منتدى القاضى - الأسرة والمجتمع العربى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قوانين الجنسية والأحوال الشخصية الجنسية بالتبعية‏

اذهب الى الأسفل

نقاش قوانين الجنسية والأحوال الشخصية الجنسية بالتبعية‏

مُساهمة من طرف واحد من الناس الإثنين يونيو 27, 2011 1:29 pm




قوانين الجنسية والأحوال الشخصية الجنسية بالتبعية‏



يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية ويعتبر مصريا بصدور قرار بذلك من الوزير أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب من بالرفض.
ويترتب على التمتع بالجنسية المصرية تطبيقا لحكم الفقرة السابقة تمتع الأولاد القصر بهذه الجنسية أما الأولاد البالغون فيكون تمتعهم بهذه الجنسية بإتباع ذات الإجراءات السابقة.
فإذا توفى من ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون, يكون لأولاده حق التمتع بالجنسية وفقا لأحكام الفقرتين السابقتين.
وفي جميع الأحوال, يكون إعلان الرغبة في التمتع بالجنسية المصرية بالنسبة للقاصر من نائبه القانوني أو من الأم أو متولي التربية في حالة عدم وجود أيهما.




جمهورية مصر العربية - قانون - رقم 26 لسنــة 1975 - نشر بتاريخ 29 \ 05 \ 1975



بشأن الجنسية المصرية .

التوقيع:
محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية



--- 6 ---


لا يترتب على إكتساب الأجنبى الجنسية المصرية إكتساب زوجته إياها ، إلا إذا اعلنت وزير الداخية برغيبتها فى ذلك ولم تنته الزوجية قبل إنقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج . ويجوز لوزير الداخلية مسبب قبل فوات مدة السنتين ، حرمان الزوجة من إكتساب الجنسية المصرية .
أما أولاده القصر يكتسبون الجنسية المصرية إلا إذا كانت إقامتهم العادية فى الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم الأصلية طبقاص لقانونها فإذ1 أكتسبوا الجنسية المصرية كان لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد ان يقرروا إختيار جنسيتهم الأصلية ، فتزول عنهم الجنسية المصرية متى إستردوا جنسية أبيهم طبقاً لقانونها .



--- 7 ---


لا تكتسب الأجنبية التى تتزوج من مصرى جنسيته بالزواج إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها فى ذلك ولم تنته الزوجية قبل إنقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج ، ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين حرمان الزوجة من إكتساب الجنسية المصرية .



--- 8 ---


إذا أكتسبت الأجنبية الجنسية المصرية طبقاً لاحكام المادتين السابقتين فلا تعقدها عند إنتهاء الزوجية إلا إذا إستردت جنسيتها الاجنبية أو تزوجت من أجنبى ودخلت فى جنسيته طبقاً لقانون هذه الجنسية .



--- 14 ---


الزوجة التى كانت مصرية الجنسية ثم فقدت هذه الجنسية وكذلك التى من أصل مصرى تكتسب الجنسية المصرية بمجرد منحها لزوجها أو بمجرد زواجها من مصرى متى أعلنت وزير الداخلية برغبتها فى ذلك .


======================








الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - أمر - رقم 1 لسنــة 2005 - نشر بتاريخ 27 \ 02 \ 2005



بشأن تعديل قانون الجنسية الجزائرية .
التوقيع:
عبد العزيز بوتفليقة - رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية



--- 4 ---


يتمم الأمر رقم 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية والمذكور اعلاه بالمادة 9 مكرر ويكون نصها كالاتي:

المادة 9 مكرر:-يمكن اكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج من جزائري أو جزائرية، بموجب مرسوم متى توفرت الشروط الآتية:
-أن يكون الزواج قانونيا وقائما فعليا منذ ثلاث(3) سنوات على الأقل،عند تقديم طلب التجنس،
-الإقامة المعتادة والمنتظمة بالجزائر مدة عامين(2) على الأقل،
-التمتع بحسن السيرة والسلوك،
- إثبات الوسائل الكافية للمعيشة.
يمكن ألا تؤخذ بعين الاعتبار العقوبة الصادرة في الخارج.




الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - أمر - رقم 86 لسنــة 1970 - نشر بتاريخ 15 \ 12 \ 1970



بشأن قانون الجنسية الجزائرية.
التوقيع:
هواري بومدين - رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية



--- 17 ---


الآثار الجماعية يصبح الأولاد القصر لشخص اكتسب الجنسية الجزائرية بموجب المادة 10 من هذا القانون جزائريين في نفس الوقت كوالدهم.
على أن لهم حرية التنازل عن الجنسية الجزائرية خلال سنتين ابتداء من بلوغهم سن الرشد.
________________________
معدلة /بالاستبدال بواسطة - أمر - رقم 1 لسنــة 2005 - نشر بتاريخ 27 / 02 / 2005



====================






دولة فلسطين - مرسوم - سنة 1925 - نشر بتاريخ 10 \ 08 \ 1944



بشأن مراسيم الجنسية الفلسطينية الموحدة لسنة 1925 - 1941 .

التوقيع:
موين



--- 6 ---


ايفاء بالغاية المقصودة من الفصلين الأول والثانى من هذا المرسوم ، تتبع المرأة المتزوجة جنسية زوجها ، ويتبع الأولاد القاصرون الذين لم يبلغوا سن الرشد ، جنسية أبيهم باستثناء الأحوال المنصوص عليها فى المادتين العاشرة والثانية عشرة من هذا المرسوم .



--- 12 ---


(1) مع مراعاة أحكام هذه المادة ، تعتبر زوجة الفلسطينى فلسطينية وزوجة الأجنبى أجنبية .
(2) إذا تزوجت إمرأة أجنبية فلسطينيا بعد اليوم الخامس والعشرين من شهر تموز سنة 1939 ، فلا تصبح بسبب هذا الزواج فلسطينية ، غير أنه يجوز للمندوب السامى أن يمنحها شهادة تجنس إذا قدمت طلبا بذلك ، سواء توفرت الشروط المقتضاة فى الفصل الثالث من هذا المرسوم أم لم تتوفر .
(3) إذا تزوجت إمرأة أجنبيا وكانت لدى زواجها فلسطينية ، فلا تعتبر تلك المرأة بمجرد هذا الزواج أنها فقدت الجنسية الفلسطينية ، إلا إذا أحرزت جنسية زوجها ، وإلى أن تحرزها .
(4) إذا فقد رجل الجنسية الفلسطينية خلال دوام الزوجية ، فلا تعتبر زوجته بمجرد فقدانه جنسيته أنها فقدت هى أيضا الجنسية الفلسطينية ، إلا إذا أحرزت جنسية زوجها ، وإلى أن تحرزها .
(5) إذا فقد رجل الجنسية الفلسطينية خلال دوام الزوجية ، واكتسبت زوجته الفلسطينية ، الجنسية الجديدة التى تجنس بها زوجها لمجرد تجنسه بتلك الجنسية ، فيجوز للزوجة سواء ، أكان الزواج لا يزال قائما بينها وبين زوجها أم لم يكن ، خلال اثنى عشر شهرا من التاريخ الذى اكتسبت به تلك الجنسية على هذا الوجه ، أو خلال أى وقت آخر قد يسمح به المندوب السامى فى بعض الظروف الخاصة ، أن تقدم تصريحا تعلن فيه رغبتها فى الاحتفاظ بالجنسية الفلسطينية ، ومن ثم تعتبر أنها بقيت فلسطينية .
(6) إذا منحت شهادة تجنس إلى أجنبى فى اليوم الخامس والعشرين من شهر تموز سنة 1939 ، أو بعده ، فلا تصبح زوجته فلسطينية ، غير أنه يجوز بموافقة المندوب السامى إدراج اسمها فى الشهادة الصادرة لزوجها ومن ثم تصبح فلسطينية .
(7) إذا كانت زوجة أى أجنبى فلسطينية قبل زواجها وكانت مفترقة عن زوجها فى ظروف يرى المندوب السامى فيها أن الافتراق قد يكون دائميا ، فيجوز للمندوب السامى إذا شاء أن يمنحها شهادة تجنس كان زواجها قد فسخ .



=======================






دولة قطر - قانون - رقم 38 لسنــة 2005 - نشر بتاريخ 29 \ 12 \ 2005



بشأن الجنسية القطرية .
التوقيع:
حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر



--- 3 ---


إذا توفي طالب الجنسية القطرية قبل منحها له ، و كان طلبة مقبولاً لتوفر الشروط اللازمة فيه ، جاز بقرار أميري ، بناء على طلب أرملته و توصية وزير الداخلية ، منح الجنسية القطرية لها و لأولاده القصر ، و لهؤلاء الأولاد أن يعلنوا وزير الداخلية كتابةً اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد .



--- 4 ---


تمنح الجنسية القطرية لأولاد المتجنس القصر المقيمين معه في قطر وقت منحه الجنسية ، و لمن يولد له بعد ذلك . ويجوز بقرار أميري منح الأولاد المتجنس القصر المقيمين خارج البلاد الجنسية القطرية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ أول إقامة لهم في قطر و بشرط عدم بلوغهم سن الرشد وقت تقديم الطلب .
ولأولاد المتجنس القصر ، الذين يمنحون الجنسية القطرية طبقاً لأحكام الفقرة السابقة ، أن يعلنوا وزير الداخلية كتابة اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد . و يجوز بقرار أميري منح أولاد المتجنس الذين بلغو سن الرشد الجنسية القطرية بعد مرور خمس عشرة سنة من تاريخ أول إقامة لهم .



--- 5 ---


يجوز بقرار أميري منح الجنسية القطرية لزوجة المتجنس بالتبعية لزوجها بشرط أن تكون إقامتها معه في قطر دامت مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد كسبه الجنسية القطرية.



--- 8 ---


المرأة التي تتزوج من قطري ، وفقاً لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب ، تصبح قطرية إذا أعلنت وزير الداخلية رغبتها كتابة في كسب الجنسية القطرية ، و استمرت العلاقة الزوجية قائمة مدة خمس سنوات من تاريخ الإعلان .
و إذا انتهت العلاقة الزوجية بسبب الطلاق أو وفاة الزوج قبل انقضاء المدة المذكورة ، وكان للمرأة من زوجها ولد أو أكثر ، جاز منحها الجنسية القطرية ، إذا استمرت إقامتها في قطر حتى أكتمال هذه المدة ، ويصدر بمنحها الجنسية قرار أميري .
و يجوز لوزير الداخلية بناء على مقتضيات المصلحة العامة ، وقبل فوات المدة المشار إليها ، أن يصدر قراراً بتأجيل دخول الزوجة في الجنسية القطرية لمدة سنة قابلة للتمديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.



=========================





الجمهورية اللبنانية - قانون - رقم 15 لسنــة 1925 - نشر بتاريخ 19 \ 01 \ 1925



بشأن قانون الجنسية اللبنانية .
التوقيع:
ساراي - المفوض السامى



--- 3 ---


يجوز أن يتخذ التابعية اللبنانية بموجب قرار من رئيس الدولة بعد التحقيق وبناء على طلب يقدمه "1"
1- الأجنبي الذي يثبت إقامته سحابة خمس سنوات غير منقطعة في لبنان.
2- الأجنبي الذي يقترن بلبنانية ويثبت انه أقام مدة سنه في لبنان إقامة غير منقطعة منذ اقترانه.
3- الأجنبي الذي يؤدى للبنان خدمات ذات شان. ويجب أن يكون قبوله بموجب قرار مفصل الأسباب.
(أضيفت الفقرة التالية إلى المادة 3 بموجب القرار رقم 160 تاريخ 16/7/1934)
يمكن أن تعتبر خدمات مهمة الخدمات الفعلية في الجيوش الخاصة إذا بلغت أو تجاوزت مدتها السنتين.



--- 4 ---


ان المقترنة بأجنبي اتخذ التابعية اللبنانية والراشدين من اولاد الاجنبى المتخذ التابعية المذكورة يمكنهم اذا طلبوا ان يحصلوا على التابعية اللبنانية بدون شرط الاقامة ، سواء أكان ذلك بالقرار الذى يمنح هذه التابعية للزوج أو للاب او للام أو بقرار خاص . وكذلك الاولاد القاصرون لاب اتخذ التابعية اللبنانية او لام اتخذت هذه التابعية وبقيت حية بعد وفاة الاب ، فانهم يصيرون لبنانين ، الا اذا كانوا فى السنة التى تلى بلوغهم الرشد يرفضون هذه التابعية .



--- 5 ---


أن المراة الأجنبية التى تقترن بلبنانى تصبح لبنانية بعد مرور سنة على تاريخ تسجيل الزواج فى قلم النفوس بناء على طلبها .



إتيكيت، طريقة، وجبة، وجبات، صحية، الثقافة، الجنسية، مقال،
عادات، برنامج، ألعاب، دروس، بحوث، ديوان، قصائد، قصة، الدعاء،
أدعية، الزوجة، الزوجية، المرأة، الرجل، التغذية، كود، أكواد
الأحكام،الشرعية،الفتاوى، منتدى ،قبيله اولاد، يحيى،حكم،
برامج، دروس، شرح، تعليمية، برنامج، تحميل، كتب،الصحة
واحد من الناس
واحد من الناس
كبار الزوار

بيانات العضو
تاريخ التسجيل : 11/01/2011
الجنسية : مصرى
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 2901

https://alkady.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى