النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية
صفحة 1 من اصل 1
النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية
النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية
النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية ، وهي النائبة عن المجتمع والممثلة له في المصالح العامة ، وتسعى في تحقيق موجبات القانون.
وطبقا لقانون السلطة القضائية تشكل النيابة العامة من النائب العام و النواب العامّين المساعدين والمحامين العامّين الأول و المحامين العامّين ورؤساء النيابة العامة و وكلائها ومساعديها ومعاونيها. ولهم جميعا ان يكونوا اعضاء في نادي قضاة مصر
وطبقا للمادة 2 من قانون الاجراءات الجنائية المصري :« يجوز أن يقوم بوظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء.»
والنائب العام هو رأس النيابة العامة وهو الأصيل في مباشرة إختصاصاتها أمّا سائر أعضائها فيدينون له بالتبعية ، ويباشرون اختصاصاتهم -كقاعدة عامة- بالوكالة المفترضة عنه.
وأعضاء النيابة العامة متدرجون في ترتيبهم الوظيفي ولبعضهم سلطة رئاسية على بعض وتخول هذه السلطة الرقابية ،الإشراف من جانب الرؤساء على المرؤسين.بصريح نص قانون السلطة القضائية أن رجال النيابة العامة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم...
وتختص النيابة العامة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ، وذلك بإجراء التحقيق بنفسها او بمن تندبه من مأموري الضبط القضائي أو بطلب ندب قاض للتحقيق او بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجنائية المختصة لمحاكمته.
تباشر النيابة العامة الدعوى الجنائية ، بمتابعة سيرها أمام المحاكم حتى يصدر فيها حكم بات ، وتقوم النيابة العامة لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة تشكل طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية . ولهذه النيابة - بناء على طلب المحكمة- حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دون ان يكون لممثلها صوت معدود في المداولات
أهم اختصاصات النيابة العامة
==============
تنهض النيابة العامة بكافة الاختصاصات الأخرى التي نص عليها القوانين، أو تقتضيها وظيفتها الإدارية واهمها مايلي :-
1.الاشراف على السجون وغرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك بزيارتها والاطلاع على دفاترها والاتصال بأي محبوس فيها.
2.الاشراف على الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم.
3.الاشراف على تحصيل و حفظ وصرف الغرامات وسائر أنواع الرسوم المقررة بالقوانين في المواد الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية وكذلك الأمانات والودائع. وتخضع في ذلك لرقابة وزارة العدل.
4.الإذن لرجال السلطة العامة بالاتصال بالمحبوسين في السجون.
5.رفع الدعاوى المدنية في الأحوال التي ينص عليها القانون ، والتدخل الوجوبي والجوازي في الحالات المنصوص عليها في المواد 88 و89 و90 من قانون المرافعات.
6.طلب الحكم بإشهار افلاس التجار.
7.تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ في الدعاوى الجنائية.
8.رعاية مصالح عديمي الأهلية والغائبين والتحفظ على اموالهم والإشراف على إدارتها وفقا لأحكام القانون.
9.إصدار الأوامر الجنائية في الجنح التي يعينها وزير العدل بقرار منه في المخالفات متى كان القانون لا يوجب الحكم فيها بالحبس أو بعقوبة تكميلية ولم يطلب فيها التضمينات أو الرد.
10.إصدار القرارات في المنازعات على الحيازة تحقيق لموجبات حماية الأمن العام وإعمالا لما نص عليه القانون 44 سنة 1979 ببعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية.(( ملحوظة حكمت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 29 لسنة 1980 بتاريخ 4/5/1985 بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 ثم صدر القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل قانون الأحوال الشخصية )).
11.حضور الجمعيات العمومية للمحاكم وإبداء الرأي في المسائل التي تتصل بأعمال النيابة العامة وطلب دعوة الجمعية العمومية لأي محكمة للانعقاد.
12.إقامة الدعاوى التأديبية على القضاة وأعضاء النيابة العامة ومباشرتها أمام مجالس التاديب وإبداء الملاحظات عند نظر إحالة القاضي للمعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى لفقد الصلاحية.
13.عرض القضايا المحكوم فيها بالإعدام على محكمة النقض مشفوعة بمذكرات برأيها في هذه الأحكام.
تشكيل النيابة العامة
==========
يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة – لدى المحاكم _ عدا محكمة النقض النائب العام والمحامون العامون ورؤساء النيابة ووكلائها ومساعدوها ومعاونوها .ويحل المحامى العام الأول محل النائب العام وتكون لة جميع اختصاصاتة فى حالة غيابة او خلو منصبة او قيام مانع لدية .ويقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة تؤلف من مدير يعاونة عدد كاف من الأعضاء من درجة محام عام او رئيس نيابة .
النائب العام
======
1.النائب العام هو الوكيل عن الهيئة الإجتماعية فى مباشرة تحريك الدعوى الجنائية ومتابعة سيرها حتى يصدر فيها حكم بات , وولايتة فى ذلك عامة تشتمل علاى سلطتى التحقيق والأتهام وتنبسط وتنبسط على اقليم الجمهورية برمتة وعلى كافة مايقع فية من جرائم ابا كانت .
2.ويعين النائب العام من بين مستشارى محكمة النقض او الإستئناف او من فى درجتهم من رجال القضاء والنيابة وذلك بقرار من رئيس الجمهورية .
3.يشرف النائب العام على شئون النيابة العامة ولة الرئاسة القضائية والإدارية على اعضائها .
4.للنائب العام ان يباشر اختصاصاتة بنفسة ولة - فى غير الإختصاصات المنوطة بة على سبيل الإنفراد – ان يعهد الى اى من اعضاء النيابة المعهود اليهم قانونا معاونتة او مباشرتها بالنيابة عنة .
كما يجوز لة ان يضفى اختصاصا شاملا للجمهورية على اعضاء النيابة النيابات المتخصصة فى بعض انواع الجرائم
يباشر النائب العام بنفسة او بتوكيل خاص منة الإختصاصات التالية .
-أ – رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مكرر( أ )من قانون العقوبات .وهى الخاصة بإهمال الموظف العام الناتج عنة ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها او المعهود بها اليها ويجوز ذلك للمحامى العام .
-ب - رفع الدعوى الجنائية ضد الموظفون والمستخدمون العموميين ورجال الضبط عن الجنايات والجنح التى تقع مهم اثناء تأدية وظيفتهم او بسببها عدا الجرائم المشار اليها فى المادة 123 من قانون العقوبات ويجوز ذلك للمحامى العام او رئيس النيابة .
-ج – حق احالة الدعوى الى محاكم الجنح فى جرائم اختلاس المال العام والعدوان علية والغدر فى الأحوال المبينة فى الفقرة الأولى من المادة 118 مكرر(أ) من قانون العقوبات اذا كان موضوع الجريمة فى الضرر الناجم عنها لاتتجاوز قيمتة 500 جنية ويجوز ذلك للمحامى العام
-د – الأمر فى الجرائم التى تقع على الأموال العامة بمنع المتهم من التصرف فى اموالة او ادارتها او غير ذلك من الإجراءات التحفظية وكذلك بالنسبة لأموال زوج المتهم واولادة القصر والعدول عن الأمر او الإجراء المتخذ او التعديل فية فى كل وقت .
-هـ - الغاء الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لاوجة لإقامة الدعوى فى مدة الثلاثة اشهر التالية لصدورة مالم يكن قد صدر قرار من مستشار الإحالة او محكمة الجنح المستأنفة – منعقدة فى غرفة المشورة – برفض الطعن المرفوع عن هذا الأمر .
-و – الطعن بطريق النقض فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة او من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة . برفض الطعن المرفوع من المدعى بالحقوق المدتية فى الأمر الصادر من النيابة بأن لاوجة لإقامة الدعوى .
-ز – الطعن امام محكمة النقض فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة بأن لاوجة لإقامة الدعوى وفى الأمر الصادر منة بإحالة الدعوى الى المحكمة الجزئية بإعتبار الواقعة جنحة او مخالفة .
-ح – طلب اعادة النظر على النحو المبين بالمادة 441 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية .
-ط - الطعن فى الأوامر التى تصدر من هيئة الفحص فى قضايا الكسب غير المشروع بعدم وجود وجة لإقامة الدعوى الجنائية فى الميعاد وبالإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع .
-ى – استئناف الأحكام فى ميعاد الثلاثين يوما من وقت صدورها ولة ان يقرر بالإستئناف فى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظرة .
-ك – اتخاذ الإجراءات الكفيلة بانتهاء التحقيق اذا انقضى على حبس المتهم احتياطيا ثلاثة شهور .
-ل – اقامة الدعوى التأديبية على القضاة بناء على طلب وزير العدل من تلقاء نفسة او بناء على اقتراح رئيس المحكمة التى يتبعها القاضى – وكذلك اقامة تلك الدعوى على اعضاء النيابة العامة بناء على طلب وزير العدل .
-م – الطعن بطريق النقض لمصلحة القانون فى الأحكام الإنتهائية , ايا كانت المحكمة التى اصدرتها فى الأحوال المبينة فى المادة 250 من قانون المرافعات .
-ن – اجراءات التحقيق الإبتدائى فى الجرائم المشار اليها فى المادة 133 عقوبات اذا كان الحكم المطلوب تنفيذة صادر فى منازعة ادارية ولة ان يكلف بالتحقيق احد المحامين العاميين او احد المحامين بالنيابة الكلية او احد رؤساء النيابة بها ولة ان يأذن برفع الدعوى الجنائية عن جريمة من الجرائم المذكورة .
-س – تقديم طلب الحصول على اذن اللجنة القضائية الخاص المنصوص عليها فى المادة 94 من قانون السلطة القضائية للقبض على القاضى وحبسة احتياطيا او اتخاذ اى اجراء من اجراءات التحقيق معة او رفع الدعوى الجنائية علية .
-ع – طلب رفع الحصانة عن اعضاء مجلس الشعب طبقا للمادة 99 من الدستور . ويباشر المحامكى العام لدى محكمة الإستئناف فى دائرة اختصاصة كافة الصلاحيات المخولة للنائب العام بمقتضى القوانين سواء تلك التى يباشرها بحكم وظيفتة او بحكم صفتة .
يختص النائب العام لتحقيق مقتضيات الإشراف القضائى والإدارى على النيابة العامة ومأمورى الضبط القضائى بما يلى :
-أ ) نقل اعضاء النيابة بدائرة المحكمة المعينين بها .
-ب) ندب اعضاء النيابة خارج دائرة المحكمة المعينين بها مدة لاتزيد على اربعة اشهر .
-ج) ندب احد وكلاء النيابة للقيام بعمل رئيس نيابة لمدة لاتزيد عن اربعة اشهر ويكون لوكيل النيابة المنتدب فى هذة الحالة جميع الإختصاصات المخولة قانونا لرئيس النيابة .
-د) اقتراح تعين محل اقامة النابة ونقلهم وندبهم فى غير النيابة الكلية التابعين لها .
-هـ ) توجية التنبية لعضو النيابة الذى يخل بواجباتة اخلالا بسيطا بعد سماع اقولة ويكون التنبية شفاهة او كتابة .
-و ) اقامة الدعوى التأديبية على اعضاء النيابة بناء على طلب وزير العدل وللنائب العام وقف عضو النيابة الذى يجرى معة التحقيق الى ان يتم الفصل فى الدعوى التأديبية .
-ز ) طلب النظر فى امر اى من مأمورى الضبطية القضائية اذا وقعت منة مخالفات لواجباتة او تقصير فى عملة وكذلك طلب رفع الدعوى التأديبية علية .
-ح ) احاطة وزير العدل بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات فى شأن الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التى تنفذ بها الأحكام الجنائية .
-ط ) مباشرة سلطات الوزير ووكيل الوزارة المنصوص عليها فى القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بالنيابة العامة
-ى ) طلب اقامة الدعوى التأديبية على موظفى النيابات وايقافهم عن العمل والترخيص لهم فى الأجازات وتوقيع عقوبة الإنذار والخصم من المرتب على كتاب النيابات وعلى النحو المبين بباب شئون العملين بالتعليمات العامة الكتابية والإدارية والمالية الصادرة عام 1979
المحامى العام الأول
============
1.يعين المحامى العام بقرار من رئيس الجمهورية وذلك من بين مستشارى محكمة النقض او الإستئناف او اى من فى درجتهم من رجال القضاء والنيابة .
2.يحل المحامى العام محل النائب العام ويكون لة جميع اختصاصاتة وذلك فى حال غيابة او خلو منصبة او قيام مانع لدية
3.يرأس المحامى العام الأول لجنة فى النيابة العامة تشكل منة ومن مدير ادارة النيابات وسكرتيرها العام تختص بإقتراح كل مايتعلق بشئون كتاب النيابة العامة من تعين ونقل وترقية ومنح العلاوات , كما تتولى امتحان كتاب نيابت محاكم الإستئناف ومحكمة النقض للترقية الى الفئة الأغلى
المحامون العامون لدى محاكم الإستئناف
==================
1.يكون لدى محكمة الإستئناف محام عام يكون تعينة بقرار من رئيس الجمهورية ولا يجوز ان يعين فى تلك الوظيفة الا من يجوز تعينة فى وظيفة مستشار بمحاكم الإستئناف
2.للمحامى العام فى دائرة اختصاصة الإقليمى كافة الحقوق والإختصاصات القضائية التى للنائب العام ويباشرها تحت اشرافة بإعتبارة صاحب الدعوى العامة والقائم على شئونها .
3.يباشر المحامى العام الإختصاصات العادية للنيابة فى دائرة اختصاصة الإقليمى شأنة شأن باقى اعضاء النيابة ولة الرقابة والإشراف على اعضاء النيابة الأدنى التابعين لة
4.يشارك المحامى العام فى مجلس تأديب العاملين بالمحاكم وذلك فى محكمة النقض وفى كل محكمة من محاكم الإستئناف
المحامون العامون ورؤساء النيابة الكلية
==================
1.يباشر المحامون العامون ورؤساء النيابة كل فى دائرة المحكمة المعين بها كافة الإختصاصات العادية المخولة للنائب العام فى تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها وذلك بموجب وكالة قانونية مفترضة . ويجوز لأيهم مباشرة اى اجراء يدخل فى الإختصاصات الإستثنائية للنائب العام بشرط الحصول على تفويض خاص منة مقصور على الإجراء الذى صدر بشأنة
2.للمحامين ورؤساء النيابة الكلية حق الرقابة والإشراف على اعضاء النيابة التابعين لاختصاصهم الأقليمى .
3.يجوز للمحامى العام ولرئيس النيابة الكلية ان يندب عضو نيابة فى دائرتةة للقايم بعمل عضو اخر بتلك الدائرة عند الضرورة على ان يتم اخطار ادارة التفتيش القضائى بالنيابة بقرار الندب فور صدوره ودواعى الضرورة التى استوجبته فإذا ارتأى المحامى العام او رئيس النيابة فى غير هذة الحالة ندب عضو من نيابة فى دائرتة للعمل فى نيابة اخرى داخل ذات الدائرة وجب اخطار ادارة التفتيش المذكورة لإستصدار القرار اللازم من النائب العام
4.يعمل كتاب كل نيابة تحت رقابة رئيس القلم الجنائى بها وهم جميعا خاضعون للمحامى العام ولرئيس النيابة الكلية
5.يشارك رئيس النيابة او من يقوم مقامة فى المحاكم الإبتدائية فى مجلس تأديب العاملين بها وبالنيابات الواقعة بدائرتها .
6.للمحامى العام ولرئيس النيابة طلب اقامة الدعوى التأديبية بالنسبة لموظفى النيابات . ولة توقيع عقوبتي الإنذار أو الخصم من المرتب على كتاب النيابت التابعين لة , وكذلك الترخيص لهم فى اجازة وذلك بالإجراءات وفى الحدود المبينة بباب شئون العاملين بالتعليمات العامة الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979
يختص المحامى العام ورئيس النيابة – فى دائرتة الإقليمية بمباشرة بعض الاختصاصات المنصوص عليها فى القوانين , على سبيل الإنفراد بها واهمها مايلى .
أ ) رفع الدعوى الجنائية ضد الموظفين والمستخدمين العموميين ورجال الضبط عن الجنايات والجنح التى تقع منهم اثناء تأدية وظيفتهم او بسببها , عدا الجرائم المشار اليها فى المادة 123 من قانون العقوبات ويجوز ذلك للنائب العام او المحامى العام .
ب ) رفع الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بتكليف المتهم بالحضور اما مستشار الإحالة او امام دوائر محكمة الجنايات المخصصة لنظر الجنايات المشار اليها فى المادة 366 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجنائية ويجوز ذلك لمن يقوم مقام رئيس النيابة .
ج ) رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى محكمة امن الدولة العليا المنصوص عليها فى الباب الأول والثانى مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والمنصوص عليها فى القانون 34 لسنة 1972 بشأن حماية الوحدة الوطنية وفى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 3 لسنة 1977 بشأن حماية الوطن والمواطنين وفى القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية المعدل بالقانون 36 لسنة 1979ىوالجرائم المرتبطة بها وكذلك الجرائم التى تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109لسنة 1980 والخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون 108 لسنة 1980 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لهما وذلك اذا كانت العقوبة المقررة لهذة الجرائم اشد من الحبس .
د ) التوقيع على اسباب الطعن بالنقض المرفوع من النيابة العامة مالم يكن الطعن عن امر اصدرة مستشار الإحالة .
هـ ) اصدار الأمر بان لاوجة لإقامة الدعوى فى الجنايات ويجوز ذلك لمن يقوم مقام رئيس النيابة ..
و ) الغاء الأمر الجنائى الذى يصدرة وكيل النائب العام لخطأ فى تطبيق القانون فى ظرف عشرة ايام من تاريخ صدورة , ويجوز ذلك لمن يقوم مقام رئيس النيابة .
وكلاء النيابة ومساعدوها والمعاونون
===================
1.يباشر وكلاء النيابة ومساعدوها كل فى دائرة اخنصاصة كافة الإختصاصات العادية فى تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها فيما عدا مايخص بة القانون احد اعضاء النيابة على سبيل الإنفراد ويجوز لأيهم مباشرة اى اجراء يدخل فى الإختصاصات الإستثناية للنائب العام بشرط الحصول على تفويض خاص منة مقصور على الإجراء الذى صدر بشأنه .
2.يتولى وكلاء النيابة وحدهم سلطة اصدار الأمر الجنائى فى بعض المخالفات و الجنح وهى سلطة مقصورة عليهم دون غيرهم من الأعضاء الذين يقلون عنهم درجة
3.يختص معاونوا النيابة اسوة بسائر اعضائها بأداء وظيفتها امام المحاكم- عدا محكمة النقض – فيجوز لهم تمثيل النيابة امام هذة المحاكم وابداء الطلبات والمرافعة .
4.ولا يملك معاون النيابة مباشرة التحقيق الإبتدائى دون ندب مسبق الا انة يجوز تكليفة بتحقيق قضية برمتها وعند ئذ فإنة يباشر كافة اجراءات التحقيق بما فيها استجواب المتهم .
الدعاوى واجبة التحقيق
=========
1.يجب على اعضاء النيابة ان يباشروا بانفسهم تحقيق مواد الجنايات وان يبادروا الى الإنتقال لتحقيق مايبلغون بة من حوادثها ,ولهم عند الإقتضاء ندب مأمورى الضبط لمباشرة اى اجراء من اجراءات التحقيق عدا الإستجواب والمواجهة , كما يجوز لهم ندب احد معاونى النيابة لتحقيق قضية برمتها .
2.ويعتبر اجراء التحقيق الإبتدائى فى مواد الجنايات قبل رفع الدعوى امام المحكمة لازما لصحة الحكم فيها .
3.لايوجب القانون اجراء التحقيق بمعرفة النيابة فى مواد الجنح والمخالفات ولكن يتعين على اعضاء النيابة – فضلا عن مراعاة الأحكام الواردة بالمواد التالية – تحقيق الجنح الهامة بالنظر بالنظر الى جسامتها او اشخاص المتهمين او المجنى عليهم فيها او غير ذلك من الظروف التى يقدرونها .
4.يتولى المحامون او رؤساء النيابات الكلية تحقيق الجنايات والجنح التى تكون لها اهمية خاصة ولهم عند الإقتضاء . الإكتفاء بالإشراف على التحقيق الذى يجرية اعضاء النيابة المختصون او ندب اقدم الأعضاء بالنيابات الكلية لأجراء هذا التحقيق ولا يجوز تكليف اى عضو من اعضاء النيابة بالإشراف على تحقيق يجرية غيرة لإن هذا الإشراف منوط بالمحامى العم او رئيس النيابة الكلية وحدة .
5.يجب على اعضاء النيابة ان يتولوا بانفسهم تحقيق جميع مايسند الى ضباط الشرطة متى تضمن اتهامهم ارتكاب جناية او جنحة و سواء كان ذلكاثناء تأدية وظيفتهم او بسببها او لم يكن لة بأعمال وظائفهم .
6.يجرى التحقيق بمعرفة اعضاء النيابة فى القضايا التى يتهم فيها ضباط القوات المسلحة بارتكاب جرائم لاتتصل بتأدية اعمال وظائفهم ويكون لهم فيها شريك او مساهم من غير الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية مما تختص النيابة العامة بتحقيقة .
7.يبادر اعضاء النيابة بتحقيق مايتلقونة من بلاغات بالجرائم التى يعاقب عليها بمقتضى القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر , وخاصة ماتعلق منها بما يحظرة من تقاضى مبالغ اضافية خارج نطاق عقد الإيجار ( كخلو الرجل او مايماثلة )
8.يتولى اعضاء النيابة بأنفسهم تحقيق جميع الحوادث التى تقع فى السجون الا مايكون منها قليل الأهمية .فيجوز لهم عند اذا ندب مدير السجن او مأمورة لتحقيقها مالم تكن الشكوى فى حق احد موظفى السجن فيتعين على اعضاء النيابة القيام بأنفسهم بتحقيقها فى اليوم الذى يحدد لذلك بغير تأجيل ,ويحسن الإنتقال للسجن للتحقيق , وخاصة اذا دعا الأمر الى سؤال عدد من موظفية او مسجونيه .
9.يجب على اعضاء النيابة ان يبادروا بتحقيق جرائم افعتداء على اعراض التلاميذ والتلميذات التى يتهم فيها المدرسون وان يباشروا التحقيق فيها بدقة وعناية وبغير تهاون فى اتخاذ الإجراءات التحفظية ضد اشخاص مرتكبيها , ومتابعة القضاي الخاصة بها امام القضاء والطعن فيما يصدر فيها من احكام مخالفة للقانون .
10.يبادر اعضاء النيابة بالإنتقال لتحقيق قضايا الإنتحار والشروع فية تحقيقا كاملا للكشف عن حقيقتها ويرسلون التحقيق بعد انجازة الى المحامى العام او رئيس النيابة الكلية بمذكرة بالراى للتصرف فية على ان يخصص فى النيابة الكلية دفتر لقيد وقائع الإنتحار الفعلية والشروع فية – دون تلك التى تستبعد فيها شبهة الإنتحار – وذلك للآستعانة بهذا الدفتر فى الأغراض الإحصائية مع قيد هذة القضايا بارقام شكاوى .
11.يجب على اعضاء النيابة ان يحققوا بأنفسهم الحوادث الجسيمة من وقائع القتل الخطأ او الإصابة باهمال وكذلك مايكون لة اهمية خاصة منها كالتى يتعدد فيها المتوفون او المصابون والا يتوانوا عن تحقيق تلك الوقائع كلما اقتضى الأمر ذلك
12.كما ان عليهم اجراء المعاينة لمكان الحادث بأنفسهم فى هذا النوع من القضايا كلما وجدوا فائدة من وراء ذلك مع ارفاق رسوم تخطيطية يراعى فى اعدادها الوضوح والدقة .
13.يجب على اعضاء النيابة بتحقيق جرائم تزوير الأوراق المالية واوراق النقد وجرائم استعمالها بمجرد اخطارهم بها .
14.على اعضاء النيابة المبادرة بالإنتقال لتحقيق جميع حوادث الحريق التى تقع فى الأمكنة او الأشياء المؤمن عليها ولو كان الحريق قد وقع نتيجة اهمال او بالقضاء والقدر , ولا يفوتهم فى التحقيق سؤال كل ذى حق فى المال الذى امتد الية الحريق .
15.وعليهم ايضا تحقيق حوادث الحريق التى لاتكون اسبابة واضحة لإستظهار الحقيقة بشأن تلك الأسباب
16.على المحامون العامون ورؤساء النيابات الكلية ان يشرفوا بانفسهم على تحقيق جرائم اعتصام عمال المصانع والشركات واضرابهم وجرائم تخريب المنشئات واتلافها , ويجب اخطار نيابة امن الدولة العليا بمكتب النائب العام بهذة الحوادث فورا مع موافاتها فى اليوم التالى على الأكثر بتقارير مفصلة عنها .
17.يجب على اعضاء النيابة ان يسارعوا بتحقيق قضايا العاملين بالحكومة والقطاع العام , وبالتصرف فيها حتى لاتطول مدة وقفهم أو يظل امرهم معلقا امدا طويلا , حرصا على الصالح العام ومنعا من تعطيل سير العمل فى الجهات التى يتبعونها .
18.يجب على اعضاء النيابة تحقيق القضايا التى يتهم فيها الصيادلة بمنتهى العناية , والتصرف فيها على وجة السرعه منعا من تعطيل الصيدليات وغلقها والإضرار بمصالح الجمهور تبعا لذلك .
19.على اعضاء النيابة العناية بتحقيق جرائم الإفلاس بالتدليس والتصرف فيها فى اقرب وقت مستطاع , حثا للماطلين من التجار على الوفاء بما فى ذمتهم من ديون لدائنيهم .
20.اذا وقعت جريمة اتفاق جنائى فعلى النيابة المبادرة الى تحقيقها , وحسن ان يقوم بالتحقيق اقدم الأعضاء فى النيابة التى ورد اليها البلاغ وذلك لما يتطلبة هذا التحقيق من دقة وخبرة .
21.يجب على اعضاء النيابة ان يحققوا بأنفسهم جرائم التزوير فى الأوراق الرسمية .
22.على اعضاء النيابة ان يتولوا بأنفسهم تحقيق حوادث العدوان على المال العام بمجرد تبليغها اليهم .
23.يجب على اعضاء النيابة ان يباشروا تحقيق جرائم اختلاس اموال عديمى الأهلية وناقصيها , والتصرف فيها على وجة السرعة اذا لم ترد الأموال المختلسة فى اجل محدد للمتهمين فيها لا يتجاوز خمسة عشر يوما
24.جرائم قتل الأطفال حديثى العهد بالولادة التى ترتكب سترا للعار تستلزم من العناية ماتقتضية جرائم القتل الأخرى فعلى اعضاء النيابة ان يباشروا تحقيقها بأنفسهم ولا يتركوا امرها للشرطة .
25.يجب على اعضاء النيابة فى حالات الوفاة الفجائية التى تحدث عقب حقن المتوفى او بعد تخديرة تخديرا كليا او موضعيا بمعرفة الطبيب المعالج او طبيب المستشفى الا يأذنوا بدفن الجثة قبل تحقيق الحادث بمعرفتهم , وعليهم اجراء هذا التحقيق فور اخطارهم بالحادث .
26.على اعضاء النيابة ان يبادروا بالإنتقال لتحقيق حوادث تعطيل قطارات السكك الحديدية وانقطاع المراسلات التلغرافية والتليفونية , نظرا لخطورة مايترتب عليها من اخلال بالأمن وإضرار بالصالح العام .
27.يتولى اقدم الإعضاء بالنيابة تحقيق جرائم الإنتخاب ويجب علية المبادرة الى اجراء هذا التحقيق , مع اخطار المحامى العام او رئيس النيابة الكلية فورا بالهام منها ليتولى تحقيقة بنفسة او يشرف على تحقيقة او يندب من يرى من اعضاء النيابة التابعين لة لإجراء هذا التحقيق .
28.على النيابة الكلية ان تقيد مايرد اليها من الشكاوى ضد المحامين من تصرفات تتصل بمهنتهم فى دفتر شكاوى المحامين حسب تواريخ ورودها مع التأشير عليها بأرقام قيدها فية وتحقيقها بمعرفة اقدم اعضاء النيابة بقدر الإمكان واثبات الإجراءات التى تتم فيها اولا بأول بالدفتر المذكور .
29.واذا ورد للنيابة الجزئية شكوى من هذا القبيل يجب عليها ارسالها فورا الى النيابة الكلية لقيدها بدفتر شكاوى المحامين , واتخاذ الإجراءات اللازمة فيها بمعرفتها .
حقوق وواجبات الدفاع فى مرحلة التحقيق
=====================
1.المحامون اعوان القضاء , بنهضون برسالتهم اسهاما فى تحقيق موجبات القانون وتيسيرا للعدالة على المواطنين
2.للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم امام المحاكم والنيابات بجميع انواعها ودوائر الشرطة وغيرها من الجهات التى يمارس المحامى مهنتة امامها .
3.فى غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لايجوز لعضو النيابة المحقق فى الجنايات ان يستجوب او يواجهه بغيرة من المتهمين او الشهود الا بعد دعوة محامية للحضور ان وجد . وعلى المتهم ان يعلن اسم محامية بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو الى مأمور السجن كما يجوز لمحامية ان يتولى هذا الإقرار أو الإعلان .
4.يتعين على عضو النيابة المحقق فى هذة الحالة المنصوص عليها فى المادة السابقة ان يثبت فى محضر الإستنجواب , اما حضور محامى المتهم , أو دعوتة اياة للحضور إن وجد أو اثبات عدم وجود محامى للمتهم بعد سؤال المتهم عنة .
ويكفى مجرد دعوة المحامى للحضور , ولا يشترط حضورة بالفعل بشرط ان تكون الدعوة فى وقت مناسب يمكنة من الحضور , ولا يقوم عضو النيابة المحقق بالإستجواب أو المواجهه ألا بعد مضى هذا الوقت .
1.لايلزم عضو النيابة المحقق بتأجيل التحقيق الى الموعد الذى يقترحة المحامى ان رأى ان هذا التأجيل قد يضر بسير التحقيق .
2.يجب السماح للمحامى بالإطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الإستجواب أو المواجهه مالم يقرر عضو النيابة المحقق غير ذلك طبقا لما يقتضية صالح التحقيق ويكون السماح للمحامى بالإطلاع على ملف التحقيق كاملا متضمنا كافة الإجراءات التى بوشرت ولو كانت قد تمت فى غيبة المتهم .
ويحق للمتهم الأطلاع على التحقيق قبل استجوابة او مواجهته اذا لم يكن لة محامى وفى جميع الأحوال لايجوز الفصل بين المتهم ومحامية الحاضر معة اثناء التحقيق .
1.يجوز للمتهم الإختلاء بمحامية قبل التحقيق دون حضور احد من رجال السلطة العامة .
2.للمحامى تحت التمرين حضور التحقيقات امام الشرطة والنيابة فى المخالفات والجنح بإسمة الخاص وفى الجنايات بأسم المحامى الذى يتمرن بمكتبة .
3.للمحامى سواء كانخصما اصليا أو وكيلا فى دعوى ان ينيب عنة فى الحضور محاميا اخر تحت مسئوليتة دون توكيل خاص منة , وذلك فى حدود القانون مالم يكن فى التوكيل مايمنع ذلك .
4.اذا حضر محامى المتهم فلا يجوز لة ان يتكلم إلا اذا اذن عضو النيابة المحقق , فلإذا لم يأذن لة وجب اثبات ذلك فى المحضر , ولا تسمع من المحامى مرافعة اثناء التحقيق , وتقتصر مهمتة على مراقبة حيدة التحقيق وابداء مايعلن لة من دفوع وطلبات وملاحظات على اقوال الشهود كتابة او شفاهة , واذا ابدى المحامى دفعا فرعيا بعد الإختصاص أو غير ذلك من الدفوع , ورأى عضو النيابة عدم وجاهتة وجب علية اثباتة فى المحضر والأستمرار فى التحقيق .
5.لايسمح للمحامى بمقاطعة الشاهد اثناء سؤاله وانما يجوز لة بعد الإنتهاء من سماع اقوال الشاهد ان يبدى ملاحطاتة عليها , وان يوجهه لة مايشاء من اسئلة , على ان يكون توجيهها للشاهد عن طريق عضو النيابة المحقق .
ولعضو النيابة المحقق رفض توجية اى سؤال ليس لة علاقة بالدعوى . أو ان يكون فى صيغتة مساسا بالغير فإذا اصر المحامى على توجيهه للشاهد فيثبت السؤال فى بالمحضر دون توجيهه الية
1.للنيابة ان تأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيرة من المسجونين وبألا يزورة احد وذلك بدون اخلال بحق المتهم بالإتصال دائما بالمدافع عنة دون حضور احد وفى هذة الحالة يجب ان تأذن النيابة كتابة بهذه المقابلة سواء كانت بناء على طلب المتهم أو المحامى الوكيل او المحامى الذى انتدبتة المحكمة للدفاع .
2.لعضو النيابة المحقق فى حالة الضرورة والإستعجال , ان يباشر اجراءات التحقيق فى غيبة الخصوم وبمجرد انتهاء الحالة الموجبة لذلك يجب السماح للخصوم ووكلائهم بالإطلاع على التحقيق والأروراق المثبتة لإجراءاتة .
3.للمتهم وللمجنى علية وللمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها ان يطلبوا على نفقتهم صورا من الأوراق ايا كان نوعها إلا اذا كان التحقيق حاصلا بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك .
4.يعاقب من اهان محاميا بالإشارة او القول أو التهديد اثناء قيامة بأعمال مهنتة وبسببها بالعقوبة المقررة فى القانون لمن يرتكب هذة الجريمة على احد اعضاء هيئة المحكمة , وبذلك يتعين تطبيق حكم المادة 133 من قانون العقوبات فى هذة الحالة .
5.اذا كان المتهم لايعرف بصورة كافية اللغة التى تتم بها الأجراءات والتى حررت بها مدونات الملف الخاص بالتحقيق فإ حق الدفاع ان يطلب اما ترجمة كافة المحاضر والأوراق بلغة يفهمها المتهم أو تمكين المتهم من فهم ماجاء بها بواسطة مترجم .
6.على اعضاء النيابة ان يقدموا للمحامين التسهيلات التى يقتضيها القيام بواجبهم ولا يجوز رفض طلباتهم بدون مسوغ قانونى .
7.يوجب القانون على المحامى ان يتقيد فى سلوكة المهنى والشخصى بمبادئ الشرف والإستقامة والنزاهة , وان يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها علية قانون المحاماة والنظام الداخلى لنقابة المحامين واداب المحاماة وتقاليدها .
8.يجب على المحامى الا يحيد عن الإحترام الواجب للقضاة ولزملائة المحامين .
9.يجب على المحامى ان يسدد دمغة المحاماة عند الحضور امام النيابة مالم يكن قد سددها فى الدعوى ذاتها قبل ذلك واذا تعدد المحامون فى الدعوى الواحدة تعددت الدمغة .ولا تقبل النيابة حضور المحامى او اوراقا منة إلا اذا سدد الدمغة . ويتبع فى سداد الدمغة والإعفاء منها الأحكام المبينة فى المواد من 1219 الى 1227 من التعليمات الكتابية والمالية الصادرة فى عام 1979 .
10.المحامى مسئول قبل موكلة عن اداء ماعهد الية الية طبقا لأحكام القانون وشروط التوكيل وعلية الإمتناع عن سب خصم موكلة أو ذكر الأمور الشخصية التى تسيئ الية او اتهامة مما يمس شرفة او كرامتة مالم تستلزم ذلك حالة الدعوى أو ضرورة الدفاع عن مصلحة موكلة .
11.للمحامى ان يمتنع عن اداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التى علم بها عن طريق مهنتة الا اذا كان ذكرها لة بقصد ارتكاب جناية أو جنحة .
12.يجب على المحامين بلإعتبارهم ممن يحضرون التحقيق بسبب مهنتهم وكذلك باقى الخصوم للمحافظة على اسرار التحقيق الا لمن يرى المحقق لمصلحة التحقيق حضورهم .
13.يقوم نقيب المحامين بتمثيل النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية وامام الغير ولة ان يتخذ صفة المدعى , وان يتدخل بنفسة او بواسطة من ينيبة من المحامين فى كل قضية تتعلق بكرامة النقابة او احد اعضائها .
14.يتيع فى التحقيق مع المحامين القواعد والأحكام المنصوص عليها فى هذا الشأن بالفرع الثامن عشر من الباب الأول من التعليمات القضائية للنيابة العامة .
قضايا الجنح والجنايات
============
1.لايشترط القانون فى مواد الجنح اجراء اى تحقيق قيل التصرف فى الدعوى ومع ذلك يجب مراعاة القواعد بشا، الدعاوى واجبة التحقيق والواردة بالفرع الأول من الفصل الثانى من الباب الثالث من هذة التعليمات .
2.يكون التصرف فى قضايا الجنايات سواء برفع الدعوى , أو بالتقرير بعدم وجود وجة لإقامة الدعوى الجنائية فيها , بمعرفة المحامين العامين أو رؤساء النيابة طبقا لما هو مبين بالباب السابع من هذة التعليمات .
3.يجب على عضو النيابة اذا رأى الغاء رقم الجناية واعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة أو شكوى أو قيدها برقم عوارض أو راى الغاء رقم الجنحة أو المحخالفة وقيدها بدفتر الشكاوى الإدارية ان يرسل القضية الى المحامى العام أو رئيس النيابة مشفوعة بمذكرة براية .
ويراعى فى قضايا الجنايات انة اذا وافق رئيس النيابة على الغاء رقم الجناية فلا محل لإعادة القضية اليه ألا اذا وجد قبل التصرف النهائى مايغير وجة النظر فى التكييف القانونى .
1.على اعضاء النيابة الا يرسلوا قضايا الجتايات الى النيابة الكلية دفعة واحدة فى نهاية كل شهر وانما يجب عليهم ارسالها أولا بأول بمجرد استكمال ماتتطلبة من اجراءات حتى تتسع للمحامى العام أو رئيس النيابة الكلية فرصة دراستها والتصرف فيها بما يجب لها من التروى وامعان النظر .
2.اذا وردت قضية الجناية الى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية بمذكرة للأمر فيها بعدم وجود وجة لإقامة الدعوى الجنائية فلا تستبعد هذة المذكرة من مفردات القضية الا فى حالة اذا ما أمر المحامى العام او رئيس النيابة بتقديم القضية الى محكمة الجنايات أو مستشار الإحالة على حسب الأحوال .
قضايا النيابة الإدارية
==========
1.اذا تبين لعضو النيابة لدى مراجعتة اوراق الدعاوى الواردة من النيابة الإدارية انها بحالتها صالحة للتصرف فيها , فانة يجب علية ان يبادر الى اعدادها للتصرف , دون حاجة الى اجراء تحقيق فيها بمعرفتة اكتفاء بما تم من تحقيقات فيها بمعرفة النيابة الإدارية .
اما اذا احتاج الأمر الى استيفاء عناصر معينة فى تلك الدعاوى فإنة يقتصر على اجراء التحقيق الواجب لإستيفاء هذة العناصر فقط دون غيرها مما شملة تحقيق النيابة الإدارية .
1.فى القضايا التى ترغب النيابات فيها توقيع جزاءات تأديبية مناسبة على المتهمين فيها من العاملين فى الدولة ومن فى حكمهم عما يقع منهم من جرائم يجب ان ترسل تلك القضايا الى النيابة الإدارية لتتولى اقامة الدعوى التأديبية فى الحالات التى تطلب النيابة العامة فيها ذلك او لتتخذ فى سواها ماتراة من اجراءات تأديبية مناسبة فى ضوء فى ضوء ماإنتهت الية النيابة العامة من اتهام مع ماقد يكون لدى النيابة الإدارية من وقائع مرتبطة .
2.تختص النيابة العامة بإجراء التحقيق مع العاملين بالمحاكم والنيابة العامة وكذلك بإتخاذ اجراءات المحاكمة التأديبية بالنسبة لهم طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ولا يجوز احالة هؤلاء العاملين الى النيابة الإدارية للتحقيق معم أو محاكمتهم طبقاُ للقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية .
======================
مواضيع مماثلة
» فتوى: أخذ الأجرة في النيابة عن الحج ولم ينفق هذا المال
» إتيكيت الأماكن العامة أو الشارع
» رشوة القاضي ومقتضيات المصلحة العامة
» إتيكيت استعمال دخول دورات المياه العامة
» بعض النصائح العامة لشراء وارتداء الملابس الداخلية:ا
» إتيكيت الأماكن العامة أو الشارع
» رشوة القاضي ومقتضيات المصلحة العامة
» إتيكيت استعمال دخول دورات المياه العامة
» بعض النصائح العامة لشراء وارتداء الملابس الداخلية:ا
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى