الاختصاص في مسائل الأحوال الشخصية
صفحة 1 من اصل 1
الاختصاص في مسائل الأحوال الشخصية
الاختصاص في مسائل الأحوال الشخصية
جمهورية مصر العربية - قانون - رقم 13 لسنــة 1968 - نشر بتاريخ 05 \ 09 \ 1968
بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية .
التوقيع:
جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة
--- 30 ---
تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية وذلك فى الأحوال الآتية:
1- إذا كان له فى الجمهورية موطن مختار.
2- إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود فى الجمهورية أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها.
3- إذا كانت الدعوى معارضة فى عقد زواج وكان العقد إيراد إبرامه لدى موثق مصرى.
4- إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ الزواج أو بالتطليق أو بالإنفصال وكانت مرفوعة من زوجة فقدت جنسية الجمهورية بالزواج متى كان لها موطن فى الجمهورية أو كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن فى الجمهورية على زوجها الذى كان له موطن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه فى الخارج بعد قيام سبب الفسخ أو التطليق أو الانفصال أو كان أبعد عن الجمهورية.
5- إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للأم أو للزوجة متى كان لهما موطن فى الجمهورية أو للصغير المقيم فيها.
6- إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم فى الجمهورية أو بسلب الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها أو استردادها.
7- إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان المدعى وطنياً أو كان أجنبياً له موطن فى الجمهورية، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف فى الخارج أو إذا كان القانون الوطنى واجب التطبيق فى الدعوى.
8- إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على المال متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائياً موطن أو محل أقامة فى الجمهورية أو إذا كان بها آخر موطن أو محل إقامة للغائب.
إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة فى الجمهورية.
--- 57 ---
فى الدعاوى المتعلقة بالنفقات يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه أو موطن المدعى.
================================
دولة الإمارات العربية المتحدة - قانون اتحادي - رقم 5 لسنــة 1985 - نشر بتاريخ 15 \ 12 \ 1985
بشأن اصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة.
التوقيع:
زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
--- 12 ---
1- يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين وقت انعقاد الزواج
2- إما من حيث الشكل فيعتبر الزواج ما بين أجنبيين أو ما بين أجنبي ووطني صحيحا إذا عقد وفقا لأوضاع البلد الذي تمت فيه أو إذا روعيت فيه الأوضاع التي قررها قانون كل من الزوجين.
--- 13 ---
1- يسرى قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار الشخصية المتعلقة بالمال التي يرتبها عقد الزواج.
2- أما الطلاق فيسرى عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق ويسرى على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى.
--- 14 ---
في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين وطنيا وقت انعقاد الزواج يسري قانون دولة الإمارات وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج 0
=================================
المملكة الأردنية الهاشمية - قانون - رقم 24 لسنــة 1988 - نشر بتاريخ 01 \ 01 \ 1988
بشأن قانون أصول المحاكمات المدنية .
--- 34 ---
1. إذا نشأت مسالة تتعلق بقضية فيما إذا كانت قضية أحوال شخصية داخلة في الصلاحية المطلقة المخولة لمحكمة دينية أم لا فعلى الفرقاء ذوي الشأن أو على المحكمة التي نشأت أمامها هذه المسالة أن يحيلوها إلى المحكمة المنصوص عليها في المادة 11 من قانون تشكيل المحاكم النظامية بمذكرة تقدم إلى رئيس كتبة محكمة التمييز. 2. يتبع أمام المحكمة المشار إليها في الفقرة السابقة الإجراءات المتبعة أمام محكمة البداية المنصوص عليها في هذا القانون وذلك بالقدر الذي تتطلبه الضرورة.
المملكة الأردنية الهاشمية - قانون - رقم 19 لسنــة 1972 - نشر بتاريخ 01 \ 01 \ 1972
بشأن قانون تشكيل المحاكم الشرعية
--- 22 ---
مع مراعاة ما جاء في المادة الثانية من قانون اصول المحاكمات الشرعية لسنة 1959 او اي تشريع آخر ، تمارس المحاكم الشرعية
حق القضاء في الاحوال الشخصية بين المسلمين والنظر في القضايا المتعلقة بانشاء الوقف وادارته الداخلية لمنفعة المسلمين
بما في ذلك ربط عقار الوقف بالحكر وزيادته والغائه وما ينشأ عن اي عقد زواج سجل لدى المحكمة الشرعية او احد مأذونيها
وذلك كله وفقا للراجح من مذهب ابي حنيفة باستثناء ما نص عليه بمقتضى قوانينها الخاصة.
المملكة الأردنية الهاشمية - دستور - سنة 1952 - نشر بتاريخ 08 \ 01 \ 1952
بشأن دستور المملكة الأردنية الهاشمية .
التوقيع:
عبد الله بن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية
--- 105 ---
للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في الأمور الآتية :
1. مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين .
2. قضايا الدية إذا كان الفريقان كلاهما مسلمين أو كان احدهما غير مسلم ورضي الفريقان أن يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية.
3. الأمور المختصة بالأوقاف الإسلامية.
--- 109 ---
1. تتألف مجالس الطوائف الدينية وفاقا لأحكام القوانين التي تصدر خاصة بها وتحدد في هذه القوانين اختصاصات المجالس المذكورة بشأن مسائل الأحوال الشخصية والأوقاف المنشأة لمصلحة الطائفة ذات العلاقة أما مسائل الأحوال الشخصية لهذه الطائفة فهي مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية.
2. تعين في القوانين المذكورة الأصول التي يجب أن تتبعها مجالس الطوائف الدينية.
===========================
مملكة البحرين - مرسوم بقانون - رقم 12 لسنــة 1971 - نشر بتاريخ 22 \ 07 \ 1971
بشأن بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية .
التوقيع:
عيسى بن سلمان آل خليفة - حاكم البحرين وتوابعها
--- 15 ---
تختص محاكم البحرين بنظر الدعاوى التى ترفع على غير البحريني الذي ليس له موطن أو محل إقامة في البحرين وذلك في الأحوال الآتية:
1- إذا كان له في البحرين موطن مختار.
2- إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في البحرين أو كانت متعلقة بإلتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها.
3- إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج وكان العقد يراد إبرامه لدي جهات التوثيق في البحرين.
4- إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ الزواج أو بالتطليق أو بالإنفصال وكانت مرفوعة من زوجة لها موطن في البحرين على زوجها الذي كان له موطن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه فى الخارج بعد قيام سبب الفسخ أو التطليق أو الإنفصال أو كان قد أبعد عن البلاد.
5- إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للأم أو الزوجة متى كان لهما موطن فى البحرين أو للصغير المقيم فيها.
6- إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسألة الأحوال الشخصية وكان المدعى وطنياً أو كان أجنبيا له موطن فى البحرين وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج أو إذا كان القانون البحرينى واجب التطبيق فى الدعوى.
7- إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم فى البحرين أو بسلب الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها أو استردادها.
8- إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة الولاية على المال متى كان للقاصر أو المطلوب الحجز عليه أو مساعدته قضائيا موطن أو محل إقامة فى البحرين أو إذا كان بها آخر موطن أو محل إقامة للغائب.
9- إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة فى البحرين.
--- 16 ---
تختص محاكم البحرين بمسائل الإرث وبالدعاوى المتعلقة بالتركة متى كانت التركة قد افتتحت في البحرين ولو كان المورث بحرينيا أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها في البحرين.
--- 17 ---
تختص محاكم البحرين بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها طبقا للمواد السابقة إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمنا.
--- 21 ---
تفصل المحكمة الكبرى في مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين بالكيفية التالية:
1- الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسرى عليها قانون الدولة التى ينتمون إليها بجنسيتهم.
2- يرجع فى الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون بلد الزوجين.
3- يسرى قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التى يرتبها عقد الزواج بما فى ذلك من أثر بالنسبة للمال، أما الطلاق فيسرى عليه قانون الدولة التى ينتمى إليه الزوج وقت الطلاق ويرى على التطليق والإنفصال قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت الدعوى.
4- يسرى على الإلتزام بالنفقة فيما بين الأقارب قانون المدين بها.
5- يسرى على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعية لحماية الصغير والمحجورين والغائبين قانون الشخص الذى تجب حمايته.
6- تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم فى الإرث وأنتقال أموال التركة إليهم تسرى في شأنهم أحكام قانون بلد المتوفى.
=================================
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - قانون - رقم 9 لسنــة 2008 - نشر بتاريخ 23 \ 04 \ 2008
بشأن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
التوقيع:
عبد العزيز بوتفليقة - رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
--- 40 ---
فضلا عما ورد في المواد 37 و38 و46 من هذا القانون، ترفع الدعاوى أمام الجهات القضائية المبينة أدناه دون سواها:
1- في المواد العقارية، أو الأشغال المتعلقة بالعقار، أو دعاوي الإيجارات بما فيها التجارية المتعلقة بالعقارات، والدعاوي المتعلقة بالأشغال العمومية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها العقار، أو المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تنفيذ الأشغال.
2- في مواد الميراث، دعاوي الطلاق أو الرجوع، الحضانة، النفقة الغذائية والسكن على التوالي، أمام المحكمة التي قع في دائرة اختصاصها موطن المتوفي، مسكن الزوجية، مكان ممارسة الحضانة، موطن الدائن بالنفقة، مكان وجود السكن.
3- في مواد الإفلاس أو التسوية القضائية للشركات وكذا الدعاوي المتعلقة بمنازعات الشركاء، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان افتتاح الإفلاس والتسوية القضائية أو مكان المقر الإجتماعي للشركة.
4- في مواد الملكية الفكرية، أمام المحكمة المنعقدة في مقر المجلس القضائي الموجود في دائرة اختصاصه موطن المدعي عليه.
5- في المواد المتعلقة بالخدمات الطبية، أمام المحكمة التي تم في دائرة اختصاصها تقدير العلاج.
6- في مواد مصاريف الدعاوي وأجور المساعدين القضائيين، أمام المحكمة التي فصلت في الدعوى الأصلية، وفي دعاوى الضمان أمام المحكمة التي قدم إليها الطلب الأصلي.
7- في مواد الحجز، سواء كان بالنسبة للإذن بالحجز، أو للإجراءات التالية له، أمام المحكمة التي وقع في دائرة اختصاصها الحجز.
8- في المنازعات التي تقوم بين صاحب العمل والأجير، يؤول الاختصاص الإقليمي للمحكمة التي تم في دائرة اختصاصها إبرام عقد العمل أو تنفيذه أو التي يوجد بها موطن المدعي عليه.
غير أنه في حالة إنهاء أو تعليق عقد العمل بسبب حادث عمل أو مرض مهني يؤول الاختصاص للمحكمة التي يوجد بها موطن المدعي.
9- في المواد المستعجلة، أمام المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع الإشكال في التنفيذ، أو التدابير المطلوبة.
==========================
جمهورية السودان - قانون - سنة 1983 - نشر بتاريخ 28 \ 08 \ 1983
بشأن قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983 .
--- 5 ---
القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية.
إذا عرضت في أي دعوى أو أي إجراء أمام المحكمة المدنية مسألة من المسائل المتعلقة بالتركات أو المواريث أو الوصية في الإرث أو الهبة أو الزواج أو الطلاق أو العلاقات الخاصة بالأسرة أو بإنشاء الوقف فإن قاعدة الفصل في هذه المسألة هي:
(أ) الشريعة الإسلامية إذا كان الخصوم في الدعوى مسلمين أو كان الزواج قد تم وفقاً للشريعة الإسلامية،
(ب) العرف الجاري بين الخصوم ذوي الشأن والذي لا يخالف العدالة والإنصاف والوجدان السليم ولم يعدل أو يلغ بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر ولم يتقرر بطلانه بقرار صادر من محكمة مختصة،
--- 10 ---
دعاوى الأحوال الشخصية على الأجنبي
تختص المحاكم السودانية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في السودان وذلك في الأحوال الآتية:
(أ) إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ زواج أو بالتطليق أو الانفصال وكانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن في السودان، على زوجها الذي كان له موطن فيه، متى كان الزوج قد هجر زوجته،و جعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الفسخ أو التطليق أو الانفصال، أو كان قد أبعد من السودان،
(ب) إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للصغير المقيم في السودان أو لأحد الأبوين أو الزوجة، متى كان لهما موطن فيه،
(ج) إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم في السودان أو لسلب الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها أو استردادها،
(د) إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية، وكان المدعي سودانياً أو كان أجنبياً، وذلك إذا لم يكن للمدعي عليه موطن معروف في الخارج أو كان القانون السوداني هو الواجب التطبيق في الدعوى،
(هـ) إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على المال ، متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه موطن أو محل إقامة في السودان أو كان السودان آخر موطن أو محل إقامة للمطلوب الحجر عليه،
=====================
الجمهورية العربية السورية - مرسوم - رقم 84 لسنــة 1953 - نشر بتاريخ 28 \ 09 \ 1953
بشأن قانون أصول المحاكمات .
التوقيع:
رئيس الجمهورية
--- 90 ---
فى الدعاوى المتعلقة بالنفقة والحضانة والرضاع يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرها موطن المدعى عليه او موطن المدعى .
==================
جمهورية العراق - قانون - رقم 83 لسنــة 1969 - نشر بتاريخ 01 \ 01 \ 1969
بشأن قانون المرافعات المدنية (وتعديلاته)
التوقيع:
صدام حسين - رئيس مجلس قيادة الثورة
--- 300 ---
تختص محكمة الأحوال الشخصية بالنظر في الأمور الآتية:
1- الزواج وما يتعلق به من مهر ونفقة ونسب وحضانة وفرقة وطلاق وسائر أمور الزوجية.
2- الدعوى المتعلقة بأثاث بيت الزوجية.
3- الولاية والوصاية والقيمومة والوصية ونصب القيم أو الوصي وعزله ومحاسبته والإذن له بالتصرفات الشرعية والقانونية.
4- التولية على الوقف الذري ونصب المتولي وعزله ومحاسبته وترشيح المتولي في الوقف الخيري أو المشترك.
5- الحجر ورفعه وإثبات الرشد.
6- إثبات الوفاة وتحرير التركات وتعيين الحصص الأرثية في القسامات الشرعية وتوزيعها بين الورثة.
7- المفقود وما يتعلق به.
________________________
معدلة/بالاستبدال بواسطة - قانون - رقم 83 لسنــة 2001 - نشر بتاريخ 05 / 11 / 2001
--- 301 ---
تنظم محكمة الأحوال الشخصية حجج الوصايا والوقف والحجج الأخرى التي تختص بها وتسجلها وفق القانون وتصادق على الوكالات المتعلقة بالدعاوى التي تقام لديها.
--- 302 ---
تختص محكمة الأحوال الشخصية بالحكم بصفة مستعجلة بنفقة مؤقتة أو بتعيين أمين على محضون متنازع على حضانته يقوم برعايته والمحافظة عليه إذا قام لديها من الأسباب ما يخشى منه خطر عاجل على طالب النفقة أو على بقاء المحضون تحت يد حاضنه حتى يبت في أساس الدعوى كما تختص بغير ذلك من الأمور المستعجلة الداخلة في اختصاصها.
--- 303 ---
تقام الدعوى الشرعية في محكمة محل إقامة المدعى عليه ومع ذلك يجوز أن تقام دعوى الزواج بمحكمة محل العقد كما يجوز أن تقام دعوى الفرقة والطلاق في إحدى هاتين المحكمتين أو في محكمة المحل الذي حدث فيه سبب الدعوى.
--- 304 ---
تقام دعوى نفقة الأصول والفروع والزوجات في محكمة محل إقامة المدعى أو المدعى عليه، أما النفقات الأخرى فتقام الدعوى بها في محكمة محل إقامة المدعى عليه
--- 305 ---
1- تختص محكمة محل إقامة المتوفى الدائم بإصدار القسام الشرعي ولا يعتد بالقسامات الشرعية الصادرة من محكمة أخرى.
2- وتختص اختصاصاً مكانياً محكمة إقامة المتوفى الدائم ومحكمة محل التركة بتحرير التركة.
3- يجرى تصفية التركة في محل إقامة المتوفى الدائم مع مراعاة اختصاصات المحاكم الأخرى بشأن ما لديها من أموال المتوفى طبقا لما هو منصوص عليه في قانون رعاية القاصرين.
--- 306 ---
1- لا تقام الدعوى على المتولي نيابة عن ذوى العلاقة بالوقف إلا بعد الإذن الشرعي.
2- الخصم في دعوى الوصية هو ذو الحق الشرعي في المال الذي تتعلق به الوصية.
3- يصح إقامة دعوى النسب المجردة ولا تسمع دعوى الإرث إلا ضمن المال.
4- تعتبر الحاضنة خصماً في دعوى النفقة لمحضونها.
--- 308 ---
تحلف المحكمة المدعى اليمين من تلقاء نفسا في الحالتين التاليتين:
1- إذا طلبت الزوجة النفقة في مال زوجها الغائب وأقامت البينة على دعواها فحلفها اليمين بالصيغة التالية (والله أن زوجي لم يترك لي نفقة ولا شيئاً من جنس النفقة ولم أكن ناشزاً ولا مطلقة انقضت عدتي).
2- إذا زوج غير الأب والجد الصغيرة للكفء وبمهر المثل وبلغت فاختارت نفسها بالبلوغ وطلبت فسخ عقد الزواج والتفريق بينها وبين زوجها وأقامت البينة على دعواها فتحلفها اليمين بالصيغة التالية: (والله إني اخترت نفسي وقت بلوغي).
===================
دولة قطر - قانون - رقم 13 لسنــة 1990 - نشر بتاريخ 17 \ 06 \ 1990
بشأن اصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
التوقيع:
خليفة بن حمد آل ثانى - أمير دولة قطر ورئيس مجلس الوزراء
--- 24 ---
تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة, ويشار إليها ب"المحكمة الكلية" بالحكم ابتدائيا في الدعاوى والمنازعات المدنية والتجارية والعقود الإدارية التي تزيد فيها قيمة الدعوى علي مائة ألف ريال, والدعاوى مجهولة القيمة, والدعاوى والمنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية والتركات. ويكون حكمها نهائيا في دعاوى الميراث والوصية والوقف والمهر إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد علي ثلاثين ألف ريال. ودعاوى زيادة المحضون والسفر به وسكنه وأجرة الحضانة.
كما تختص بالحكم في الطلبات العارضة أو المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها.
وتختص وحدها دون غيرها بالفصل في دعاوى الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس ودعاوى الحيازة وغير ذلك من الدعاوى التي ينص القانون علي اختصاصها بها بغض النظر عن قيمتها.
وتختص كذلك بالحكم في الاستئنافات التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية أو من قاض الأمور المستعجلة بها.
________________________
معدلة/بالاستبدال بواسطة - قانون - رقم 13 لسنــة 2005 - نشر بتاريخ 24 / 05 / 2005
======================
دولة الكويت - قانون - رقم 38 لسنــة 1980 - نشر بتاريخ 25 \ 06 \ 1980
بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
التوقيع:
جابر الأحمد الجابر الصباح - امير الكويت
--- 24 ---
تختص المحاكم الكويتية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له موطن أو محل إقامة فى الكويت، وذلك فى الأحوال الآتية:-
أ- إذا كان له فى الكوين موطن مختار.
ب- إذا كانت الدعوى متعلقة بعقار أو منقول موجود فى الكويت أو إذا كانت متعلقة بإلتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها، أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها.
جـ- إذا كانت الدعوى معارضة فى عقد زواج وكان العقد يراد إبرامه لدى موثق كويتى,
د- إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ الزواج أو التطليق أو الإنفصال وكانت مرفوعة من الزوجة التى فقدت الجنسية الكويتية بالزواج متى كان لها موطن فى الكويت أو كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن فى الكويت أو كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن فى الكويت على زوجها الذى كان له موطن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه فى الخارج بعد قيام سبب الفسخ أو التطليق أو الإنفصال، أو كان قد أبعد من الكويت.
هـ- إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للأم أو للزوجة متى كان لهما موطن فى الكويت أو للصغير المقيم فيها.
و- إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم فى الكويت، أو بسلب الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها أو استردادها.
ز- إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان المدعى كويتيا أو أجنبيا له موطن فى الكويت وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف فى الخارج، أو إذا كان القانون الكويتى واجب التطبيق فى الدعوى.
ح- إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على المال متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه موطن ومحل إقامة فى الكويت أو إذا كان بها آخر موطن أو محل إقامة للغائب.
ط- إذا كان أحد المختصمين معه كويتيا، أو أجنبيا له فى الكويت موطن أو محل إقامة أو موطن مختار.
--- 25 ---
تختص المحاكم الكويتية بمسائل الأرث وبالدعاوى المتعلقة بالتركة فى الأحوال الآتية:
1- إذا كانت التركة قد افتتحت فى الكويت.
ب- إذا كان المورث كوييتا.
جـ- إذا كانت أموال التركة كلها أو بعضها فى الكويت، وكان الورثة كلهم أو بعضهم كويتيين، وكانت محكمة محل افتتاح التركة غير مختصة طبقاً لقانونها.
--- 34 ---
تختص المحكمة الكلية بالحكم إبتدائيا فى الدعاوى المدنية والتجارية التى ليست من اختصاص المحكمة الجزئية وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف دينار.
كما تختص بالحكم ابتدائيا فى جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية من زواج وطلاق ونسب ووصاية وقوامة وحجر وغيبة واعتبار المفقود ميتا وميراث ووصية ووقف وغيرها من الأحوال الشخصية، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ويكون حكمها انتهائيا فى الميراث والوصية والوقف والمهر إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة آلاف دينار.
وتختص كذلك بالحكم فى قضايا الاستئناف الذى يرفع إليها عن الأحكام الصادرة إبتدائيا من المحكمة الجزئية أو من قاضى الأمور المستعجلة.
====================
المملكة المغربية - مرسوم - رقم 31 لسنــة 1994 - نشر بتاريخ 26 \ 12 \ 1994
بشأن تكوين مجلس العائلة وتحديد مهامه
التوقيع:
عبد اللطيف الفيلالي - الوزير الأول
--- 1 ---
يتكون مجلس العائلة من :
- القاضى بصفته رئيسا ؛
- الأب والأم أوالوصى أو المقدم ؛
- أربعة أعضاء يعينهم القاضى من بين الأقارب أو الأصهار بالتساوى بين جهة الأب وجهة الأم أو جهة الزوج والزوجة حسب الأحوال وإذا تعذر توفرهم من الجهتين أمكن تكوينه من جهة واحدة .
--- 2 ---
يراعى القاضى عند إختيار أعضاء مجلس العائلة درجة القرابة ومكان إقامتهم وسكنهم ومؤهلاتهم وعلاقاتهم بالأسرة ومدى إستعدادهم للعناية بشؤونها وحرصهم على مصلحتها ، على أن يكون هؤلاء الأعضاء كاملى الأهلية .
--- 3 ---
يمكن للقاضى تغيير عضو من أعضاء مجلس العائلة عند الإقتضاء .
--- 4 ---
يجتمع مجلس العائلة بطلب من الأم أو القاصر وبمبادرة من القاضى أو بناء على طلب أحد أعضائه الآخرين كلما دعت الضرورة إلى ذلك .
يستدعى القاضى أعضاء المجلس قبل التاريخ المحدد للإجتماع بثمانية أيام على الأقل مع بيان موضوع الإجتماع ويوم وساعة ومكان إنعقاده .
--- 5 ---
لا يمكن لأعضاء المجلس عند تعذر حضورهم أن ينيبوا عنهم غيرهم من الأقارب أو الأصهار إلا بإذن القاضى .
--- 6 ---
تدون نتائج أعمال مجلس العائلة أثناء إنعقاده فى محضر يحرره كاتب الضبط الذى يحضر الإجتماع فى سجل خاص ويوقع مباشرة عند إنتهاء الإجتماع من طرف القاضى والأعضاء ، ويشار إلى إمتناع هؤلاء عند الإقتضاء .
--- 7 ---
يقوم مجلس العائلة بالتحكيم لإصلاح ذات البين إذا خيف الطلاق أو التطليق أو الشقاق بين الزوجين.
له كذلك أن يبدى رأيه في نطاق الاختصاصات المسندة للقاضي في الزواج وانحلال ميثاقه حسب الظهير الشريف رقم 343-57-1 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1377 (22 نوفمبر 1957) كما وقع تغييره وتتميمه وفى النفقة وفقا للظهير الشريف رقم 379-57-1 بتاريخ 25 من جمادى الأولى 1377 (18 ديسمبر 1957) وفى الأهلية والنيابة الشرعية وفقا للظهير الشريف رقم 019-58-1 بتاريخ 4 رجب 1377 (25 يناير 1958) وفى المساطر المتعلقة بالأحوال الشخصية من قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 447-74-1 بتاريخ 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974) كما وقع تغييره وتتميمه.
--- 8 ---
يصرف القاضي النظر عن استشارة مجلس العائلة بعد استنفاذ جميع الوسائل لتكوينه.
المملكة المغربية - ظهير شريف - رقم 447 لسنــة 1974 - نشر بتاريخ 30 \ 09 \ 1974
بشأن المصادقة على نص قانون المسطرة المدنية.
التوقيع:
الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن - ملك المغرب
--- 179 ---
(نسخ و عوض بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى و الثانية-)
تطبق في قضايا الأحوال الشخصية مقتضيات القسم الثالث والبابين الأول والثاني من القسم الرابع إذا لم تكن مخالفة لمقتضيات هذا الباب.
يمارس مهام قاضي الأسرة المكلف بالزواج قاض من المحكمة الابتدائية يعين لمدة ثلاث سنوات بقرار لوزير العدل.
--- 179 مكرر ---
يبت في طلبات النفقة باستعجال وتنفذ الأوامر والأحكام في هذه القضايا رغم بطل طعن.
ريثما يصدر الحكم في موضوع دعوى النفقة للقاضي أن يحكم بنفقة مؤقتة لمستحقيها في ظرف شهر من تاريخ طلبها مع اعتبار صحة الطلب والحجج التي يمكن الاعتماد عليها.
وينفذ هذا الحكم قبل التسجيل وبمجرد الإدلاء بنسخة منه.
--- 180 ---
إذا أحيلت القضية على المحكمة استدعت حالا الأطراف إلى الجلسة.
يجب على الأطراف أن يحضروا في هذه الجلسة الأولى شخصيا أو بواسطة ممثلهم القانوني و تجري دائما محاولة التصالح.
إذا تم التصالح أصدرت المحكمة حالا حكما يثبت الاتفاق و ينهي النزاع و ينفذ بقوة القانون و لا يقبل أي طعن
المملكة المغربية - ظهير شريف - رقم 343 لسنــة 1957 - نشر بتاريخ 06 \ 12 \ 1957
بشأن تطبيق في سائر المملكة المغربية مقتضيات الكتاب الأول والثاني المتعلق أولهما بالزواج وثانيهما بانحلال ميثاقه (مدونة الأحوال الشخصية الجزء الأول)
--- 156 م ---
- يحدث مجلس للعائلة تناط به مساعدة القاضى فى :
إختصاصاته المتعلقة بشؤون الأسرة ، ويحدد تكوينه ومهامه بمقتضى مرسوم .
=========================
الجمهورية اليمنية - قانون - رقم 40 لسنــة 2002 - نشر بتاريخ 12 \ 10 \ 2002
بشأن المرافعات والتنفيذ المدني.
التوقيع:
الفريق علي عبد الله صالح - رئيس الجمهورية
--- 80 ---
تختص المحاكم اليمنية بنظر الدعاوى المرفوعة على الأجنبى الذى ليس له موطن فى اليمن وذلك فى الحالات الأتية:
1- إذا كان له موطن مختار فى اليمن.
2- إذا كانت الدعوى تتعلق بمال موجود فى اليمن أو كانت متعلقة بإلتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فى اليمن أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر فى اليمن.
4- إذا كانت الدعوى بشأن نسب الصغير أو الولاية على نفسه متى كان مقيما فى اليمن.
5- إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان القانون اليمنى هو الواجب التطبيق فى الدعوى.
6- إذا كانت الدعوى متعلقة بالتركات وكانت التركة قد بدئ فى تقسيمها فى اليمن أو كان المورث يمنيا أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها فى اليمن.
7- إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة فى اليمن.
--- 97 ---
فى الدعاوى المتعلقة بالنفقات يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو موطن المدعى.
مواضيع مماثلة
» موسوعة قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية
» الجزء الثانى من قانون الأحوال الشخصية فى الدول العربية
» مسائل فقهية حول حكم المغارسة فى الزروع
» قوانين الجنسية والأحوال الشخصية الجنسية بالتبعية
» قوانين الجنسية والأحوال الشخصية إثبات الجنسية
» الجزء الثانى من قانون الأحوال الشخصية فى الدول العربية
» مسائل فقهية حول حكم المغارسة فى الزروع
» قوانين الجنسية والأحوال الشخصية الجنسية بالتبعية
» قوانين الجنسية والأحوال الشخصية إثبات الجنسية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى