تطوعاً، فتصح إذا أديت الأركان والواجبات
على ما شرع الله، وتبرأ بها الذمة دون نظر إلى كيفية الوصول إلى مكة، لكن لا ينبغي للمسلم
أن يجعل فعله للقربات التي تدخلها النيابة وسيلة لكسب الدنيا، فإن هذا ليس من مكارم الأخلاق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن منيع
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ.
مصدر الفتوى : المجلد الحادي عشر
مواضيع مماثلة
» فتوى: هل أسماء الله تعالى محصورة؟
» صفة الحج والعمرة
» فتوى: هل يقال عن الميت: المرحوم؟
» فتوى - حكم قراءة القرآن فى سرادق العزاء
» فتوى - حكم زواج المسلمة من جماعة قادياني
» صفة الحج والعمرة
» فتوى: هل يقال عن الميت: المرحوم؟
» فتوى - حكم قراءة القرآن فى سرادق العزاء
» فتوى - حكم زواج المسلمة من جماعة قادياني
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى