منتدى القاضى - الأسرة والمجتمع العربى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قوانين الجنسية والأحوال الشخصية إثبات الجنسية

اذهب الى الأسفل

نقاش قوانين الجنسية والأحوال الشخصية إثبات الجنسية

مُساهمة من طرف واحد من الناس الإثنين يونيو 27, 2011 1:38 pm





قوانين الجنسية والأحوال الشخصية إثبات الجنسية


جمهورية مصر العربية - قانون - رقم 26 لسنــة 1975 - نشر بتاريخ 29 \ 05 \ 1975



بشأن الجنسية المصرية .

التوقيع:
محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية



--- 24 ---


يقع عبء إثبات الجنسية على من يتمسك بالجنسية المصرية او يدفع بعدم دخوله فيها .



--- 25 ---


لا يترتب أثر للزوجية فى إكتساب الجنسية أو فقدها إلا إذا أثبتت الوجية فى وثيقة رسمية تصدر من الجهات المختصة .



--- 27 ---


مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها قوانين اخرى يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من أبدى امام السلطات المختصة بقصد إثبات الجنسية له او لغيره او بقصد نفيها عنه او عن غيره اقوالا كاذبة او قدم إليها اوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك .


===========================






الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - أمر - رقم 86 لسنــة 1970 - نشر بتاريخ 15 \ 12 \ 1970



بشأن قانون الجنسية الجزائرية.
التوقيع:
هواري بومدين - رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية



--- 31 ---


يتحمل الاثبات فى قضايا الجنسية كل شخص سواء كان بواسطة الدعوى او عن طريق الدفع يدعى هو نفسه او شخص اخر بانه يحمل او لا يحمل الجنسية الجزائرية .



--- 32 ---


عندما يدعي شخص الجنسية الجزائرية أصلية يمكن إثباتها عن طريق النسب بوجود أصلين ذكرين من جهة الأب أو الآم مولودين في الجزائر ومتمتعين بالشريعة الإسلامية ويمكن أيضا إثباتها بكل الوسائل وخاصة عن طريق وحيازة الحالة الظاهرة.
وتنجم الحالة الظاهرة للمواطن الجزائري عن مجموعة من الوقائع العلنية المشهورة المجردة من كل التباس والتي تثبت أن المعني بالأمر وأبويه كانوا يتظاهرون بالصفة الجزائرية وكان يعترف لهم بهذه الصفة لأمن طرف السلطات العمومية فحسب بل وحتى من طرف الأفراد.
أن الأحكام السابقة لا تمس بالحقوق الناتجة عن اكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج.
وتثبت الجنسية الجزائرية للولد المولود في الجزائر من أب مجهول وأم مسماة في شهادة ميلاده من غير بيانات أخرى تثبت جنسيتها بشهادة ميلاده وشهادة مسلمة من الهيئات المختصة.
________________________
معدلة/بالاستبدال بواسطة - أمر - رقم 1 لسنــة 2005 - نشر بتاريخ 27 / 02 / 2005



--- 33 ---


يثبت اكتساب الجنسية الجزائرية بنظير المرسوم.
في حالة ما إذا كانت الجنسية الجزائرية مكتسبة بمقتضي معاهدة ويجب أن يتم الإثبات طبقا لهذه المعاهدة.
________________________
معدلة/بالاستبدال بواسطة - أمر - رقم 1 لسنــة 2005 - نشر بتاريخ 27 / 02 / 2005



--- 34 ---


تثبت الجنسية الجزائرية بالادلاء بشهادة الجنسية يسلمها وزير العدل ، او سلطات مؤهلة لذلك .



--- 35 ---


يثبت فقدان الجنسية الجزائرية في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1و2و3 من المادة 18 أعلاه بنظير المرسوم.
وعندما ينتج الفقدان عن التصريح بالتخلي عن الجنسية المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه فان إثبات الفقدان يتم بالإدلاء بشهادة من وزير العدل، تثبت أن التصريح بالتخلي قد وقع عليه بصورة قانونية
ويثبت التجريد من الجنسية الجزائرية بنظير المرسوم.
________________________
معدلة/بالاستبدال بواسطة - أمر - رقم 1 لسنــة 2005 - نشر بتاريخ 27 / 02 / 2005



--- 36 ---


يتم في كل الحالات إثبات تمتع الشخص بالجنسية الجزائرية أو عدم تمتعه بها بالأداء بنسخة من حكم قضائي بت فيه نهائياً وبصورة أساسية.
________________________
معدلة/بالاستبدال بواسطة - أمر - رقم 1 لسنــة 2005 - نشر بتاريخ 27 / 02 / 2005



========================






المملكة المغربية - ظهير شريف - رقم 250 لسنــة 1958 - نشر بتاريخ 19 \ 09 \ 1958



بشأن سن قانون الجنسية المغربية



--- 30 ---


يقع عبء الإثبات في قضايا الجنسية لدى المحاكم الابتدائية على كل شخص يدعي الجنسية المغربية لنفسه أو لغيره أو ينكرها كذلك بدعوى أصلية أو عن طريق الدفع.
________________________
تعديل/بالاستبدال بواسطة قانون - رقم 62 لسنــة 2006 - نشر بتاريخ 02 / 04 / 2007
بشأن تغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 250 لسنة 1958 بسن قانون الجنسية المغربية.



--- 31 ---


إذا إدعى شخص الجنسية المغربية كجنسية أصلية يمكنه أن يثبتها بجميع الوسائل ولاسيما عن طريقة الحالة الظاهرة
تنجم الحالة الظاهرة للمواطن المغربى عن مجموعة من الوقائع العلنية المشهورة المجردة من كل إلتباس تثبت أن الشخص المعنى بالأمر وأبويه كانوا يتظاهرون بالصفة المغربية وكان يعترف لهم بهذه الصفة لا من طرف السلطات العمومية فحسب ، بل حتى من طرف الأفراد .



--- 32 ---


إذا كانت الجنسية المغربية مكتسبة بمقتضى ظهير شريف أو بموجب مرسوم يجب إثباتها بإستظهار نظير منه أو نسخة من الظهير الشريف والمرسوم يسلمها وزير العدل .
وفى حالة ما إذا كانت مكتسبة بمقتضى معاهدة فيجب أن يتم الإثبات طبقا لهذه المعاهدة .



--- 33 ---


تثبت الجنسية المغربية بالإدلاء بشهادة الجنسية المغربية يسلمها وزير العدل أو السلطات القضائية أو الإدارية التى يعينها الوزير لهذا الغرض .



--- 34 ---


يثبت فقدان الجنسية المغربية فى الحالات المنصوص عليها فى المقطعات 1 و 2 و 3 و 5 من الفصل 19 بالإدلاء بالوثيقة المتضمنة للفقدان أو بنسخة رسمية منها .
وإذا نتج فقدان الجنسية المغربية عن التصريح بالتخلى عنها المنصوص عليه فى الفصل 18 أعلاه فإن إثبات الفقدان يتم بالإدلاء بشهادة من وزير العدل تثبت أن التصريح بالتخلى قد وقع بصورة قانونية .
وأما التجريد من الجنسية المغربية فإنه يثبت بالإدلاء بالوثيقة التى أعلنت عنه أو بنسخة رسمية منها .



--- 35 ---


إن إثبات تمتع شخص بالجنسية المغربية أو عدم تمتعه بها يمكن فى أى حالة من الأحوال أن يتم بالإدلاء بنسخة من المقرر القضائى الذى بت فى المسألة نهائيا بإعتبارها دعوى أصلية .



=======================





الجمهورية اليمنية - قانون - رقم 6 لسنــة 1990 - نشر بتاريخ 31 \ 08 \ 1990



بشأن الجنسية اليمنية.
التوقيع:
الفريق علي عبد الله صالح - رئيس مجلس الرئاسة



--- 27 ---


عبء الاثبات يقع على من يدعى بانه داخل فى الجنسية اليمنية او يدفع بانه غير داخل فيها .



--- 30 ---


يعطى الوزير لكل من اكتسب الجنسية اليمنية شهادة بالجنسية اليمنية مقابل رسم يحدده الوزير بقرار يصدر منه ويكون لهذه الشهادة حجيتها القانونية ما لم تلغ بقرار مسبب من اوزير ويجب ان تعطى هذه الشهادة لطالبها خلال سنه على الاكثر من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر امتناع الوزير عن اعطائها فى هذا الميعاد رفضا للطالب .
وتشكل بقرار من الوزير لجان لاثبات الجنسية اليمنية لذوى الشان . ولهذه اللجان ان تستعين فى اداء مهامها بكافة طرق الاثبات .



==================







دولة الكويت - قانون - رقم 15 لسنــة 1959 - نشر بتاريخ 05 \ 12 \ 1959



بشأن قانون الجنسية الكويتية .
التوقيع:
عبد الله السالم الصباح - حاكم الكويت



--- 20 ---


عبء الإثبات يقع على من يدعى أنه يتمتع بالجنسية الكويتية .



--- 21 ---


يجوز إثبات الجنسية الكويتية، على الوجه المبين بهذا القانون بتحقيق تجريه لجان تعين بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية.
ولهذه اللجان أن تستدل على وجود الجنسية الكويتية بأوراق تثبت ذلك، ولها أن تسمع شهوداً موثوقاً بشهادتهم وأن تأخذ بالشهرة العامة أو بأية قرينة أخرى تراها كافية في إثبات هذه الجنسية.
وتقدم اللجان تقريراً بنتيجة التحقيق إلى لجنة عليا تعين بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية. ولا يكون تقرير اللجان نافذاً إلا إذا صدقت عليه اللجنة العليا.
ويصدر مرسوم بناء على عرض وزير الداخلية بتنظيم هذه اللجان وبالإجراءات التي تسير عليها في أعمالها.



======================






مملكة البحرين - مرسوم بقانون - سنة 1963 - نشر بتاريخ 16 \ 09 \ 1963



بشأن قانون الجنسية البحرينية .

التوقيع:
عيسى بن سلمان آل خليفة - حاكم البحرين وتوابعها



--- 7 ---


(1) المرأة الأجنبية التي تتزوج من بحريني بعد تاريخ العمل بهذا القانون لا تصبح بحرينية إلا إذا أعلمت وزير الداخلية برغبتها في كسب هذه الجنسية واستمرت العلاقة الزوجية قائمة لمدة خمس سنوات من تاريخ إعلان رغبتها.
ويجوز لوزير الداخلية الإعفاء من كل هذه المدة أو بعضها كما يجوز له خلال هذه المدة ولأسباب تتعلق بالأمن القومي والنظام العام حرمان المرأة الأجنبية من كسب الجنسية البحرينية بطريق التبعية لزوجها.
والمرأة البحرينية التي تتزوج من أجنبي لا تفقد جنسيتها إلا إذا أدخلت في جنسية زوجها الأجنبي ومن تاريخ دخولها هذه الجنسية ومع ذلك ترد لها جنسيتها البحرينية من تاريخ انتهاء الزوجية إذا أعلنت رغبتها بذلك إلى وزير الداخلية وكانت إقامتها العادية في البحرين أو عادت للإقامة فيها.
(2) إذا اكتسبت امرأة أجنبية الجنسية البحرينية بموجب الفقرة السابقة أو بموجب الفقرة (4) من المادة 6 من هذا القانون، فإنها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية أو كسبت جنسية أخرى، ويمكن أن ترد لها جنسيتها البحرينية بأمر عظمة الحاكم إذا طلبت ذلك.
________________________
معدلة /بالاستبدال بواسطة - مرسوم بقانون - رقم 10 لسنــة 1981 - نشر بتاريخ 18 / 05 / 1981



واحد من الناس
واحد من الناس
كبار الزوار

بيانات العضو
تاريخ التسجيل : 11/01/2011
الجنسية : مصرى
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 2901

https://alkady.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى